____________________
الثاني: دلالة حكمه عليه السلام برد المملوك رقا " لورثة الدافع لو كانوا هم يقيمون البينة بالتقريب المتقدم، بناء على أن يكون الدافع وكيل العبد المأذون في البيع، فإنه تبطل وكالته بموته ويكون شراء العبد المأذون بعد موته فضوليا في المال المدفوع إليه المنتقل إلى ورثة الدافع بعد موته.
ولا يخفى أن كل واحد من التقربين خلاف ظاهر الخبر، أما الأول فلصراحة الخبر في كون العبد مأذونا " في التجارة فيكون بيعه عن مولاه بإذن منه ويخرج عن باب الفضولي، وأما الثاني: فلظهور الخبر في كون دفع الدافع إلى العبد المأذون من باب الوصاية لا الوكالة وذلك بقرينة إلا أمر بالحج عنه بالباقي عن الألف بعد اشتراء النسمة الظاهر في كونه ايصاء بالحج، فحينئذ يصح بيعه بعد موت الدافع بلا دخل له بالفضولي.
نعم، على هذا لا بد من الحكم بحرية الأب المشترى لا عوده رقا " إلى ورثة الدافع ليحتاج في الحكم بعوده إلى الرق إلى التوجيه.
وكيف كان فهذه الرواية ضعيفة السند مخالفة للقواعد، ومع ذلك غير دالة على صحة الفضولي بعد الإجازة.
(46) الإيرواني: ظاهر التعبير بلفظ (لا يصلح) في الصحيحة وظاهر تعليق رد ما زاد على بيع ما أخذه بأكثر مما أخذ دليل الكراهة وإن رد ما زاد على وجه الاستحباب فتدل على صحة الإقالة بوضيعة وإلا باع ، أو لم يبع وعلى تقدير البيع بأي ثمن باع لم يكن له مخلص من المشتري الأول، بل وجب عليه رد عين ماله فالصحيحة دليل لابن الجنيد القائل بصحة الإقالة بوضيعة.
ولا يخفى أن كل واحد من التقربين خلاف ظاهر الخبر، أما الأول فلصراحة الخبر في كون العبد مأذونا " في التجارة فيكون بيعه عن مولاه بإذن منه ويخرج عن باب الفضولي، وأما الثاني: فلظهور الخبر في كون دفع الدافع إلى العبد المأذون من باب الوصاية لا الوكالة وذلك بقرينة إلا أمر بالحج عنه بالباقي عن الألف بعد اشتراء النسمة الظاهر في كونه ايصاء بالحج، فحينئذ يصح بيعه بعد موت الدافع بلا دخل له بالفضولي.
نعم، على هذا لا بد من الحكم بحرية الأب المشترى لا عوده رقا " إلى ورثة الدافع ليحتاج في الحكم بعوده إلى الرق إلى التوجيه.
وكيف كان فهذه الرواية ضعيفة السند مخالفة للقواعد، ومع ذلك غير دالة على صحة الفضولي بعد الإجازة.
(46) الإيرواني: ظاهر التعبير بلفظ (لا يصلح) في الصحيحة وظاهر تعليق رد ما زاد على بيع ما أخذه بأكثر مما أخذ دليل الكراهة وإن رد ما زاد على وجه الاستحباب فتدل على صحة الإقالة بوضيعة وإلا باع ، أو لم يبع وعلى تقدير البيع بأي ثمن باع لم يكن له مخلص من المشتري الأول، بل وجب عليه رد عين ماله فالصحيحة دليل لابن الجنيد القائل بصحة الإقالة بوضيعة.