الثالث: الاجماع على البطلان، ادعاه الشيخ في الخلاف معترفا " بأن الصحة مذهب قوم من أصحابنا، معتذرا " عن ذلك بعدم الاعتداد بخلافهم، وادعاه ابن زهرة أيضا في الغنية، وادعى الحلي في باب المضاربة عدم الخلاف في بطلان شراء الغاصب إذا اشترى بعين المغصوب.
والجواب: عدم الظن بالاجماع، بل الظن بعدمه، (73) بعد ذهاب معظم القدماء - كالقديمين والمفيد والمرتضي والشيخ بنفسه في النهاية التي هي آخر مصنفاته على ما قيل وأتباعهم - على الصحة، واطباق المتأخرين عليه، عدا فخر الدين وبعض متأخري المتأخرين.
____________________
(71) الإيرواني: الصواب أن يقال: عن ظهور الصحيحة (لا عن ظهور الروايتين)، لأنه فرع عن جواب الروايتين وأخذ في الجواب عن الصحيحة. هذا قيد على جهة الوجوب واللزوم لا موقع له، كما أن ما استشهد به عليه لا شهادة له عليه، فإن غرضه الإشارة إلى الجواب المتقدم، كما يشهد به قوله: (تفريعا ") فلا دلالة على عدم وقوعه لمالكه إذا أجاز وقيد اللزوم لا مدخلية له في ذلك الجواب. (ص 121) (72) الإصفهاني: وإن شئت قلت: إن مفادها عدم الصحة الفعلية المقتضية لاقباض عوض لا عدم الصحة الناهية الاقتضائية، كما هو مورد (ج 2 ص 104) * (ص 137) (73) النائيني (منية الطالب): لا يخفى أن دعوى الاجماع مع مخالفة نفس المدعى أو مخالفة من في عصره