____________________
فإن مقابلة الرضا بالأمر في قوله أرواحنا له الفداء: (إن الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا عن مالكها أو بأمره أو رضا منه) ظاهرة في كفاية الإجازة اللاحقة، فإن الرضا المقابل للشراء عن المالك، أو بأمره هو الرضا اللاحق الذي هو عبارة عن الإجازة لا الرضا المقارن، فإنه متحقق حين الأمر.
فحاصل التوقيع: إن الضياع لا يجوز ابتياعها إلا بمباشرة المالك أو بوكالة منه أو بإجازته بعد ذلك.
(ص 221) (63 النائيني (المكاسب والبيع): النهي عن الاشتراء في هذا الخبر ظاهر في النهي عنه بمعنى الاسم المصدري فيكون حاله كحال ما في توقيع العسكري عليه السلام فلا دلالة فيه أيضا " على بطلان الفضولي.
(ص 36) النائيني (منية الطالب): أما صحيح محمد بن مسلم فلا يدل إلا على أن في مورد نزاع أهل النيل التي هي بلدة بالفرات وأهل الاستان التي هي بلدة ببغداد لا بد من إحراز مالك الأرض وإن المعاملة لا تصح إلا إذا اشتريت الأرض من أهلها وليس في مقام إجازة المالك لا تنفع، أو أن الصيغة لا بد أن تكون مقرونة برضا المالك. (ص 221) الطباطبائي: قال في القاموس: (النيل بالكسر قرية بالكوفة وبلدة بين بغداد وواسط. وقيل: إن النيل نهر تتشعب من الفرات ينتهي إلى دجلة بمسافة مراحل.) وعلى هذا فالمراد بفم النيل صدر ذلك النهر والأستان بالضم على ما في القاموس والمجمع أربع كور ببغداد عال وأعلى وأوسط وأسفل ذكره في القاموس في (س ت ن) وفي مجمع في (ا س ت)، والظاهر أن المراد من الأهل في قوله: (لا تشترها إلا برضا أهلها) من كانت الأرض بيده لا أهل الاستان وذلك لدلالة يده على لملكية، ويحتمل كون المراد الأهل الواقعي فلا بد للمشتري من الاحتياط، ويحتمل كون المراد مجموع الطرفين لكونهما خارجين أو داخلين أو بناء على الاحتياط الاستحبابي إذا كان الأول زائدا " والآخر خارجا " فتدبر. (ص 139)
فحاصل التوقيع: إن الضياع لا يجوز ابتياعها إلا بمباشرة المالك أو بوكالة منه أو بإجازته بعد ذلك.
(ص 221) (63 النائيني (المكاسب والبيع): النهي عن الاشتراء في هذا الخبر ظاهر في النهي عنه بمعنى الاسم المصدري فيكون حاله كحال ما في توقيع العسكري عليه السلام فلا دلالة فيه أيضا " على بطلان الفضولي.
(ص 36) النائيني (منية الطالب): أما صحيح محمد بن مسلم فلا يدل إلا على أن في مورد نزاع أهل النيل التي هي بلدة بالفرات وأهل الاستان التي هي بلدة ببغداد لا بد من إحراز مالك الأرض وإن المعاملة لا تصح إلا إذا اشتريت الأرض من أهلها وليس في مقام إجازة المالك لا تنفع، أو أن الصيغة لا بد أن تكون مقرونة برضا المالك. (ص 221) الطباطبائي: قال في القاموس: (النيل بالكسر قرية بالكوفة وبلدة بين بغداد وواسط. وقيل: إن النيل نهر تتشعب من الفرات ينتهي إلى دجلة بمسافة مراحل.) وعلى هذا فالمراد بفم النيل صدر ذلك النهر والأستان بالضم على ما في القاموس والمجمع أربع كور ببغداد عال وأعلى وأوسط وأسفل ذكره في القاموس في (س ت ن) وفي مجمع في (ا س ت)، والظاهر أن المراد من الأهل في قوله: (لا تشترها إلا برضا أهلها) من كانت الأرض بيده لا أهل الاستان وذلك لدلالة يده على لملكية، ويحتمل كون المراد الأهل الواقعي فلا بد للمشتري من الاحتياط، ويحتمل كون المراد مجموع الطرفين لكونهما خارجين أو داخلين أو بناء على الاحتياط الاستحبابي إذا كان الأول زائدا " والآخر خارجا " فتدبر. (ص 139)