____________________
إن قلت: لعل الاستيذان من المالك واقتران رضاه بالعقد من شرائط تأثير المعاملة فكان الفضولي بتركه له عاصيا ". قلت: كما يستفاد من الرواية أن سبب البطلان منحصر في معصية الخالق، كذلك يستفاد منها إن عدم رضا المخلوق ليس من معصية الخالق تلك المعصية الابتدائية المؤثرة في بطلان المعاملة وإلا لم يتم التعليل في مورده أيضا " وجاء إشكال إن الاستيذان من السيد أيضا " لعله دخيل في تأثير عقد النكاح فيكون بتركه عاصيا " لله.
إلا أن يقال: إن هذه الاستفادة، أعني: عدم مدخلية رضا السيد في تأثير عقد النكاح مختصة بمورد الرواية بدلالة الاقتضاء ومن جهة توقف صحة التعليل في مورده وعليه هذه الدلالة غير موجودة في سائر الموارد فإذا جاء احتمال دخل مقارنة رضا المالك في تأثير العقد، كما يقوله المبطل للفضولي بطل الاستدلال بعموم التعليل لصحته لتوقف صحة الاستدلال به على عدم كونه معصية للخالق والمفروض أن هذا مشكوك والحديث لا يعين موضوع المعصية عن غيره. (ص 120) (53) النائيني: (منية الطالب): (أولا "): إن هاهنا أخبار آخر لم يذكرها المصنف، مع أنها أظهر في الدلالة على صحة الفضولي مما ذكره وحيث أثبتنا صحتها بمقتضى القواعد العامة فلا يهمنا ذكرها وبيان دلالتها.
(ثانيا "): إنه يمكن الاستدلال بالروايات الواردة في نكاح الأمة المشتراة من الغنايم، فإن قوله عليه السلام:
(فقد وهبت نصيبي منه لكل من ملك شيئا " من ذلك من شيعتي، لتحل لهم منافعهم من مأكل ومشرب ولتطيب مواليدهم إلى آخره)، يدل إما على إجازة النكاح، أو على إجازة الشراء، فإن هذه الهبة من علي عليه السلام بعد قوله: (فيستولي على خمسي من السبي والغنائم ويبيعونه فلا يحل لمشتريه، لأن نصيبي فيه) يدل على أن الإجازة اللاحقة تؤثر وفي بعض هذه الروايات ما يدل على استرضاء بعضهم من تحليل الفروج من الصادق عليه السلام فقال عليه السلام: (هذا لشيعتنا حلال).
ولا يخفى أن هذه الروايات من القضايا الحقيقية ولا يمكن أن تكون ناظرة إلى الإجازة المتعلقة بالعقد الواقع في الخارج وإباحة الإمام عليه السلام المناكح والمساكن موجبة لخروج التصرف عن التصرف في ملك الغير.
نعم، يدل على صحة الفضولي رواية عليا الأسدي، قال: (دخلت على أبي جعفر عليه السلام، فقلت له: إني
إلا أن يقال: إن هذه الاستفادة، أعني: عدم مدخلية رضا السيد في تأثير عقد النكاح مختصة بمورد الرواية بدلالة الاقتضاء ومن جهة توقف صحة التعليل في مورده وعليه هذه الدلالة غير موجودة في سائر الموارد فإذا جاء احتمال دخل مقارنة رضا المالك في تأثير العقد، كما يقوله المبطل للفضولي بطل الاستدلال بعموم التعليل لصحته لتوقف صحة الاستدلال به على عدم كونه معصية للخالق والمفروض أن هذا مشكوك والحديث لا يعين موضوع المعصية عن غيره. (ص 120) (53) النائيني: (منية الطالب): (أولا "): إن هاهنا أخبار آخر لم يذكرها المصنف، مع أنها أظهر في الدلالة على صحة الفضولي مما ذكره وحيث أثبتنا صحتها بمقتضى القواعد العامة فلا يهمنا ذكرها وبيان دلالتها.
(ثانيا "): إنه يمكن الاستدلال بالروايات الواردة في نكاح الأمة المشتراة من الغنايم، فإن قوله عليه السلام:
(فقد وهبت نصيبي منه لكل من ملك شيئا " من ذلك من شيعتي، لتحل لهم منافعهم من مأكل ومشرب ولتطيب مواليدهم إلى آخره)، يدل إما على إجازة النكاح، أو على إجازة الشراء، فإن هذه الهبة من علي عليه السلام بعد قوله: (فيستولي على خمسي من السبي والغنائم ويبيعونه فلا يحل لمشتريه، لأن نصيبي فيه) يدل على أن الإجازة اللاحقة تؤثر وفي بعض هذه الروايات ما يدل على استرضاء بعضهم من تحليل الفروج من الصادق عليه السلام فقال عليه السلام: (هذا لشيعتنا حلال).
ولا يخفى أن هذه الروايات من القضايا الحقيقية ولا يمكن أن تكون ناظرة إلى الإجازة المتعلقة بالعقد الواقع في الخارج وإباحة الإمام عليه السلام المناكح والمساكن موجبة لخروج التصرف عن التصرف في ملك الغير.
نعم، يدل على صحة الفضولي رواية عليا الأسدي، قال: (دخلت على أبي جعفر عليه السلام، فقلت له: إني