محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٢٩٢
وقد أشار إلى هذه الفحوى في غاية المراد واستدل بها في الرياض، بل قال إنه لولاها أشكل الحكم من جهة الاجماعات المحكية على المنع. وهو حسن، إلا أنها ربما توهن بالنص الوارد في الرد على العامة الفارقين بين تزويج الوكيل المعزول مع جهله بالعزل وبين بيعه، بالصحة في الثاني، لأن المال له عوض، والبطلان في الأول، لأن البضع ليس له عوض، حيث قال الإمام عليه السلام - في مقام ردهم واشتباههم في وجه الفرق - (سبحان الله! ما أجور هذا الحكم وأفسده، فإن النكاح أولى وأجدر أن يحتاط فيه، لأنه الفرج، ومنه يكون الولد.... الخبر.) وحاصله: أن مقتضى الاحتياط كون النكاح الواقع أولى بالصحة من البيع، من حيث الاحتياط المتأكد في النكاح دون غيره، فدل على أن صحة البيع يستلزم صحة النكاح بطريق أولى، خلافا " للعامة حيث عكسوا وحكموا بصحة البيع دون النكاح، فمقتضى حكم الإمام عليه السلام: أن صحة المعاملة المالية الواقعة في كل مقام تستلزم صحة النكاح الواقع بطريق أولى، وحينئذ فلا يجوز التعدي من صحة النكاح في مسألة الفضولي إلى صحة البيع، لأن الحكم في الفرع لا يستلزم الحكم في الأصل في باب الأولوية، وإلا لم يتحقق الأولوية، كما لا يخفى. (36)
____________________
(36) الإصفهاني: وأما الوهن الذي ادعاه المصنف قدس سره في الفحوى فمخدوش: بأن العامة لم يستندوا في صحة البيع مع الجهل بعزل الوكيل إلى الاحتياط ليجيب الإمام عليه السلام: بأن النكاح أولى بالاحتياط فهو أولى بالصحة جدلا " عليهم، حيث إن الصحة والفساد لا يوافقان الاحتياط، بل الاحتياط بالطلاق وتجديد العقد أو بالإجازة مع عدم الرد ليكون العقد إما عن وكالة أو عن إجازة، بل استندوا إلى استحسان يقتضي الصحة في البيع، والبطلان في النكاح فمقتضى القاعدة بيان بطلان استحسانهم وحيث إنه عليه السلام لم يتمكن من ابطاله تقية منهم فلذا راعى جانب الاحتياط.
وأجاب بما محصله: أن النكاح حيث إنه أحرى بالاحتياط من غيره مما يتعلق بالماليات، فاللازم فيه الاستناد إلى ركن وثيق من آية أو رواية لا إلى القياس والاستحسان وليس كالماليات التي لا اهتمام بها كالنكاح و
(٢٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 282 283 285 287 288 292 297 298 302 304 308 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621