محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٣٣١
وقد حكي عن المجمع: أن مذهب الإمامية والشافعية وغيرهم أن معنى التراضي بالتجارة إمضاء البيع بالتفرق أو التخاير بعد العقد.
ولعله يناسب ما ذكرنا من كون الظرف خبرا " بعد خبر. (59) وأما السنة، فهي أخبار: منها: النبوي المستفيض، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لحكيم بن حزام: (لا تبع ما ليس عندك) (60) فإن عدم حضوره عنده كناية عن عدم تسلطه على تسليمه، لعدم تملكه.
____________________
(59) الطباطبائي: لا يخفى أن التصرف والتخاير، أي: اختيار البيع مسقطان للخيار، فعلى ما ذكروه يكون المراد من التراضي اسقاط الخيار وهذا لا ينافي في القيدية أيضا "، إذ حاصل مفاد الآية حينئذ أنه لا يحل الأكل إلا بالتجارة المقيدة بالتراضي، أي: بالالتزام بالبيع باسقاط الخيار فيكون الرضا المعتبر في صحة التجارة مسكوتا " عنه من حيث إنه محقق لصدق الموضوع ومثله لا يصرح به، إذ هو معلوم من الخارج، ألا ترى! أن قوله تعالى: (أحل الله البيع) لا يراد منه إلا البيع الصادر عن الرضا وهكذا في ساير الموارد ولعل هذا دعى الجماعة إلى حمله على ما ذكره، إذ هو المحتاج إلى التصريح به بخلاف ما هو معتبر في أصل الصدق لكن لا يخفى أن لازم ما ذكروه عدم جواز الأكل إلا بعد اسقاط الخيار ولا نقول به فتدبر.
(ص 139) (60) الطباطبائي: الظاهر: أنه عامي ومن طريق الخاصة ما عن الصدوق باسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق عليه السلام عن آبائه في مناهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (نهى عن بيع ما ليس عندك ونهى عن بيع وسلف).
وخبر سليمان بن صالح عن أبي عبد الله قال عليه السلام: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع وسلف، وعن بيعين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن). (ص 139) النائيني (منية الطالب): لا يخفى أن هذه الرواية مروية عن طرقنا وعن طرق العامة، فإن في مسند أحمد بن حنبل ذكر قضايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن عبادة الصامت الذي هو من أجلاء الصحابة ومن أقضيته صلى الله عليه والسلام قوله لحكيم بن حزام - الذي كان دلالا " -: (لا تبع ما ليس عندك) (ص 221)
(٣٣١)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 321 322 327 329 331 332 333 334 337 339 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621