ويحتمل أن يكون فضوليا " عن صاحب الورق، فيتخير ما يريد ويرد ما يكره. (48)
____________________
المتاع فيقول: خذ ما رضيت ودع ما كرهت قال: (لا بأس)، فالظاهر منها هو الاحتمال الثاني المذكور في المتن وهو أن يشتري لصاحب الورق بإذنه مع جعل الخيار له على بايع الأمتعة.
نعم، التعبير بالفسخ كان أنسب من الترك، ولكن مجرد هذا لا يجعل الرواية ظاهرة في الفضولي. (ص 220) النائيني (المكاسب والبيع): تقريب دلالة هذا الخبر هو أن يقال: إن فيه ثلاث احتمالات الأول: أن يكون الدلال وكيل الصاحب الورق في شراء المتاع مع جعل الخيار لصاحب الورق على صاحب الأمتعة.
الثاني: أن يكون اشتراه لنفسه فيبيع على صاحب الورق ما رضيه.
الثالث: أن يكون فضوليا " عن صاحب الورق فيجيز ما يختاره، وحيث إنه لا ظهور في الخبر في أحد الاحتمالات يصير مجملا " من هذه الجهة والإمام عليه السلام لما أجاب بعدم البأس مع ترك الاستفصال عن هذه المحتملات، يكون جوابه هذا كاشف عن صحته مطلقا " حتى على الاحتمال الأخير المنطبق على الفضولي، فيصير دالا " على صحة الفضولي بالإجازة.
ولا يخفى ما فيه لظهور الخبر في كون اشتراء السمسار لنفسه، كما هو المعمول من الدلالين في هذه الأعصار أيضا "، حيث إنهم يشترون أولا " ثم يبيعونه ممن ساومهم، كما يظهر في الخبر على ما في الفقيه حيث إن فيه بعد قوله: (فما شئت أخذته وما شئت تركته) ورد هكذا (فيذهب فيشترى، ثم يأتي بالمتاع فيقول: خذ ما رضيت الخ)، حيث إنه في الدلالة على كون شراء السمسار لنفسه أظهر، كما لا يخفى.
(ص 32) (48) الطباطبائي: فيه أولا ": إن ظاهر الخبر أحد الاحتمالين الأولين.
نعم، التعبير بالفسخ كان أنسب من الترك، ولكن مجرد هذا لا يجعل الرواية ظاهرة في الفضولي. (ص 220) النائيني (المكاسب والبيع): تقريب دلالة هذا الخبر هو أن يقال: إن فيه ثلاث احتمالات الأول: أن يكون الدلال وكيل الصاحب الورق في شراء المتاع مع جعل الخيار لصاحب الورق على صاحب الأمتعة.
الثاني: أن يكون اشتراه لنفسه فيبيع على صاحب الورق ما رضيه.
الثالث: أن يكون فضوليا " عن صاحب الورق فيجيز ما يختاره، وحيث إنه لا ظهور في الخبر في أحد الاحتمالات يصير مجملا " من هذه الجهة والإمام عليه السلام لما أجاب بعدم البأس مع ترك الاستفصال عن هذه المحتملات، يكون جوابه هذا كاشف عن صحته مطلقا " حتى على الاحتمال الأخير المنطبق على الفضولي، فيصير دالا " على صحة الفضولي بالإجازة.
ولا يخفى ما فيه لظهور الخبر في كون اشتراء السمسار لنفسه، كما هو المعمول من الدلالين في هذه الأعصار أيضا "، حيث إنهم يشترون أولا " ثم يبيعونه ممن ساومهم، كما يظهر في الخبر على ما في الفقيه حيث إن فيه بعد قوله: (فما شئت أخذته وما شئت تركته) ورد هكذا (فيذهب فيشترى، ثم يأتي بالمتاع فيقول: خذ ما رضيت الخ)، حيث إنه في الدلالة على كون شراء السمسار لنفسه أظهر، كما لا يخفى.
(ص 32) (48) الطباطبائي: فيه أولا ": إن ظاهر الخبر أحد الاحتمالين الأولين.