____________________
لا دخل له في القابلية وعدمها. نعم رد على العلامة أنه لا داعي إلى الحمل المذكور، بل الأولى حمله على صورة عدم الإجازة إلى الآخر مع أن مجرد الإجازة اللاحقة لا تكفئ في الخروج عن كون الوطي زنا إلا على القول بالكشف. وعليه أيضا " يمكن أن يقال: لما كان وطيه حراما " في الظاهر أطلق عليه الزنا من باب التنزيل. والحاصل: أن استظهار المصنف قدس سره الفتوى من عبارة التذكرة في محله، لكن الحمل المذكور فيها مما لا حاجة إليه في توجيه الخبر فتدبر. (ص 141) (88) الإيرواني: لو كان الوجه هو هذا التخيل لزم قصر الحكم بصحة الفضولي بصورة رضا المالك، لأن رواية عروة موردها ذلك مع أنهم لم يقصروا، فالأقرب: أن الوجه في ذلك ما ذكرناه من عدم تعقل الفرق بين إنشاء الرد قبل العقد وبعده بعد أن كان موطن المنشأ في الموردين الكراهة الحاصلة بعد العقد، فلو قال للفضولي: ما استثناه فيما بعد من العقد مردود غير مقبول لي، فهو كما لو قال: ما أنشأته سابقا " غير مقبول لي هذا في صورة إنشاء الرد.
وفي صورة الكراهة الباطنية أيضا " لا فرق بين كراهة حدثت بعد العقد وبين كراهة استقرت مما قبل العقد أو من زمان العقد إلى ما بعد العقد، بل وإلى زمان العقد ثم ارتفعت بعد العقد. (ص 122) الإصفهاني: صحة البيع في الفضولي، أما بملاحظة الأخبار الخاصة، أو بملاحظة القاعدة.
فإن كانت بملاحظة الأدلة الخاصة فمثل خبر عروة المأذون في الاشتراء مع عدم الإذن فقط في البيع لا النهي عنه، كما يدل عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (بارك الله لك في صفقة يمينك) لا يعم ما نحن فيه وكذا مثل خبر السمسار المشتمل على الإذن في الاشتراء بحيث يكون له إجازته ورده فهو أيضا " ظاهر في عدم المنع بل وكذا رواية ابن أشيم الواردة في العبد المأذون.
وأما مثل موثقة جميل الواردة في المضاربة، فهي ظاهرة في المنع بخلاف سائر أخبار الباب فإنها غير ظاهرة في منع المالك ولا في عدم منعه أما صحيحة ابن قيس فالذي أخبر به أبو البايع: (إنه وليدتي باعها بغير أذني لا مع منعي إياه).
وفي صورة الكراهة الباطنية أيضا " لا فرق بين كراهة حدثت بعد العقد وبين كراهة استقرت مما قبل العقد أو من زمان العقد إلى ما بعد العقد، بل وإلى زمان العقد ثم ارتفعت بعد العقد. (ص 122) الإصفهاني: صحة البيع في الفضولي، أما بملاحظة الأخبار الخاصة، أو بملاحظة القاعدة.
فإن كانت بملاحظة الأدلة الخاصة فمثل خبر عروة المأذون في الاشتراء مع عدم الإذن فقط في البيع لا النهي عنه، كما يدل عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (بارك الله لك في صفقة يمينك) لا يعم ما نحن فيه وكذا مثل خبر السمسار المشتمل على الإذن في الاشتراء بحيث يكون له إجازته ورده فهو أيضا " ظاهر في عدم المنع بل وكذا رواية ابن أشيم الواردة في العبد المأذون.
وأما مثل موثقة جميل الواردة في المضاربة، فهي ظاهرة في المنع بخلاف سائر أخبار الباب فإنها غير ظاهرة في منع المالك ولا في عدم منعه أما صحيحة ابن قيس فالذي أخبر به أبو البايع: (إنه وليدتي باعها بغير أذني لا مع منعي إياه).