____________________
ففيه: أن قراءة الرفع تدل على بطلان الفضولي ولزوم انبعاث التجارة عن تراض وقراءة النصب تدل على صحة وكفاية التراضي ولو لاحقا " فلا يمكن الاستدلال إلا بعد الجمع أو الترجيح ومورد الترجيح والتخيير هما الخبران المتعارضان لا مطلق الطريقين المتعارضين فلا بد من الجمع الدلالي أو التوقف وحيث إن نصب التجارة يجامع التقييد فيحمل عليه ليوافق قرائه الرفع فالآية تدل على البطلان على أي تقدير للوجه المزبور لا لجواز الاستدلال بكل قراءة. (ج 2 ص 98) * (ص 136) الإيرواني: إنما قد أشرنا إلى أن السبب لم ينشأ عن الرضا وإنما هو نفسه فإن العقد بضميمة الرضا قد أثر في حل الأكل فسبب الحل مركب من العقد ورضا المالك لا العقد الناشئ من رضاه فلا يختلف الحال في جواز الاستدلال بين أن يجعل عن تراض قيدا " للخبر الأول أو خبرا " بعد خبر بعد جعل اسم كان هو سبب الأكل.
نعم، إذا قدر الاسم نفس الأموال حصل الفرق بذلك وابتنى الاستدلال بالآية على كونه قيدا " للخبر الأول لا خبرا " بعد خبر. (ص 120) (58) الطباطبائي: لا فرق في ذلك بين أن يكون الاستدلال من باب مفهوم الحصر، أو مفهوم القيد وكذا على الايراد السابق. (ص 139) الإصفهاني: وفيه: أن المراد من التجارة المنتسبة إلى المالك بالإجازة، إما التجارة الانشائية القائمة بالفضول، أو التجارة الحقيقية التي لا يتحقق إلا عند تمامية العلة، فإن أريد الأولى فمن الواضح: إن الصادر من المالك ليس إلا الإجازة المحققة للانتساب فالمتحقق عن الرضا انتساب التجارة الانشائية المحققة سابقا " دون التجارة الانشائية.
ودعوى: أن التجارة المنتسبة صدرت عن التراضي.
مدفوعة: بأنها من باب الوصف بحال المتعلق. وإن أريد الثانية فالتمليك بالحمل الشايع وإن كان حين الإجازة لا قبلها، إلا أن الإجازة ليست حقيقتها التسبب إلى الملكية لتكون مصداق إيجاد الملكية، بل بها ينتسب عقد الفضول إلى المالك فتوجد الملكية بتسبب الفضول إليها، فالإجازة متمم السبب المحقق للملكية
نعم، إذا قدر الاسم نفس الأموال حصل الفرق بذلك وابتنى الاستدلال بالآية على كونه قيدا " للخبر الأول لا خبرا " بعد خبر. (ص 120) (58) الطباطبائي: لا فرق في ذلك بين أن يكون الاستدلال من باب مفهوم الحصر، أو مفهوم القيد وكذا على الايراد السابق. (ص 139) الإصفهاني: وفيه: أن المراد من التجارة المنتسبة إلى المالك بالإجازة، إما التجارة الانشائية القائمة بالفضول، أو التجارة الحقيقية التي لا يتحقق إلا عند تمامية العلة، فإن أريد الأولى فمن الواضح: إن الصادر من المالك ليس إلا الإجازة المحققة للانتساب فالمتحقق عن الرضا انتساب التجارة الانشائية المحققة سابقا " دون التجارة الانشائية.
ودعوى: أن التجارة المنتسبة صدرت عن التراضي.
مدفوعة: بأنها من باب الوصف بحال المتعلق. وإن أريد الثانية فالتمليك بالحمل الشايع وإن كان حين الإجازة لا قبلها، إلا أن الإجازة ليست حقيقتها التسبب إلى الملكية لتكون مصداق إيجاد الملكية، بل بها ينتسب عقد الفضول إلى المالك فتوجد الملكية بتسبب الفضول إليها، فالإجازة متمم السبب المحقق للملكية