____________________
وثانيا ": إنه كيف يمكن أن يكون الشراء فضوليا " مع فرض إذنه فيه! (ص 138) الإصفهاني: الحكم بالفضولية بملاحظة أن غاية ما صدر من صاحب الورق اخباره برضاه إذا شاء وبرده إذا شاء فلا يكون اعطائه الورق وقوله: (تشتري) إذنا " في الاشتراء، إلا أن الظاهر أحد الشقين المتقدمين (ج 2 ص 95) * (ص 135) الإيرواني: قد عرفت: إن احتمال الفضولية باطل لا يحتمل من السؤال ولو سلمنا، فمن المقطوع به إن الاشتباه في مراد صاحب الورق لم يكن من السائل وإنما كان اشتباهه حكميا " محضا " مع تبين موضوع السؤال وتعين ما وقع وجرى بينه وبين صاحب الورق وقد حكم الإمام عليه السلام أيضا " بعدم البأس في ذلك الموضوع.
نعم، نحن لا نعلم ذلك الذي جرى ماذا ونحتمل أن يكون شئ من الأمور المذكورة وهذا لا يوجب الحكم بالعموم، فإن عدم الاستفصال الذي هو دليل العموم هو عدم الاستفصال في موضوع عدم تبين موضوع السؤال لا في موضوع تبينه وكان الاشتباه في حق غير المتخاطبين، كما في المقام. (ص 119) (49) الإيرواني: انقسام الإذن في الشراء على قسمين، قسم يخرج الشراء عن الفضولية، وآخر لا يخرج، إنما يكون إذا اختلف متعلق الإذن، وما حصل من الخارج في الشراء إما بأن إذن صاحب الورق في أن يشتري الدلال لنفسه، فذهب واشترى لصاحب الورق، أو إذن في مجرد إنشاء المعاملة بلا رضا منه بحقيقتها وكان رضاه بحقيقتها تابعا " لرؤيته للسلعة واختياره أو الرضا بالإنشاء، لا يخرج المعاملة عن الفضولية وإلا خرج كل فضولي عن كونه فضوليا " لرضا المالك بالإنشاء وكل من الأمرين باطل.
أما الأول: فإن الإذن بالشراء لنفسه بورق الغير ليس عند المصنف إذنا " في البيع، فإن حقيقة البيع متقوم بدخول العوض في ملك صاحب المعوض، مع أن صريح الصحيحة الإذن في البيع وأيضا " ظاهرها هو: أن الدلال أتى بما أمر به لا بشئ أجنبي.
نعم، نحن لا نعلم ذلك الذي جرى ماذا ونحتمل أن يكون شئ من الأمور المذكورة وهذا لا يوجب الحكم بالعموم، فإن عدم الاستفصال الذي هو دليل العموم هو عدم الاستفصال في موضوع عدم تبين موضوع السؤال لا في موضوع تبينه وكان الاشتباه في حق غير المتخاطبين، كما في المقام. (ص 119) (49) الإيرواني: انقسام الإذن في الشراء على قسمين، قسم يخرج الشراء عن الفضولية، وآخر لا يخرج، إنما يكون إذا اختلف متعلق الإذن، وما حصل من الخارج في الشراء إما بأن إذن صاحب الورق في أن يشتري الدلال لنفسه، فذهب واشترى لصاحب الورق، أو إذن في مجرد إنشاء المعاملة بلا رضا منه بحقيقتها وكان رضاه بحقيقتها تابعا " لرؤيته للسلعة واختياره أو الرضا بالإنشاء، لا يخرج المعاملة عن الفضولية وإلا خرج كل فضولي عن كونه فضوليا " لرضا المالك بالإنشاء وكل من الأمرين باطل.
أما الأول: فإن الإذن بالشراء لنفسه بورق الغير ليس عند المصنف إذنا " في البيع، فإن حقيقة البيع متقوم بدخول العوض في ملك صاحب المعوض، مع أن صريح الصحيحة الإذن في البيع وأيضا " ظاهرها هو: أن الدلال أتى بما أمر به لا بشئ أجنبي.