قال: قل له: يمنعها أشد المنع، فإنها باعت ما لم تملكه). (64) والجواب عن النبوي أولا ": أن الظاهر من الموصول هي العين الشخصية، للاجماع والنص على جواز بيع الكلي، ومن البيع البيع لنفسه، لا عن مالك العين، وحينئذ فإما أن يراد بالبيع مجرد الإنشاء، فيكون دليلا " على عدم جواز بيع الفضولي لنفسه، فلا يقع له ولا للمالك بعد إجازته. وإما أن يراد ما عن التذكرة من أن يبيع عن نفسه ثم يمضي ليشتريه من مالكه، قال: لأنه صلى الله عليه وآله وسلم ذكره جوابا " لحكيم بن حزام، حيث سأله عن أن يبيع الشئ فيمضي ويشتريه ويسلمه، فإن هذا البيع غير جائز، ولا نعلم فيه خلافا "، للنهي المذكور وللغرر، لأن صاحبها قد لا يبيعها، إنتهى.
وهذا المعنى يرجع إلى المراد من روايتي خالد ويحيى الآتيتين في بيع الفضولي لنفسه، ويكون بطلان البيع بمعنى عدم وقوع البيع للبائع بمجرد انتقاله إليه بالشراء، فلا ينافي أهليته لتعقب الإجازة من المالك. وبعبارة أخرى: نهى المخاطب عن البيع دليل على عدم وقوعه مؤثرا " في حقه، فلا يدل على إلغائه بالنسبة إلى المالك حتى لا تنفعه إجازة المالك في وقوعه له (65)
____________________
(64) النائيني (منية الطالب): أما صحيح محمد بن قاسم فهو على صحة الفضولي أدل، فإن الإمام عليه السلام قال: (قل يمنعها أشد المنع)، أي: لا يقبضها الثمن ولم يقل بأن البيع لا يصح. (ص 221) الطباطبائي: الظاهر: أن المراد منهم بني عباس، كما المصرح به في نسخة الكافي والمراد بالقطايع، أما ما أقطعه السلطان من الأراضي الموات ليعمرها أو ما أقطعها من الأراضي الخراجية، فعلى الأول: يكون الوجه في عدم الملك كونها للإمام عليه السلام ويكون من الفضولي. وعلى الثاني: يكون الوجه عدم قابليتها للبيع فلا دخل له بالفضولي ويظهر من هذا وجه آخر لعدم صحة الاستدلال لمكان هذا الاحتمال فتدبر (ص 139) (65) الطباطبائي: (النص) كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج سئلت: أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل