____________________
وأما الثاني: فلأن الإذن في إنشاء المعاملة إن كان لا لغرض كان لغوا " وإن كان لغرض تحقق المعاملة من ذلك ما أخذ كان ذلك إذنا " في حقيقة المعاملة وخرجت المعاملة عن الفضولية، فالوجه في الموثقة هو الاحتمال الثاني، أو احتمال آخر لم يذكره المصنف وهو أن يكون قوله: (وما شئت تركته) اشتراطا " من صاحب الورق على السمسار أن يتقبل المبيع لنفسه ويشتريه لنفسه بذاك الورق الذي دفعه بإزائه.
(ص 119) (50) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى أن تأييد هذه الأخبار على صحة الفضولي متوقف على اسقاط خصوصية رضا السيد في البين وجعل المناط في صحة نكاح العبد هو رضا السيد - بما هو - له الدخل في صحة نكاحه، لا بما هو سيده وعلى هذا، فيصير دليلا " على صحة الفضولي لا مؤيدا " له، كما قدمنا تقريبه فيما استدل به بفحوى صحة عقد النكاح من الفضولي في الحر والعبد. (ص 33) الطباطبائي: قد عرفت: الفرق بين عقد غير المالك وعقد المالك الموقوف على رضا الغير، والتعليل إنما يتم في الثاني.
هذا، مع أن مجرد العقد على مال الغير لا يكون عصيانا " إلا أن يكون المراد منه العصيان الوضعي حسبما اخترناه فتدبر. (ص 138) الإصفهاني: إن عموم التعليل كما يقتضي عموم ما يصدر من العبد نكاحا " كان أو بيعا " أو غيرهما كذلك نقول: هنا إن عمومه يقتضي عموم المعاملة من حيث صدورها من العبد أو من غيره، لأن الاعتبار بعدم كون المعاملة معصية له تعالى، لا عدم كونها معصية من العبد، فإن النكاح في العدة المذكور مثالا " في متن
(ص 119) (50) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى أن تأييد هذه الأخبار على صحة الفضولي متوقف على اسقاط خصوصية رضا السيد في البين وجعل المناط في صحة نكاح العبد هو رضا السيد - بما هو - له الدخل في صحة نكاحه، لا بما هو سيده وعلى هذا، فيصير دليلا " على صحة الفضولي لا مؤيدا " له، كما قدمنا تقريبه فيما استدل به بفحوى صحة عقد النكاح من الفضولي في الحر والعبد. (ص 33) الطباطبائي: قد عرفت: الفرق بين عقد غير المالك وعقد المالك الموقوف على رضا الغير، والتعليل إنما يتم في الثاني.
هذا، مع أن مجرد العقد على مال الغير لا يكون عصيانا " إلا أن يكون المراد منه العصيان الوضعي حسبما اخترناه فتدبر. (ص 138) الإصفهاني: إن عموم التعليل كما يقتضي عموم ما يصدر من العبد نكاحا " كان أو بيعا " أو غيرهما كذلك نقول: هنا إن عمومه يقتضي عموم المعاملة من حيث صدورها من العبد أو من غيره، لأن الاعتبار بعدم كون المعاملة معصية له تعالى، لا عدم كونها معصية من العبد، فإن النكاح في العدة المذكور مثالا " في متن