____________________
مع الإجازة سواء أريد من البيع ما هو عليك انشائي أو ما هو تمليك حقيقي فإن المراد إن كان هو التمليك الانشائي فهو قابل للصحة والفساد والنهي عنه للارشاد إلى فساده بما هو تمليك انشائي مضاف إلى من ليس عنده المبيع فلا معنى لدلالته على فساده إذا كان مضافا " إلى من عنده المبيع، فإنه من بيع من كان عنده لا من ليس عنده وإن كان هو التمليك الحقيقي فليس له نفوذ وفساد بل أمره دائر بين الوجود والعدم فإن الصحة والفساد من أوصاف الأسباب فالنهي ارشاد إلى عدم وقوعه ممن ليس عنده المال لا ممن عنده والملكية الحقيقية المتحدة ذاتا " مع التمليك الحقيقي إنما توجد إذا أضيف سببها إلى المالك فتوجد الملكية الحقيقية من المالك فهو بيع حقيقي ممن عنده المال. (ج 2 ص 102) * (ص 137) (66) الإصفهاني: لا لكون مورده بيع العين قبل شرائها من مالكها، بل لأن النهي المتوجه إلى المخاطب البايع ظاهر في عدم ترتب الأثر على فعله من حيث إنه فعله، لا من حيث صيرورته فعلا " للغير أيضا " فلا يدل إلا على عدم وقوعه عنه. (ج 2 ص 102) * (ص 137) الإيرواني: لا وجه للحمل على خصوص ذلك، بل يراد منه مطلق البيع لنفسه بعد أن كان مؤدى النفي عدم وقوع البيع لنفسه الذي لا ينافي وقوعه للمالك، وأما العلامة فإنما خصه بذلك، لأنه لم يخصص المنفى بما خصصه به المصنف قدس سره فلذلك التجأ إلى تخصيص النبوي بما حسبه أنه مورده فرارا " من القول بفساد الفضولي. (ص 121) الطباطبائي: قلت: ربما يجاب عنه أيضا " بأن ظاهرة النهي عن البيع بقصد ترتيب الأثر فغايته الدلالة على بطلان الفضولي في صورة إرادة البيع لنفسه، كما في بيع الغاصب ولا يدل على بطلانه فيما إذا باع للمالك بتوقع الإجازة. (ص 140) (67) الإيرواني: يعني أن هذه تدل على البطلان أجاز المالك، أو لم يجز. وتلك تدل على الصحة إذا أجاز فيخص هذه بتلك.