محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٣٥٦
وكيف كان، فهذا القول لا وجه له ظاهرا "، عدا تخيل: إن المستند في عقد الفضولي هي رواية عروة المختصة بغير المقام، وإن العقد إذا وقع منهيا " عنه فالمنع الموجود بعد العقد - ولو آنا " ما - كاف في الرد، فلا ينفع الإجازة اللاحقة. (88)
____________________
لا دخل له في القابلية وعدمها. نعم رد على العلامة أنه لا داعي إلى الحمل المذكور، بل الأولى حمله على صورة عدم الإجازة إلى الآخر مع أن مجرد الإجازة اللاحقة لا تكفئ في الخروج عن كون الوطي زنا إلا على القول بالكشف. وعليه أيضا " يمكن أن يقال: لما كان وطيه حراما " في الظاهر أطلق عليه الزنا من باب التنزيل. والحاصل: أن استظهار المصنف قدس سره الفتوى من عبارة التذكرة في محله، لكن الحمل المذكور فيها مما لا حاجة إليه في توجيه الخبر فتدبر. (ص 141) (88) الإيرواني: لو كان الوجه هو هذا التخيل لزم قصر الحكم بصحة الفضولي بصورة رضا المالك، لأن رواية عروة موردها ذلك مع أنهم لم يقصروا، فالأقرب: أن الوجه في ذلك ما ذكرناه من عدم تعقل الفرق بين إنشاء الرد قبل العقد وبعده بعد أن كان موطن المنشأ في الموردين الكراهة الحاصلة بعد العقد، فلو قال للفضولي: ما استثناه فيما بعد من العقد مردود غير مقبول لي، فهو كما لو قال: ما أنشأته سابقا " غير مقبول لي هذا في صورة إنشاء الرد.
وفي صورة الكراهة الباطنية أيضا " لا فرق بين كراهة حدثت بعد العقد وبين كراهة استقرت مما قبل العقد أو من زمان العقد إلى ما بعد العقد، بل وإلى زمان العقد ثم ارتفعت بعد العقد. (ص 122) الإصفهاني: صحة البيع في الفضولي، أما بملاحظة الأخبار الخاصة، أو بملاحظة القاعدة.
فإن كانت بملاحظة الأدلة الخاصة فمثل خبر عروة المأذون في الاشتراء مع عدم الإذن فقط في البيع لا النهي عنه، كما يدل عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (بارك الله لك في صفقة يمينك) لا يعم ما نحن فيه وكذا مثل خبر السمسار المشتمل على الإذن في الاشتراء بحيث يكون له إجازته ورده فهو أيضا " ظاهر في عدم المنع بل وكذا رواية ابن أشيم الواردة في العبد المأذون.
وأما مثل موثقة جميل الواردة في المضاربة، فهي ظاهرة في المنع بخلاف سائر أخبار الباب فإنها غير ظاهرة في منع المالك ولا في عدم منعه أما صحيحة ابن قيس فالذي أخبر به أبو البايع: (إنه وليدتي باعها بغير أذني لا مع منعي إياه).
(٣٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621