محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٢٩٨
هذا، ثم إنه ربما يؤيد صحة الفضولي، بل يستدل عليها: بروايات كثيرة وردت في مقامات خاصة، مثل موثقة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام: (في رجل دفع إلى رجل مالا " ليشتري به ضربا " من المتاع مضاربة، فاشترى غير الذي أمره، قال هو ضامن والربح بينهما على ما شرطه) ونحوها غيرها الواردة في هذا الباب. (39)
____________________
احتياط الشارع بهذا المعنى، لا احتياط المكلف، كي يشكل بأن الأمر فيه دائر بين المحذورين بلا احتياط في البين، كما لا يخفى. (ص 53) الإيرواني: بل يكون المراد من الاحتياط في النكاح هو الأخذ بما هو أقل محذورا " وأخف مفسدة لا الاحتياط الحقيقي. (ص 119) (39) النائيني (منية الطالب): لا يخفى أن هذه الروايات التي استدل المصنف رحمه الله بها، أو جعلها مؤيدة لا تدل على المطلوب ولا مؤيدة له.
أما أخبار باب المضاربة، فهي على قسمين قسم تعلق النهي فيه بسفر العامل دون أصل المعاملة كخبر أبي بصير، عن الصادق عليه السلام في الرجل يعطي مالا " مضاربة وينهاه أن يخرج به إلى أرض أخرى فعصاه قال عليه السلام: (هو ضامن له والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه) ونحوه غيره مما يدل على أنه لو هلك المال فهو له ضامن، وإن خسر فيه فالوضيعة عليه، وإن ربح فالربح بينهما وقسم تعلق النهي فيه بنفس المعاملة كخبر أبي الصلاح عن أبي عبد الله في الرجل يعمل بالمال مضاربة قال: عليه السلام (له الربح وليس له من الوضيعة شئ، إلا أن يخالف عن شئ مما أمر به صاحب المال) وفي معناه روايات أخر كصحيح الحلبي وغيره مما هو مذكور في المتن.
أما القسم الأول، فمرجع النهي فيه إلى النهي عن المعاملة التي فيها خسران وأما المعاملة التي فيها ربح فغير منهي عنها، وذلك لأن النهي عن السفر ليس لكراهة نفس السفر ولا لكراهة المعاملة التي فيها نفع، بل إنما هو لأن السفر مظنة لهلاك المال أو نقص وصفه أو قيمته فأصل المضاربة باقية، فتدخل المعاملة التي فيها ربح في عمومها وإنما تخرج المعاملة التي فيها وضيعة.
وأما القسم الثاني، فاشتراكهما في الربح ليس للإجازة اللاحقة بل لصحة المضاربة بنحو الترتب وذلك ، لأنه معلوم أن غرض المالك ليس إلا الاسترباح فينهى عن معاملة خاصة لما يراها بلا منفعة، فكأنه قال:
(٢٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 285 287 288 292 297 298 302 304 308 309 313 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621