____________________
واحد من المتعاملين مورد الخطاب وعدم ارتباط خطاب كل الآخر ولا ملازمة بين ارتباطية العقد الصادر عنهما بحيث يكون لكل واحد منهما دخل في حصوله وتحققه وبين ارتباطية خطاب المتعلق بكل واحد منهما، فإذا صدر العقد من الأصيل والفضولي يكون الأصيل متعلقا " للخطاب بنفس صدوره، إذ ما هو اللازم من قبله تحقق بحيث لا حالة انتظارية من قبله، وإنما وقوف العقد من ناحية عدم تحقق الإجازة من طرف الآخر فيكون هذا العقد لازم الوفاء من طرف الأصيل ويصير كذلك بسبب الإجازة من طرف الآخر. (ص 34) (55) الإيرواني: إذا سلم سياق التحديد لم يكن محيص من الالتزام بالمفهوم ولم يكن محل لحمل القيد على الغالب، فإن القيود الغالبية التوضيحية لا يؤتى بها في مقام التحديد. (ص 120) (56) الطباطبائي: الاحتمال إنما يكون مخلا " بالاستدلال إذا كان موجبا " للاجمال ومن المعلوم أنه في المقام مخالف للظاهر حسبما اعترف به المصنف قدس سره.
ويؤيده: أنه على قراءة الرفع يتعين التعيين التقييد، إذ دعوى احتمال كونه خبرا " وكون تجارة اسما " بعيد في الغاية، إذ عليه كان المناسب تعريف التجارة. (ص 138) (57) الطباطبائي: هذا حاصل المعنى وإلا فلا يمكن أن يرجع الضمير في يكون إلى لفظ السبب المقدر وبل التقدير على قراء النصب إلا أن تكون التجارة تجارة عن تراض أو تكون الأموال أموال تجارة عن تراض والأظهر: الثاني فالضمير راجع إلى الأموال ويكون قوله: (تجارة) قائما " مقام المضاف المقدر وهو
ويؤيده: أنه على قراءة الرفع يتعين التعيين التقييد، إذ دعوى احتمال كونه خبرا " وكون تجارة اسما " بعيد في الغاية، إذ عليه كان المناسب تعريف التجارة. (ص 138) (57) الطباطبائي: هذا حاصل المعنى وإلا فلا يمكن أن يرجع الضمير في يكون إلى لفظ السبب المقدر وبل التقدير على قراء النصب إلا أن تكون التجارة تجارة عن تراض أو تكون الأموال أموال تجارة عن تراض والأظهر: الثاني فالضمير راجع إلى الأموال ويكون قوله: (تجارة) قائما " مقام المضاف المقدر وهو