____________________
احتياط الشارع بهذا المعنى، لا احتياط المكلف، كي يشكل بأن الأمر فيه دائر بين المحذورين بلا احتياط في البين، كما لا يخفى. (ص 53) الإيرواني: بل يكون المراد من الاحتياط في النكاح هو الأخذ بما هو أقل محذورا " وأخف مفسدة لا الاحتياط الحقيقي. (ص 119) (39) النائيني (منية الطالب): لا يخفى أن هذه الروايات التي استدل المصنف رحمه الله بها، أو جعلها مؤيدة لا تدل على المطلوب ولا مؤيدة له.
أما أخبار باب المضاربة، فهي على قسمين قسم تعلق النهي فيه بسفر العامل دون أصل المعاملة كخبر أبي بصير، عن الصادق عليه السلام في الرجل يعطي مالا " مضاربة وينهاه أن يخرج به إلى أرض أخرى فعصاه قال عليه السلام: (هو ضامن له والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه) ونحوه غيره مما يدل على أنه لو هلك المال فهو له ضامن، وإن خسر فيه فالوضيعة عليه، وإن ربح فالربح بينهما وقسم تعلق النهي فيه بنفس المعاملة كخبر أبي الصلاح عن أبي عبد الله في الرجل يعمل بالمال مضاربة قال: عليه السلام (له الربح وليس له من الوضيعة شئ، إلا أن يخالف عن شئ مما أمر به صاحب المال) وفي معناه روايات أخر كصحيح الحلبي وغيره مما هو مذكور في المتن.
أما القسم الأول، فمرجع النهي فيه إلى النهي عن المعاملة التي فيها خسران وأما المعاملة التي فيها ربح فغير منهي عنها، وذلك لأن النهي عن السفر ليس لكراهة نفس السفر ولا لكراهة المعاملة التي فيها نفع، بل إنما هو لأن السفر مظنة لهلاك المال أو نقص وصفه أو قيمته فأصل المضاربة باقية، فتدخل المعاملة التي فيها ربح في عمومها وإنما تخرج المعاملة التي فيها وضيعة.
وأما القسم الثاني، فاشتراكهما في الربح ليس للإجازة اللاحقة بل لصحة المضاربة بنحو الترتب وذلك ، لأنه معلوم أن غرض المالك ليس إلا الاسترباح فينهى عن معاملة خاصة لما يراها بلا منفعة، فكأنه قال:
أما أخبار باب المضاربة، فهي على قسمين قسم تعلق النهي فيه بسفر العامل دون أصل المعاملة كخبر أبي بصير، عن الصادق عليه السلام في الرجل يعطي مالا " مضاربة وينهاه أن يخرج به إلى أرض أخرى فعصاه قال عليه السلام: (هو ضامن له والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه) ونحوه غيره مما يدل على أنه لو هلك المال فهو له ضامن، وإن خسر فيه فالوضيعة عليه، وإن ربح فالربح بينهما وقسم تعلق النهي فيه بنفس المعاملة كخبر أبي الصلاح عن أبي عبد الله في الرجل يعمل بالمال مضاربة قال: عليه السلام (له الربح وليس له من الوضيعة شئ، إلا أن يخالف عن شئ مما أمر به صاحب المال) وفي معناه روايات أخر كصحيح الحلبي وغيره مما هو مذكور في المتن.
أما القسم الأول، فمرجع النهي فيه إلى النهي عن المعاملة التي فيها خسران وأما المعاملة التي فيها ربح فغير منهي عنها، وذلك لأن النهي عن السفر ليس لكراهة نفس السفر ولا لكراهة المعاملة التي فيها نفع، بل إنما هو لأن السفر مظنة لهلاك المال أو نقص وصفه أو قيمته فأصل المضاربة باقية، فتدخل المعاملة التي فيها ربح في عمومها وإنما تخرج المعاملة التي فيها وضيعة.
وأما القسم الثاني، فاشتراكهما في الربح ليس للإجازة اللاحقة بل لصحة المضاربة بنحو الترتب وذلك ، لأنه معلوم أن غرض المالك ليس إلا الاسترباح فينهى عن معاملة خاصة لما يراها بلا منفعة، فكأنه قال: