____________________
وفيه: لا حاجة إلى الإجازة فلا معنى لكون المراد منه صورة الإجازة ولذا عمل باطلاقها من لا يقول بصحة الفضولي في سائر المقامات كالشيخ في المبسوط وابن زهرة والحلبي والحلي وفخر الاسلام وحينئذ فإما أن نقول إن تصرف غير الولي أيضا " مأذون فيه في مال اليتيم بالإذن الوضعي إذا كان فيه مصلحة في الواقع وإن كان منهيا " عنه بالنهي التكليفي ويكون ضامنا " له إذا لم يعلم المصلحة الواقعية وإما أن نقول إن الصحة في المقام تعبدية من جهة الأخبار المذكورة وعلى أي حال لا دخل لها بمسألة الفضولي، بل ولا استيناس أيضا ".
نعم، لو قلنا: إن الصحة من باب إجازة الولي وإنه لو لم يجز لنا صحت كانت من الفضولي لكنه مجرد احتمال مخالف للظاهر لا يصلح للتأييد فضلا " عن الاستدلال، هذا مع أن التصرف المذكور لما كان موافقا " للمصلحة الواقعية فاللازم وجوب الإجازة على الولي حينئذ ومعه لا معنى للتوقف عليها فتأمل.
(ص 137) (44) الطباطبائي: يمكن أن يقال: الكلام في الصحة بالإجازة من المالك لا بالإجازة من الله تعالى، ولا ملازمة بينهما هذا مع أن الإجازة الإلهية لا معنى لها إلا الحكم بالصحة تعبدا " وليست من الإجازة المتأخرة.
(ص 137) الإيرواني: ظاهر الأخبار بيان الحكم الشرعي دون الإذن والتصرف المالكي نحو إجازة الملاك والأولياء للمعاملة، ولئن سلمنا كان موردها مشتملا " على الرضا المقارن من الله تعالى دون الإجازة اللاحقة فيكون أجنبيا " عن الفضولي. (ص 119)
نعم، لو قلنا: إن الصحة من باب إجازة الولي وإنه لو لم يجز لنا صحت كانت من الفضولي لكنه مجرد احتمال مخالف للظاهر لا يصلح للتأييد فضلا " عن الاستدلال، هذا مع أن التصرف المذكور لما كان موافقا " للمصلحة الواقعية فاللازم وجوب الإجازة على الولي حينئذ ومعه لا معنى للتوقف عليها فتأمل.
(ص 137) (44) الطباطبائي: يمكن أن يقال: الكلام في الصحة بالإجازة من المالك لا بالإجازة من الله تعالى، ولا ملازمة بينهما هذا مع أن الإجازة الإلهية لا معنى لها إلا الحكم بالصحة تعبدا " وليست من الإجازة المتأخرة.
(ص 137) الإيرواني: ظاهر الأخبار بيان الحكم الشرعي دون الإذن والتصرف المالكي نحو إجازة الملاك والأولياء للمعاملة، ولئن سلمنا كان موردها مشتملا " على الرضا المقارن من الله تعالى دون الإجازة اللاحقة فيكون أجنبيا " عن الفضولي. (ص 119)