محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٣١٦
بناء على أن الاشتراء من السمسار يحتمل أن يكون لنفسه، ليكون الورق عليه قرضا " فيبيع على صاحب الورق ما رضيه من الأمتعة، ويوفيه دينه. ولا ينافي في هذا الاحتمال فرض السمسار في الرواية ممن يشتري بالأجر، لأن توصيفه بذلك باعتبار أصل حرفته وشغله، لا بملاحظة هذه القضية الشخصية. ويحتمل أن يكون لصاحب الورق بإذنه مع جعل خيار له على بائع الأمتعة فيلتزم بالبيع فيما رضي ويفسخه فيما كره.
ويحتمل أن يكون فضوليا " عن صاحب الورق، فيتخير ما يريد ويرد ما يكره. (48)
____________________
المتاع فيقول: خذ ما رضيت ودع ما كرهت قال: (لا بأس)، فالظاهر منها هو الاحتمال الثاني المذكور في المتن وهو أن يشتري لصاحب الورق بإذنه مع جعل الخيار له على بايع الأمتعة.
نعم، التعبير بالفسخ كان أنسب من الترك، ولكن مجرد هذا لا يجعل الرواية ظاهرة في الفضولي. (ص 220) النائيني (المكاسب والبيع): تقريب دلالة هذا الخبر هو أن يقال: إن فيه ثلاث احتمالات الأول: أن يكون الدلال وكيل الصاحب الورق في شراء المتاع مع جعل الخيار لصاحب الورق على صاحب الأمتعة.
الثاني: أن يكون اشتراه لنفسه فيبيع على صاحب الورق ما رضيه.
الثالث: أن يكون فضوليا " عن صاحب الورق فيجيز ما يختاره، وحيث إنه لا ظهور في الخبر في أحد الاحتمالات يصير مجملا " من هذه الجهة والإمام عليه السلام لما أجاب بعدم البأس مع ترك الاستفصال عن هذه المحتملات، يكون جوابه هذا كاشف عن صحته مطلقا " حتى على الاحتمال الأخير المنطبق على الفضولي، فيصير دالا " على صحة الفضولي بالإجازة.
ولا يخفى ما فيه لظهور الخبر في كون اشتراء السمسار لنفسه، كما هو المعمول من الدلالين في هذه الأعصار أيضا "، حيث إنهم يشترون أولا " ثم يبيعونه ممن ساومهم، كما يظهر في الخبر على ما في الفقيه حيث إن فيه بعد قوله: (فما شئت أخذته وما شئت تركته) ورد هكذا (فيذهب فيشترى، ثم يأتي بالمتاع فيقول: خذ ما رضيت الخ)، حيث إنه في الدلالة على كون شراء السمسار لنفسه أظهر، كما لا يخفى.
(ص 32) (48) الطباطبائي: فيه أولا ": إن ظاهر الخبر أحد الاحتمالين الأولين.
(٣١٦)
مفاتيح البحث: الكراهية، المكروه (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 308 309 313 315 316 317 318 321 322 327 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621