(لا يجوز بيع ما ليس يملك). (61) وما عن الحميري إن مولانا عجل الله فرجه كتب في جواب بعض مسائله: (إن الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا عن مالكها أو بأمره أو رضا " منه). (62)
____________________
(61) الطباطبائي: بناء على أن يقرء (يملك) بصيغة المعلوم، كما هو الظاهر بقرينة الأختين. (ص 139) النائيني (منية الطالب): ويقرب من (الرواية السابقة) قوله: (لا بيع إلا فيما يملك)، بناء على أن يكون مفاده لا بيع فيما لا يملكه البايع.
وأما بناء على أن يكون يملك مبنيا " للمفعول فلا ربط له بما نحن فيه، وهكذا التوقيع المبارك: (لا يجوز بيع ما ليس يملك). (ص 221) النائيني (المكاسب والبيع): يمكن أن تكون كلمة يملك بصيغة المجهول فيكون التوقيع دليلا " على بطلان بيع ما لا يملك شرعا " كالخنزير أو عرفا " كالحشرات والديدان، ويمكن أن يكون بصيغة المعلوم، وعلى الثاني: فإن كان النهي عن البيع بمعنى الاسم المصدري فيخرج عن مورد الفضولي قطعا " وإن كان بالمعنى المصدري بمعنى أن يكون نهيا عن إنشاء بيع ما لا يملكه فيصير دليلا " على النهي عن الفضولي، لكنه أيضا " لا يدل على الفساد لمكان رجوعه إلى مرحلة السبب وقد تقدم: أنه لا يدل على الفساد. (ص 36) (62) الطباطبائي: والظاهر أن المراد من الجواب أنه لا يجوز ابتياعها من السلطان، لأنه غير مالك ولا مأذون من قبله. (ص 139) النائيني (المكاسب البيع): لا يخفى أن هذا الخبر في لدلالة على صحة الفضولي أظهر منه في الدلالة على فساده، وذلك لمكان قوله أرواحنا فداه: (لا يجوز ابتياعها إلا عن مالكها أو بأمره أو رضا منه)، إذ المراد من الابتياع عن المالك هو إيقاع العقد من المالك بالمباشرة والمرد بأمره هو ايقاعه من وكيله ويكون المراد من رضائه به هو ايقاعه عن الفضولي وإجازته.
النائيني (منية الطالب): وأما رواية الحميري فدلالتها على صحة الفضولي أظهر من دلالتها على فساده،
وأما بناء على أن يكون يملك مبنيا " للمفعول فلا ربط له بما نحن فيه، وهكذا التوقيع المبارك: (لا يجوز بيع ما ليس يملك). (ص 221) النائيني (المكاسب والبيع): يمكن أن تكون كلمة يملك بصيغة المجهول فيكون التوقيع دليلا " على بطلان بيع ما لا يملك شرعا " كالخنزير أو عرفا " كالحشرات والديدان، ويمكن أن يكون بصيغة المعلوم، وعلى الثاني: فإن كان النهي عن البيع بمعنى الاسم المصدري فيخرج عن مورد الفضولي قطعا " وإن كان بالمعنى المصدري بمعنى أن يكون نهيا عن إنشاء بيع ما لا يملكه فيصير دليلا " على النهي عن الفضولي، لكنه أيضا " لا يدل على الفساد لمكان رجوعه إلى مرحلة السبب وقد تقدم: أنه لا يدل على الفساد. (ص 36) (62) الطباطبائي: والظاهر أن المراد من الجواب أنه لا يجوز ابتياعها من السلطان، لأنه غير مالك ولا مأذون من قبله. (ص 139) النائيني (المكاسب البيع): لا يخفى أن هذا الخبر في لدلالة على صحة الفضولي أظهر منه في الدلالة على فساده، وذلك لمكان قوله أرواحنا فداه: (لا يجوز ابتياعها إلا عن مالكها أو بأمره أو رضا منه)، إذ المراد من الابتياع عن المالك هو إيقاع العقد من المالك بالمباشرة والمرد بأمره هو ايقاعه من وكيله ويكون المراد من رضائه به هو ايقاعه عن الفضولي وإجازته.
النائيني (منية الطالب): وأما رواية الحميري فدلالتها على صحة الفضولي أظهر من دلالتها على فساده،