محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٣١٥
ويمكن التأييد له - أيضا " - بموثقة عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام: (عن السمسار يشترى بالأجر فيدفع إليه الورق، فيشترط عليه إنك تأتي بما تشترى فما شئت أخذته وما شئت تركته، فيذهب فيشترى ثم يأتي بالمتاع، فيقول: خذ ما رضيت ودع ما كرهت.
قال: لا بأس.... الخبر.) (47)
____________________
وحاصل المراد: أنه إذا باع الثوب المردود إليه بأكثر من ثمنه أي الذي تقوم عليه بعد الرجوع إليه بوضيعة فليرد الزيادة للمشتري الأول، لأنه خسر هذا المقدار في هذا الثوب بشرائه ورده ووصل إلى البيع ما يقابله. (ص 137) الإصفهاني: لا يخفى عليك أن البيع لو كان صحيحا " بالإجازة، فلا فرق بين البيع بما زاد أو بما نقص أو بما ساوى، فالاقتصار على الأول كاشف عن أن الوضيعة وإن كانت مشروعة لا بعنوان الإقالة، فإنها لا يقتضي إلا رد كل من العوضين بتمامه إلى صاحبه، بل بعنوان آخر كالصلح والشرط بإزاء نفس الإقالة فالبيع صحيح في نفسه، إلا أن رد ما زاد بعنوان الاستحباب رعاية للمستقبل لئلا يتضرر بإقالته دون ما إذا ساواه أو نقص، فإن المقيل حينئذ كالمستقيل في الأول وأسوأ حالا " منه في الثاني. (ج 2 ص 95) * (ص 135) النائيني (المكاسب والبيع): وجه دلالة هذا الخبر على صحة الفضولي هو: أن إقالة بيع الثوب إذا رده على بايعه بالوضيعة تكون باطلة، فيبقى الثوب عند البايع على ملك المشتري وإذا باعه البايع والحال هذا يكون فضوليا " ووجوب رد الزائد عن ثمنه إلى المشتري إنما هو لمكان وقوع البيع في ملكه، فيدل على صحة الفضولي مع إجازة المالك.
ولا يخفى ما فيه، لأن تسلم المشتري الثوب إلى البايع تفويض لكل ما يرجع إليه إلى البايع من بيعه وشرائه، غاية الأمر بتخيل أنه ماله لمكان الجهل ببطلان الإقالة فيدخل المقام فيما لو إذن الغير في التصرف في مال باعتقاد أنه مال المأذون، ثم تبين أنه من مال الإذن وسيأتي حكمه.
وكيف كان فهو خارج عن باب الفضولي. (ص 31) (47) النائيني (منية الطالب): وأما موثقة عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام عن السمسار يشتري بالأجر فيدفع إليه الورق، فيشترط عليه أنك تأتي بما تشتري فما شئت أخذته وما شئت تركته فذهب ليشتري
(٣١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 304 308 309 313 315 316 317 318 321 322 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621