محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٣٣٢
فيكون مساوقا للنبوي الآخر: (لا بيع إلا فيما يملك) بعد قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لاطلاق إلا فيما يملك، ولا عتق إلا فيما يملك) ولما ورد في توقيع العسكري صلوات الله عليه إلى الصفار:
(لا يجوز بيع ما ليس يملك). (61) وما عن الحميري إن مولانا عجل الله فرجه كتب في جواب بعض مسائله: (إن الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا عن مالكها أو بأمره أو رضا " منه). (62)
____________________
(61) الطباطبائي: بناء على أن يقرء (يملك) بصيغة المعلوم، كما هو الظاهر بقرينة الأختين. (ص 139) النائيني (منية الطالب): ويقرب من (الرواية السابقة) قوله: (لا بيع إلا فيما يملك)، بناء على أن يكون مفاده لا بيع فيما لا يملكه البايع.
وأما بناء على أن يكون يملك مبنيا " للمفعول فلا ربط له بما نحن فيه، وهكذا التوقيع المبارك: (لا يجوز بيع ما ليس يملك). (ص 221) النائيني (المكاسب والبيع): يمكن أن تكون كلمة يملك بصيغة المجهول فيكون التوقيع دليلا " على بطلان بيع ما لا يملك شرعا " كالخنزير أو عرفا " كالحشرات والديدان، ويمكن أن يكون بصيغة المعلوم، وعلى الثاني: فإن كان النهي عن البيع بمعنى الاسم المصدري فيخرج عن مورد الفضولي قطعا " وإن كان بالمعنى المصدري بمعنى أن يكون نهيا عن إنشاء بيع ما لا يملكه فيصير دليلا " على النهي عن الفضولي، لكنه أيضا " لا يدل على الفساد لمكان رجوعه إلى مرحلة السبب وقد تقدم: أنه لا يدل على الفساد. (ص 36) (62) الطباطبائي: والظاهر أن المراد من الجواب أنه لا يجوز ابتياعها من السلطان، لأنه غير مالك ولا مأذون من قبله. (ص 139) النائيني (المكاسب البيع): لا يخفى أن هذا الخبر في لدلالة على صحة الفضولي أظهر منه في الدلالة على فساده، وذلك لمكان قوله أرواحنا فداه: (لا يجوز ابتياعها إلا عن مالكها أو بأمره أو رضا منه)، إذ المراد من الابتياع عن المالك هو إيقاع العقد من المالك بالمباشرة والمرد بأمره هو ايقاعه من وكيله ويكون المراد من رضائه به هو ايقاعه عن الفضولي وإجازته.
النائيني (منية الطالب): وأما رواية الحميري فدلالتها على صحة الفضولي أظهر من دلالتها على فساده،
(٣٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 322 327 329 331 332 333 334 337 339 342 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621