قال: لا بأس.... الخبر.) (47)
____________________
وحاصل المراد: أنه إذا باع الثوب المردود إليه بأكثر من ثمنه أي الذي تقوم عليه بعد الرجوع إليه بوضيعة فليرد الزيادة للمشتري الأول، لأنه خسر هذا المقدار في هذا الثوب بشرائه ورده ووصل إلى البيع ما يقابله. (ص 137) الإصفهاني: لا يخفى عليك أن البيع لو كان صحيحا " بالإجازة، فلا فرق بين البيع بما زاد أو بما نقص أو بما ساوى، فالاقتصار على الأول كاشف عن أن الوضيعة وإن كانت مشروعة لا بعنوان الإقالة، فإنها لا يقتضي إلا رد كل من العوضين بتمامه إلى صاحبه، بل بعنوان آخر كالصلح والشرط بإزاء نفس الإقالة فالبيع صحيح في نفسه، إلا أن رد ما زاد بعنوان الاستحباب رعاية للمستقبل لئلا يتضرر بإقالته دون ما إذا ساواه أو نقص، فإن المقيل حينئذ كالمستقيل في الأول وأسوأ حالا " منه في الثاني. (ج 2 ص 95) * (ص 135) النائيني (المكاسب والبيع): وجه دلالة هذا الخبر على صحة الفضولي هو: أن إقالة بيع الثوب إذا رده على بايعه بالوضيعة تكون باطلة، فيبقى الثوب عند البايع على ملك المشتري وإذا باعه البايع والحال هذا يكون فضوليا " ووجوب رد الزائد عن ثمنه إلى المشتري إنما هو لمكان وقوع البيع في ملكه، فيدل على صحة الفضولي مع إجازة المالك.
ولا يخفى ما فيه، لأن تسلم المشتري الثوب إلى البايع تفويض لكل ما يرجع إليه إلى البايع من بيعه وشرائه، غاية الأمر بتخيل أنه ماله لمكان الجهل ببطلان الإقالة فيدخل المقام فيما لو إذن الغير في التصرف في مال باعتقاد أنه مال المأذون، ثم تبين أنه من مال الإذن وسيأتي حكمه.
وكيف كان فهو خارج عن باب الفضولي. (ص 31) (47) النائيني (منية الطالب): وأما موثقة عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام عن السمسار يشتري بالأجر فيدفع إليه الورق، فيشترط عليه أنك تأتي بما تشتري فما شئت أخذته وما شئت تركته فذهب ليشتري
ولا يخفى ما فيه، لأن تسلم المشتري الثوب إلى البايع تفويض لكل ما يرجع إليه إلى البايع من بيعه وشرائه، غاية الأمر بتخيل أنه ماله لمكان الجهل ببطلان الإقالة فيدخل المقام فيما لو إذن الغير في التصرف في مال باعتقاد أنه مال المأذون، ثم تبين أنه من مال الإذن وسيأتي حكمه.
وكيف كان فهو خارج عن باب الفضولي. (ص 31) (47) النائيني (منية الطالب): وأما موثقة عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام عن السمسار يشتري بالأجر فيدفع إليه الورق، فيشترط عليه أنك تأتي بما تشتري فما شئت أخذته وما شئت تركته فذهب ليشتري