____________________
لا ينافي فساده في نفسه وحيث كان الأمر على النقل أوضح فلذا قال قدس سره: (خصوصا " الخ).
ومنه يظهر: ما في كلام شيخنا الأستاذ في تعليقته فراجعها وتدبر. (ج 2 ص 107) * (ص 138) النائيني (المكاسب والبيع): هذا المعنى بناء على القول بناقلية الإجازة أظهر، كما لا يخفى.
ومما ذكرناه يظهر: أنه لا تفاوت بين فعل الوكيل وبين فعل الفضولي أصلا " إلا أن فعل الوكيل مسبوق بالإذن ويكون من حين وقوعه مستندا " إلى المالك وفعل الفضولي يلحقه الاستناد إليه. (ص 41) (81) النائيني (المكاسب والبيع): بعد ما بيناه من انتفاء التفاوت بين الوكيل وبين الفضولي إلا بما تقدم يظهر ضعف هذا الوجه، لأن الفضولي كما لم يكن متمكنا " على التسليم لم يكن الوكيل أيضا " متمكنا " منه ومن المعلوم بدهية عدم اعتبار القدرة على التسليم من الوكيل المباشر لاجراء الصيغة، وإنما التمكن منه شرط في البايع والمشتري والمفروض تمكنهما منه.
وبعبارة أخرى: انتفاء القدرة على التسليم إنما يوجب فساد العقد عن الوكيل والفضولي من حيث استناده إليهما، ولا منافاة بين بطلانه بهذه الحيثية بمعنى عدم ترتيب الأثر عليه وبين صحته من حيث استناده إلى المالك الحاصل في فعل الوكيل من الأول وفي فعل الفضولي بعد الإجازة ولا فرق فيما ذكرناه بين أن نقول بصحة الفضولي على طبق القاعدة أو قلنا: بأنهما على خلاف القاعدة وأنها ثبتت بالدليل. (ص 41) الإصفهاني: حيث إن قبحه وحرمته لا يقتضي الفساد، وأما الكلام في قبح قصد ترتيب الآثار وحرمته أو قبح العقد المقرون بهذا القصد وحرمته.
فتوضيح القول فيه: أن قصد ترتيب الآثار وإن كان قصد القبيح عقلا " والحرام شرعا " إلا أن قصده غير محرم شرعا " بنفسه ولا من حيث الملازمة بين حكمي العقل والشرع، أما الأول: فواضح، إذ لا دليل عليه.
وأما الثاني: بناء على تسليم الملازمة، ففيه: أن القبح الذي تلازم الحرمة شرعا " هو كون الشئ بحيث يذم عليه عقلا " فيعاقب عليه شرعا " وهو آية حرمته، مع أن التحسين والتقبيح العقلائيين ليسا إلا في ما كان ذا
ومنه يظهر: ما في كلام شيخنا الأستاذ في تعليقته فراجعها وتدبر. (ج 2 ص 107) * (ص 138) النائيني (المكاسب والبيع): هذا المعنى بناء على القول بناقلية الإجازة أظهر، كما لا يخفى.
ومما ذكرناه يظهر: أنه لا تفاوت بين فعل الوكيل وبين فعل الفضولي أصلا " إلا أن فعل الوكيل مسبوق بالإذن ويكون من حين وقوعه مستندا " إلى المالك وفعل الفضولي يلحقه الاستناد إليه. (ص 41) (81) النائيني (المكاسب والبيع): بعد ما بيناه من انتفاء التفاوت بين الوكيل وبين الفضولي إلا بما تقدم يظهر ضعف هذا الوجه، لأن الفضولي كما لم يكن متمكنا " على التسليم لم يكن الوكيل أيضا " متمكنا " منه ومن المعلوم بدهية عدم اعتبار القدرة على التسليم من الوكيل المباشر لاجراء الصيغة، وإنما التمكن منه شرط في البايع والمشتري والمفروض تمكنهما منه.
وبعبارة أخرى: انتفاء القدرة على التسليم إنما يوجب فساد العقد عن الوكيل والفضولي من حيث استناده إليهما، ولا منافاة بين بطلانه بهذه الحيثية بمعنى عدم ترتيب الأثر عليه وبين صحته من حيث استناده إلى المالك الحاصل في فعل الوكيل من الأول وفي فعل الفضولي بعد الإجازة ولا فرق فيما ذكرناه بين أن نقول بصحة الفضولي على طبق القاعدة أو قلنا: بأنهما على خلاف القاعدة وأنها ثبتت بالدليل. (ص 41) الإصفهاني: حيث إن قبحه وحرمته لا يقتضي الفساد، وأما الكلام في قبح قصد ترتيب الآثار وحرمته أو قبح العقد المقرون بهذا القصد وحرمته.
فتوضيح القول فيه: أن قصد ترتيب الآثار وإن كان قصد القبيح عقلا " والحرام شرعا " إلا أن قصده غير محرم شرعا " بنفسه ولا من حيث الملازمة بين حكمي العقل والشرع، أما الأول: فواضح، إذ لا دليل عليه.
وأما الثاني: بناء على تسليم الملازمة، ففيه: أن القبح الذي تلازم الحرمة شرعا " هو كون الشئ بحيث يذم عليه عقلا " فيعاقب عليه شرعا " وهو آية حرمته، مع أن التحسين والتقبيح العقلائيين ليسا إلا في ما كان ذا