فالمراد بالأحوط هو الأشد احتياطا ". (38) وكيف كان، فمقتضى هذه الصحيحة: أنه إذا حكم بصحة النكاح الواقع من الفضولي، لم يوجب ذلك التعدي إلى الحكم بصحة بيع الفضولي. نعم، لو ورد الحكم بصحة البيع أمكن الحكم بصحة النكاح، لأن النكاح أولى بعدم الابطال، كما هو نص الرواية.
ثم إن الرواية وإن لم يكن لها دخل بمسألة الفضولي، إلا أن المستفاد منها قاعدة كلية، هي: إن إمضاء العقود المالية يستلزم إمضاء النكاح، من دون العكس الذي هو مبنى الاستدلال في مسألة الفضولي.
____________________
(37) الإصفهاني: لا يخفى عليك أن كلام العامة إذا كان مبنيا " على الاحتياط فله لا زمان، أحدهما: إن البيع على فرض صحة لو كان باطلا " لكان النكاح الذي لا مقتضى لصحته أولى بالبطلان.
ثانيهما: إن النكاح على فرض بطلانه لو كان صحيحا " فالبيع أولى منه بالصحة، لأنه لا مقتضى فيه للبطلان، والمناسب في مقام دعوى الموافقة مع العامة هو اللازم الثاني دون الأول فالعبارة لا تخلو عن مسامحة. (ج 2 ص 92) * (ص 135) (38) الآخوند: كما يمكن أن يكون الوجه هو: أن احتياط الشارع وحرمة عدم إبطال النكاح والتوسعة في أمره، لئلا يقع الناس كثيرا " في الزنا، وكذلك شرع عقد التمتع، ولم يقتصر على الدائم، فيكون المراد هو
ثانيهما: إن النكاح على فرض بطلانه لو كان صحيحا " فالبيع أولى منه بالصحة، لأنه لا مقتضى فيه للبطلان، والمناسب في مقام دعوى الموافقة مع العامة هو اللازم الثاني دون الأول فالعبارة لا تخلو عن مسامحة. (ج 2 ص 92) * (ص 135) (38) الآخوند: كما يمكن أن يكون الوجه هو: أن احتياط الشارع وحرمة عدم إبطال النكاح والتوسعة في أمره، لئلا يقع الناس كثيرا " في الزنا، وكذلك شرع عقد التمتع، ولم يقتصر على الدائم، فيكون المراد هو