____________________
ومع هذا الظهور لا حاجة إلى ترك استفصال الإمام عليه السلام عن كونه منهيا " ابني عنه أولا ".
وأما أخبار نكاح العبد فلا دلالة فيها إلا على عدم الإذن ولا دلالة لقوله عليه السلام: (وإنما عصى سيده) على نهيه إياه نظرا " إلى أن العصيان بمعنى مخالفة الأمر والنهي، بل حيث إن العبد ناصيته بيد مولاه فلا بد من أن لا يصدر وأن لا يرد إلا عن إذن مولاه فإذا فعل بدون إذنه كان خارجا " عن زي الرقية، فلذا عد عاصيا " وليس حال الموالي والعبيد شاهدة على منع المالك، بل على عدم رضاه بفعله إلا بالمراجعة إليه وكون العبد ممنوعا " عند العقلاء غير كونه ممنوعا " من قبل المالك بمنع مالكي وكذا أخبار الاتجار بمال اليتيم لغير الولي، فإن غايتها عدم إذن الولي لا منع الولي وأما المنع الشرعي فهو أجنبي عما نحن فيه.
وأما صحيحة الحلبي، فغايتها المنع شرعا " عن أخذ المال بوضيعة وعدم رضا المشتري عن الرد بوضيعة لا المنع عن بيعه من غيره وإن كانت الصحة بملاحظة القاعدة فلا يتوقف إلا على المعاملة وإجازة المالك ولا يضر النهي إلا بتوهم كونه ردا " وحيث إن الرد إبطال العقد وحله فالمنهي غير ضائر إذ ليست حقيقته إلا التسبيب إلى اعدام الشئ بعدم إيجاده لا إلى اعدام العقد الموجود ودلالته على الكراهة النفسانية غير ضائرة لما مر سابقا إن الكراهة ليست ردا " فلا يجدي استصحاب بقاء النهي إلى ما بعد العقد في ثبوت الرد. (ج 2 ص 111) * (ص 139) (89) الإيرواني: بل مطلقا " حسبما عرفت فيما إذا أنشأ قبل العقد ردا " بعد وقوعه فإن الإنشاء حاصل في هذه الصورة.
نعم، ظرف الإنشاء سابق على العقد وأما المنشأ فهو أمر لاحق إلا أن يعتبر تأخر الإنشاء أيضا " وهو إنما يصحح إذا كان بطلان الإجازة بعد الرد على خلاف القاعدة ثابتا " بحكم الاجماع فيقال: إن المتيقن من معقده صورة تأخر إنشاء الرد عن العقد. (ص 122) (90) النائيني (المكاسب والبيع): وأما الاستدلال بانفساخ عقد الوكيل بحلف الموكل على نفي الإذن في اشترائه على كفاية الكراهة الباطنية في الرد لكون الحلف أمارة على عدم الرضا، فلا يخفى ما فيه لكون
وأما أخبار نكاح العبد فلا دلالة فيها إلا على عدم الإذن ولا دلالة لقوله عليه السلام: (وإنما عصى سيده) على نهيه إياه نظرا " إلى أن العصيان بمعنى مخالفة الأمر والنهي، بل حيث إن العبد ناصيته بيد مولاه فلا بد من أن لا يصدر وأن لا يرد إلا عن إذن مولاه فإذا فعل بدون إذنه كان خارجا " عن زي الرقية، فلذا عد عاصيا " وليس حال الموالي والعبيد شاهدة على منع المالك، بل على عدم رضاه بفعله إلا بالمراجعة إليه وكون العبد ممنوعا " عند العقلاء غير كونه ممنوعا " من قبل المالك بمنع مالكي وكذا أخبار الاتجار بمال اليتيم لغير الولي، فإن غايتها عدم إذن الولي لا منع الولي وأما المنع الشرعي فهو أجنبي عما نحن فيه.
وأما صحيحة الحلبي، فغايتها المنع شرعا " عن أخذ المال بوضيعة وعدم رضا المشتري عن الرد بوضيعة لا المنع عن بيعه من غيره وإن كانت الصحة بملاحظة القاعدة فلا يتوقف إلا على المعاملة وإجازة المالك ولا يضر النهي إلا بتوهم كونه ردا " وحيث إن الرد إبطال العقد وحله فالمنهي غير ضائر إذ ليست حقيقته إلا التسبيب إلى اعدام الشئ بعدم إيجاده لا إلى اعدام العقد الموجود ودلالته على الكراهة النفسانية غير ضائرة لما مر سابقا إن الكراهة ليست ردا " فلا يجدي استصحاب بقاء النهي إلى ما بعد العقد في ثبوت الرد. (ج 2 ص 111) * (ص 139) (89) الإيرواني: بل مطلقا " حسبما عرفت فيما إذا أنشأ قبل العقد ردا " بعد وقوعه فإن الإنشاء حاصل في هذه الصورة.
نعم، ظرف الإنشاء سابق على العقد وأما المنشأ فهو أمر لاحق إلا أن يعتبر تأخر الإنشاء أيضا " وهو إنما يصحح إذا كان بطلان الإجازة بعد الرد على خلاف القاعدة ثابتا " بحكم الاجماع فيقال: إن المتيقن من معقده صورة تأخر إنشاء الرد عن العقد. (ص 122) (90) النائيني (المكاسب والبيع): وأما الاستدلال بانفساخ عقد الوكيل بحلف الموكل على نفي الإذن في اشترائه على كفاية الكراهة الباطنية في الرد لكون الحلف أمارة على عدم الرضا، فلا يخفى ما فيه لكون