ومن هذا القبيل: الأخبار الواردة في اتجار غير الولي في مال اليتيم، وإن الربح لليتيم، فإنها إن حملت على صورة إجازة الولي - كما هو صريح جماعة تبعا " للشهيد - كان من أفراد المسألة، وإن عمل بإطلاقها - كما عن جماعة ممن تقدمهم - خرجت عن مسألة الفضولي، لكن يستأنس بها لها بالتقريب المتقدم. (43)
____________________
عنوانا " لمعاملة العامل حتى يكون إجازتها إمضاء لها بعنوان المضاربة المنطبق عليها ليؤثر أثر المعاملة على طبق عقد المضاربة، بل عقد البيع مثلا " عقد في قبال سائر العقود لا معنونا " بعنوان آخر من سائر العقود.
ودعوى: أن استحقاق الربح لقاعدة احترام عمل المسلم مدفوعة أولا ": بأن العامل بتعديه عما قرر له المالك هتك حرمة عمله بنفسه.
وثانيا ": بأن مقتضى القاعدة ليس استحقاق الربح المجعول بل أجرة المثل. (ص 135) * (ج 2 ص 92) (42) الطباطبائي: مما ذكرنا (تحت الرقم 39) ظهر ما في ما ذكره المصنف قدس سره من: إن حملها على الفضولي مقتضى الجمع بينهما وبين ما دل على اعتبار الرضا والنهي عن أكل المال بالباطل، مع أن الجمع المذكور إنما يتم إذا لم يكن ما دل على اعتبار الرضا ظاهرا " في اعتبار المقارنة وأن يخرج المعاملة بالإجازة عن الأكل بالباطل وإلا فليس الحمل المذكور جمعا "، ومع عدم الظهور في المقارنة والخروج عن الباطل بذلك، فلا حاجة إلى الأخبار المذكورة، بل يكفي العمومات إلا أن يكون المقصود توجيه للأخبار المذكورة ، لا الاستدلال بها على المدعى فتدبر. (ص 136) (43) الإيرواني: يأتي ما قدمناه من الكلام في الأخبار السابقة هنا بعينه. (ص 119) الإصفهاني: بل ظاهر بعضها اتجار الولي بمال اليتيم كقوله عليه السلام: (إذا عندك مال وضمنته فالربح لك
ودعوى: أن استحقاق الربح لقاعدة احترام عمل المسلم مدفوعة أولا ": بأن العامل بتعديه عما قرر له المالك هتك حرمة عمله بنفسه.
وثانيا ": بأن مقتضى القاعدة ليس استحقاق الربح المجعول بل أجرة المثل. (ص 135) * (ج 2 ص 92) (42) الطباطبائي: مما ذكرنا (تحت الرقم 39) ظهر ما في ما ذكره المصنف قدس سره من: إن حملها على الفضولي مقتضى الجمع بينهما وبين ما دل على اعتبار الرضا والنهي عن أكل المال بالباطل، مع أن الجمع المذكور إنما يتم إذا لم يكن ما دل على اعتبار الرضا ظاهرا " في اعتبار المقارنة وأن يخرج المعاملة بالإجازة عن الأكل بالباطل وإلا فليس الحمل المذكور جمعا "، ومع عدم الظهور في المقارنة والخروج عن الباطل بذلك، فلا حاجة إلى الأخبار المذكورة، بل يكفي العمومات إلا أن يكون المقصود توجيه للأخبار المذكورة ، لا الاستدلال بها على المدعى فتدبر. (ص 136) (43) الإيرواني: يأتي ما قدمناه من الكلام في الأخبار السابقة هنا بعينه. (ص 119) الإصفهاني: بل ظاهر بعضها اتجار الولي بمال اليتيم كقوله عليه السلام: (إذا عندك مال وضمنته فالربح لك