ويلوح إليه ما عن التذكرة - في باب النكاح - من حمل النبوي (أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر) - بعد تضعيف السند - على أنه نكح بعد منع مولاه وكراهته فإنه يقع باطلا ". (87) والظاهر: أنه لا يفرق بين النكاح وغيره، ويظهر من المحقق الثاني، حيث احتمل فساد بيع الغاصب، نظرا " إلى القرينة الدالة على عدم الرضا وهي الغصب.
____________________
إلا في سلب استناد العقد إليه وهو كان حاصلا " ولو لم يكن منع، كما في الصورة السابقة ولا يمكن أن يكون ردا " للعقد الذي لم يوجد بعد.
نعم، قد يتوهم إن بقاء الكراهة المستمرة من زمان المنع إلى بعد العقد ولو آنا " ما كاف في رد العقد ولكنه فاسد لأن الكراهة الباطنية كالرضا الباطني لا يؤثران في الرد والإجازة، ولا في الفسخ والامضاء وفسخ عقد الوكيل لو كان خياريا " بحلف الموكل على نفي الإذن في اشتراء الوكيل لو سلم فإنما هو لأمارية الحلف على الفسخ لا لمجرد كراهة الموكل باطنا "، بل لا يبعد أن يكون نفس إنكار الوكالة فسخا "، كما أن إنكار الطلاق رجوع.
وبالجملة: مجرد الكراهة الباطنية لا يؤثر في رفع أثر العقد فلا يضر المنع السابق.
ويؤيد ذلك: صحة عقد المكره إذا لحقه الإجازة ودعوى كونها للاجماع لا يصغي إليها للمنع عنه صغرى وكبرى فإنه على فرض تحققه مستند المجمعين معلوم.
وأما على الثاني: فشمول الأدلة الخاصة لهذه الصورة مشكل. (ص 223) (87) الإيرواني: لكن النبوي موافق للقاعدة بلا حاجة إلى الحمل والتأويل وذلك أن ظاهرة تزويج العبد وترتيبه آثار الزوجية بغير مراجعة المولى واستجازته ومن المعلوم أن من هذا شأنه عاهر فالنبوي يقرر مذهب النقل في الإجازة. (ص 122) الطباطبائي: قد يقال: بمنع التلويح لأن مورد الخبر ما إذا كان ذلك من العبد بعد الدخول وترتيب الآثار فلا دخل له بما نحن فيه من مجرد المنع فإن كون الأول باطلا " لا ينافي كون الثاني قابلا " للإجازة وهو كما ترى!
فإن ظاهر حمله للخبر على ما ذكر يقتضي كون مجرد المنع مضرا " عنده والاقران بالدخول وترتيب الآثار
نعم، قد يتوهم إن بقاء الكراهة المستمرة من زمان المنع إلى بعد العقد ولو آنا " ما كاف في رد العقد ولكنه فاسد لأن الكراهة الباطنية كالرضا الباطني لا يؤثران في الرد والإجازة، ولا في الفسخ والامضاء وفسخ عقد الوكيل لو كان خياريا " بحلف الموكل على نفي الإذن في اشتراء الوكيل لو سلم فإنما هو لأمارية الحلف على الفسخ لا لمجرد كراهة الموكل باطنا "، بل لا يبعد أن يكون نفس إنكار الوكالة فسخا "، كما أن إنكار الطلاق رجوع.
وبالجملة: مجرد الكراهة الباطنية لا يؤثر في رفع أثر العقد فلا يضر المنع السابق.
ويؤيد ذلك: صحة عقد المكره إذا لحقه الإجازة ودعوى كونها للاجماع لا يصغي إليها للمنع عنه صغرى وكبرى فإنه على فرض تحققه مستند المجمعين معلوم.
وأما على الثاني: فشمول الأدلة الخاصة لهذه الصورة مشكل. (ص 223) (87) الإيرواني: لكن النبوي موافق للقاعدة بلا حاجة إلى الحمل والتأويل وذلك أن ظاهرة تزويج العبد وترتيبه آثار الزوجية بغير مراجعة المولى واستجازته ومن المعلوم أن من هذا شأنه عاهر فالنبوي يقرر مذهب النقل في الإجازة. (ص 122) الطباطبائي: قد يقال: بمنع التلويح لأن مورد الخبر ما إذا كان ذلك من العبد بعد الدخول وترتيب الآثار فلا دخل له بما نحن فيه من مجرد المنع فإن كون الأول باطلا " لا ينافي كون الثاني قابلا " للإجازة وهو كما ترى!
فإن ظاهر حمله للخبر على ما ذكر يقتضي كون مجرد المنع مضرا " عنده والاقران بالدخول وترتيب الآثار