____________________
(45) الطباطبائي: هذه الرواية، كما ترى! مضافا ": إلى ضعف سندها بجهالة الراوي أو غلوه مخالفة للقواعد ولم يعمل بها المشهور ومع ذلك فلا شهادة لها على ما نحن فيه، إذ الظاهر أن كلا من الفرق كان يدعي كونه مأذونا " بل المفروض أنه مأذون من مولاه، والدافع أب الورثة فالمراد إن من أقام البينة على مدعاه فالقول قوله، والتعبير المذكور كناية عن ذلك وليس المراد كفاية مجرد ثبوت كون الشراء بعين ماله وإن كان المقصود بالشراء غيره ليكون من الفضولي. (ص 137) الإصفهاني: بل ظاهر الرواية الفراغ عن كون البيع بالإذن وإنما المدعي لكل واحد شرائه بمال نفسه ومقتضاه فساد البيع بالنسبة إلى مولى الأب لعدم امكان تملك مال شخص بمال نفسه فلذا حكم عليه السلام بعوده ماله إلى مولاه مع أن في الرواية سندا " ودلالة ما فيها. (ج 2 ص 94) * (ص 135) الإيرواني: والظاهر: انحصار التأييد بها للمدعى في حكمه عليه السلام بكون العبد لورثة الميت إذا أقاموا هم البينة باشترائه بالألف الذي دفع إليه مورثهم ليشتري عبدا " فلم يشتر حتى إذا مات المورث وانتقل الألف إلى الورثة فاشترى حينئذ مع عدم كونه مأذونا " منهم في الشراء وأما مولى العبد.
فالظاهر: إنه كان قد أذن في التجارة وكان بيد العبد مال يتجر به، كما أن المعاملة أساسا " باطلة على تقدير كون الشراء بمال موالي الأب.
ولكن الظاهر من مساق الرواية: إن الورثة أيضا " كانوا راضين بالمعاملة من حين وقوعها، لا أنهم قد أجازوا معاملته فعلا " بمطالبة المبيع فتخرج الرواية عن صلاحية التأييد. (ص 119)
فالظاهر: إنه كان قد أذن في التجارة وكان بيد العبد مال يتجر به، كما أن المعاملة أساسا " باطلة على تقدير كون الشراء بمال موالي الأب.
ولكن الظاهر من مساق الرواية: إن الورثة أيضا " كانوا راضين بالمعاملة من حين وقوعها، لا أنهم قد أجازوا معاملته فعلا " بمطالبة المبيع فتخرج الرواية عن صلاحية التأييد. (ص 119)