أما الكتاب، فقوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض). دل بمفهوم الحصر أو سياق التحديد على أن غير التجارة عن تراض أو التجارة لا عن تراض غير مبيح لأكل مال الغير وإن لحقها الرضا، ومن المعلوم أن الفضولي غير داخل في المستثنى. وفيه: أن دلالته على الحصر ممنوعة، لانقطاع الاستثناء، - كما هو ظاهر اللفظ وصريح المحكي عن جماعة من المفسرين - ضرورة عدم كون التجارة عن تراض فردا " من الباطل خارجا " عن حكمه. (54)
____________________
وليت البحرين فأصبت بها مالا " كثيرا " واشتريت متاعا " واشتريت دقيقا " واشتريت أمهات أولاد وولدي، وأنفقت وهذا خمس ذلك المال وهؤلاء أمهات أولادي ونسائي قد آتيتك به. فقال: أما إنه كله لنا وقد قبلت ما جئت به وقد حللتك من أمهات أولادك ونسائك انتهى. فإنها ظاهرة في إنشاء الإباحة فعلا ". (ص 217 و220) الطباطبائي: ويمكن أن يستدل عليه برواية مسمع بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني كنت استودعت رجلا " مالا " فجحدنيه وحلف بي عليه، ثم إنه جاءني في بعده بستين بالمال الذي كنت استودعته إياه فقال: هذا مالك فخذه وهذا أربعة آلاف درهم ربحتها في مالك فهي لك مع مالك اجعلني في حل فأخذت المال عنه وأبيت أن آخذ الربح وأوقفت المال الذي كنت استودعته وأتيت حتى أستطلع رأيك فما ترى؟ قال عليه السلام: (فخذ نصف الربح واعطه النصف إن هذا رجل تائب والله يحب التوابين)، فإن ظاهر ذيله إن تمام الربح له وإنه عليه السلام أمره باعطائه النصف منه من جهة إنه تائب وهو لا ينطبق الأعلى صحة الفضولي. ويمكن أن يستدل عليه أيضا " بما عن الكليني عن أبي حمزة الثمالي، قال: سئلت أبا جعفر عليه السلام عن الزكاة تجب على في موضع لا يمكنني أن أؤديها قال: (اعزلها فإن اتجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح وإن نويت في حال ما عزلتها من غير أن تشتغلها في تجارة فليس عليك، فإن لم تعزلها فاتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح ولا وضيعة عليها). (ص 138) (54) الإيرواني: دلالة الآية مبنية على أمور ثلاثة،