____________________
مناطا " في العقدية حتى في عقد المالك أيضا "، فإن تحقق المنشأ في عالم الاعتبار الذي هو من الأحكام الشرعية الامضائية لا يعتبر قصده من المالك أيضا "، بل لا يمكن أن تتعلق إرادته به، وإنما هو من دواعي الإنشاء فلا يمكن إنشاء هذا المعنى من المالك فضلا " عن الفضولي الذي ليس زمام أمره بيده، لأن ما يمكن إنشائه لا من منشئات المنشئ.
وكيف كان، فلا يعتبر في صدق العقد سوي قصد اللفظ والمعنى وهو حاصل من الفضولي كحصوله من الوكيل في إجراء الصيغة ولا فرق بينه وبين الفضولي إلا أن الاستناد إلى المالك حاصل بين عقد الوكيل، وأما الفضولي فيحصل بعد عقده وأما في سائر الآثار كعدم القدرة على التسليم وعدم التمكن من قصد النتيجة بنحو الداعي فيهما مشتركان. (ص 222) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى ما في هذا الوجه أيضا "، ضرورة أنه مع تسليم كون فعل الفضولي مصداقا " للتصرف المحرم يكون النهي عنه راجعا " إلى ناحية المسبب لا السبب، إذ التصرف المحرم منه هو البيع مثلا " الصادر عنه نحو صدوره عن المالك والغاصب، ولا إشكال في أنه إذا تعلق به النهي يكون متعلقا " بالنقل والانتقال لا بإيجاد السبب في ظرف تمامية القدرة على إيجاد المسبب.
اللهم، إلا إذا انضم إلى هذا الوجه ما أجاب به خامسا ". (ص 40) الإيرواني: بل دل على بطل البيع رأسا "، لأن البيع لولا النهي لم يكن مستقلا " بالتأثير حتى يدل النهي على عدم استقلاله، بل كان جزء المؤثر والجزء الآخر رضا المالك فيخرجه النهي عن هذه الجزئية أيضا ".
(ص 122) (80) الآخوند: أو كانت كاشفة مع دخلها بنحو الشرط المتأخر، على ما سيأتي تحقيقه. أما لو قيل بالكشف وعدم الدخل أصلا "، فلا ريب في صدق التصرف على بيع الفضول، كما لا يخفى. (ص 54) الإصفهاني: الإجازة إن كانت كاشفة بالكشف المحض، فالتصرف في نفسه صحيح فينافيه الحكم بفساده في نفسه، وأما إذا كانت كاشفة بنحو كشف العلة عن معلولها أو ناقلة متممة للسبب، فصحته بالإجازة
وكيف كان، فلا يعتبر في صدق العقد سوي قصد اللفظ والمعنى وهو حاصل من الفضولي كحصوله من الوكيل في إجراء الصيغة ولا فرق بينه وبين الفضولي إلا أن الاستناد إلى المالك حاصل بين عقد الوكيل، وأما الفضولي فيحصل بعد عقده وأما في سائر الآثار كعدم القدرة على التسليم وعدم التمكن من قصد النتيجة بنحو الداعي فيهما مشتركان. (ص 222) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى ما في هذا الوجه أيضا "، ضرورة أنه مع تسليم كون فعل الفضولي مصداقا " للتصرف المحرم يكون النهي عنه راجعا " إلى ناحية المسبب لا السبب، إذ التصرف المحرم منه هو البيع مثلا " الصادر عنه نحو صدوره عن المالك والغاصب، ولا إشكال في أنه إذا تعلق به النهي يكون متعلقا " بالنقل والانتقال لا بإيجاد السبب في ظرف تمامية القدرة على إيجاد المسبب.
اللهم، إلا إذا انضم إلى هذا الوجه ما أجاب به خامسا ". (ص 40) الإيرواني: بل دل على بطل البيع رأسا "، لأن البيع لولا النهي لم يكن مستقلا " بالتأثير حتى يدل النهي على عدم استقلاله، بل كان جزء المؤثر والجزء الآخر رضا المالك فيخرجه النهي عن هذه الجزئية أيضا ".
(ص 122) (80) الآخوند: أو كانت كاشفة مع دخلها بنحو الشرط المتأخر، على ما سيأتي تحقيقه. أما لو قيل بالكشف وعدم الدخل أصلا "، فلا ريب في صدق التصرف على بيع الفضول، كما لا يخفى. (ص 54) الإصفهاني: الإجازة إن كانت كاشفة بالكشف المحض، فالتصرف في نفسه صحيح فينافيه الحكم بفساده في نفسه، وأما إذا كانت كاشفة بنحو كشف العلة عن معلولها أو ناقلة متممة للسبب، فصحته بالإجازة