____________________
النائيني (منية الطالب): لكن لا يخفى أن هذين لا يعدان تصرفا "، بل انتفاعا " وإلا لو كان تصرفا " كالاستظلال تحت خيمة الغير فاستقلال العقل بجوازه ممنوع. (ص 222) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى ما فيه، لأن التصرف في مال الغير لا يكون على نحوين، بل ليس له إلا نحو واحد وهو النحو المحرم، وأما مثل الاستظلال والاستنار فهو انتفاع بمال الغير بلا تصرف فيه، ففرق بين الاستظلال بجداره أو سقف خيمته، حيث إنهما مع اشتراكهما في كونهما انتفاعا " بمال الغير، يمتاز أن يكون الثاني تصرفا " دون الأول فلو سلم كون فعل الفضولي تصرفا " فلا محيص عن الالتزام بحرمته فهذا الجواب ليس بشئ.
(78) النائيني (منية الطالب): وفيه: أن دعوى المستدل بحكم العقل على بطلان الفضولي لا تشمل هذا المورد، فيمكن التزامه بالصحة في هذا المورد والبطلان في سائر الموارد، إلا أن يقال: إن القائل بالصحة يكفيه الايجاب الجزئي في مقابل السلب الكلي وأورد عليه رابعا ": بأن التصرف على فرض حرمته لا يوجب الفساد. (ص 222) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى ما في هذا الوجه أيضا " ضرورة أنه ينحصر مورده إلى النادر الملحق بالمعدوم، ولا يمكن أن يجعل وجها " لحصة الفضولي مطلقا " وفي جميع الموارد، بل هو التزام ببطلانه في الموارد الغالبة التي لم يعلم إذن المالك بل علم عدمه.
الإيرواني: نعم لا يخرجه بلا إشكال فإن الرضا بالعقد بما هو لفظ بل وبما أنه إنشاء أنشأ به المعنى غير الرضا بتحقق المنشأ في الخارج والمعتبر في الإجازة هو هذا الرضا. نعم، لا يكفي الرضا بوقوع مضمون العقد في الجملة في إجازة عقد الفضولي، بل لا بد من تعلق الرضا بوقوع مضمون عقد الفضولي بما هو مضمون عقده وبما هو صادر من الفضولي، أو على سبيل العموم ومن أي شخص كان صادرا " أما لو رضي بوقوع المضمون من غير الفضولي لم يكن ذلك إجازة لعقد الفضولي. (ص 121) (79) الآخوند: إنما لا يدل قوله: (لا يجوز لأحد التصرف على الفساد الخ) إذا كان الجواز المنفى، هو
(78) النائيني (منية الطالب): وفيه: أن دعوى المستدل بحكم العقل على بطلان الفضولي لا تشمل هذا المورد، فيمكن التزامه بالصحة في هذا المورد والبطلان في سائر الموارد، إلا أن يقال: إن القائل بالصحة يكفيه الايجاب الجزئي في مقابل السلب الكلي وأورد عليه رابعا ": بأن التصرف على فرض حرمته لا يوجب الفساد. (ص 222) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى ما في هذا الوجه أيضا " ضرورة أنه ينحصر مورده إلى النادر الملحق بالمعدوم، ولا يمكن أن يجعل وجها " لحصة الفضولي مطلقا " وفي جميع الموارد، بل هو التزام ببطلانه في الموارد الغالبة التي لم يعلم إذن المالك بل علم عدمه.
الإيرواني: نعم لا يخرجه بلا إشكال فإن الرضا بالعقد بما هو لفظ بل وبما أنه إنشاء أنشأ به المعنى غير الرضا بتحقق المنشأ في الخارج والمعتبر في الإجازة هو هذا الرضا. نعم، لا يكفي الرضا بوقوع مضمون العقد في الجملة في إجازة عقد الفضولي، بل لا بد من تعلق الرضا بوقوع مضمون عقد الفضولي بما هو مضمون عقده وبما هو صادر من الفضولي، أو على سبيل العموم ومن أي شخص كان صادرا " أما لو رضي بوقوع المضمون من غير الفضولي لم يكن ذلك إجازة لعقد الفضولي. (ص 121) (79) الآخوند: إنما لا يدل قوله: (لا يجوز لأحد التصرف على الفساد الخ) إذا كان الجواز المنفى، هو