____________________
وأما القسم الأول الذي نظيره في التكاليف هو الفعل التوصلي فهو خارج عن باب الوكالة، فعلى هذا عد إيصال الهدية والإذن في دخول الدار من مستثنيات معاملات الصبي لا وجه له، لأن هذه الأمور ليست من باب الوكالة، بل الغرض وصول الهدية إلى المهدى إليه، ولو كان بتوسط حيوان، وهكذا في مسألة الدخول في الدار الغرض استكشاف رضا صاحب الدار.
بل لو قلنا: في باب المعاطاة إن الغرض منها وصول كل واحد من العوضين إلى مالك الآخر، - كما قيل به في مسألة كوز السقاء وصندوق الحمامي - فلا بأس بأن يكون الصبي مقام الكوز. (ص 358) النائيني (المكاسب والبيع): وليعلم أن محل الكلام في باب الصبي إنما هو بعد الفراغ عن مهجوريته فيما ثبت مهجوريته، إذ حينئذ يقع البحث في كيفية هجره وأما فيما لا هجر له كالوصية ونحوها - لو قيل - فهو خارج عن محل البحث، كما لا يخفى.
كما أن مورد البحث إنما هو معاملاته، لا مطلق ما يصدر عنه، مثل إذنه في دخول الدار أو إيصاله الهدية من قبل الولي الذي قامت السيرة على جوازه خارج عن محل الكلام. (ص 398) (5) الآخوند: واستثناء العلامة عنه، إيصال الهدية وإذنه في دخول الدار، لا يكشف عن شموله لجميع أفعال الصبي التي منها محل البحث، فإن استثنائهما إنما يكشف عن دخول مثلهما، لا عن دخول عمل لم يستقل به بل يكون آلة في مجرد إيقاع الصيغة كاللسان من الانسان. (ص 46) الطباطبائي: لا شهادة في الاستثناء المذكور على ما ذكره، فإن الايصال أو الإذن يرجع إلى الوكالة واعتبار قوله فيما بيده من المال - المعلوم أنه للغير - لا يكون إلا إذا كان جايز التصرف.
والحاصل: إن إيصال الهدية تصرف من التصرفات وليس الكلام في كونه مجرد الآلة وإلا لم يكن إشكال في عدم اعتباره معه فقوله: (على خلاف في ذلك) دليل على أن نظره إلى غير مجرد الآلية تدبر. (ص 114)
بل لو قلنا: في باب المعاطاة إن الغرض منها وصول كل واحد من العوضين إلى مالك الآخر، - كما قيل به في مسألة كوز السقاء وصندوق الحمامي - فلا بأس بأن يكون الصبي مقام الكوز. (ص 358) النائيني (المكاسب والبيع): وليعلم أن محل الكلام في باب الصبي إنما هو بعد الفراغ عن مهجوريته فيما ثبت مهجوريته، إذ حينئذ يقع البحث في كيفية هجره وأما فيما لا هجر له كالوصية ونحوها - لو قيل - فهو خارج عن محل البحث، كما لا يخفى.
كما أن مورد البحث إنما هو معاملاته، لا مطلق ما يصدر عنه، مثل إذنه في دخول الدار أو إيصاله الهدية من قبل الولي الذي قامت السيرة على جوازه خارج عن محل الكلام. (ص 398) (5) الآخوند: واستثناء العلامة عنه، إيصال الهدية وإذنه في دخول الدار، لا يكشف عن شموله لجميع أفعال الصبي التي منها محل البحث، فإن استثنائهما إنما يكشف عن دخول مثلهما، لا عن دخول عمل لم يستقل به بل يكون آلة في مجرد إيقاع الصيغة كاللسان من الانسان. (ص 46) الطباطبائي: لا شهادة في الاستثناء المذكور على ما ذكره، فإن الايصال أو الإذن يرجع إلى الوكالة واعتبار قوله فيما بيده من المال - المعلوم أنه للغير - لا يكون إلا إذا كان جايز التصرف.
والحاصل: إن إيصال الهدية تصرف من التصرفات وليس الكلام في كونه مجرد الآلة وإلا لم يكن إشكال في عدم اعتباره معه فقوله: (على خلاف في ذلك) دليل على أن نظره إلى غير مجرد الآلية تدبر. (ص 114)