محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٣٣٣
وما في الصحيح عن محمد بن مسلم الوارد في أرض بفم النيل إشتراها رجل، وأهل الأرض يقولون: هي أرضنا، وأهل الأسياف يقولون: هي من أرضنا. فقال: (لا تشترها إلا برضا أهلها). (63)
____________________
فإن مقابلة الرضا بالأمر في قوله أرواحنا له الفداء: (إن الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا عن مالكها أو بأمره أو رضا منه) ظاهرة في كفاية الإجازة اللاحقة، فإن الرضا المقابل للشراء عن المالك، أو بأمره هو الرضا اللاحق الذي هو عبارة عن الإجازة لا الرضا المقارن، فإنه متحقق حين الأمر.
فحاصل التوقيع: إن الضياع لا يجوز ابتياعها إلا بمباشرة المالك أو بوكالة منه أو بإجازته بعد ذلك.
(ص 221) (63 النائيني (المكاسب والبيع): النهي عن الاشتراء في هذا الخبر ظاهر في النهي عنه بمعنى الاسم المصدري فيكون حاله كحال ما في توقيع العسكري عليه السلام فلا دلالة فيه أيضا " على بطلان الفضولي.
(ص 36) النائيني (منية الطالب): أما صحيح محمد بن مسلم فلا يدل إلا على أن في مورد نزاع أهل النيل التي هي بلدة بالفرات وأهل الاستان التي هي بلدة ببغداد لا بد من إحراز مالك الأرض وإن المعاملة لا تصح إلا إذا اشتريت الأرض من أهلها وليس في مقام إجازة المالك لا تنفع، أو أن الصيغة لا بد أن تكون مقرونة برضا المالك. (ص 221) الطباطبائي: قال في القاموس: (النيل بالكسر قرية بالكوفة وبلدة بين بغداد وواسط. وقيل: إن النيل نهر تتشعب من الفرات ينتهي إلى دجلة بمسافة مراحل.) وعلى هذا فالمراد بفم النيل صدر ذلك النهر والأستان بالضم على ما في القاموس والمجمع أربع كور ببغداد عال وأعلى وأوسط وأسفل ذكره في القاموس في (س ت ن) وفي مجمع في (ا س ت)، والظاهر أن المراد من الأهل في قوله: (لا تشترها إلا برضا أهلها) من كانت الأرض بيده لا أهل الاستان وذلك لدلالة يده على لملكية، ويحتمل كون المراد الأهل الواقعي فلا بد للمشتري من الاحتياط، ويحتمل كون المراد مجموع الطرفين لكونهما خارجين أو داخلين أو بناء على الاحتياط الاستحبابي إذا كان الأول زائدا " والآخر خارجا " فتدبر. (ص 139)
(٣٣٣)
مفاتيح البحث: محمد بن مسلم (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 322 327 329 331 332 333 334 337 339 342 343 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621