محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٢٩٢
وقد أشار إلى هذه الفحوى في غاية المراد واستدل بها في الرياض، بل قال إنه لولاها أشكل الحكم من جهة الاجماعات المحكية على المنع. وهو حسن، إلا أنها ربما توهن بالنص الوارد في الرد على العامة الفارقين بين تزويج الوكيل المعزول مع جهله بالعزل وبين بيعه، بالصحة في الثاني، لأن المال له عوض، والبطلان في الأول، لأن البضع ليس له عوض، حيث قال الإمام عليه السلام - في مقام ردهم واشتباههم في وجه الفرق - (سبحان الله! ما أجور هذا الحكم وأفسده، فإن النكاح أولى وأجدر أن يحتاط فيه، لأنه الفرج، ومنه يكون الولد.... الخبر.) وحاصله: أن مقتضى الاحتياط كون النكاح الواقع أولى بالصحة من البيع، من حيث الاحتياط المتأكد في النكاح دون غيره، فدل على أن صحة البيع يستلزم صحة النكاح بطريق أولى، خلافا " للعامة حيث عكسوا وحكموا بصحة البيع دون النكاح، فمقتضى حكم الإمام عليه السلام: أن صحة المعاملة المالية الواقعة في كل مقام تستلزم صحة النكاح الواقع بطريق أولى، وحينئذ فلا يجوز التعدي من صحة النكاح في مسألة الفضولي إلى صحة البيع، لأن الحكم في الفرع لا يستلزم الحكم في الأصل في باب الأولوية، وإلا لم يتحقق الأولوية، كما لا يخفى. (36)
____________________
(36) الإصفهاني: وأما الوهن الذي ادعاه المصنف قدس سره في الفحوى فمخدوش: بأن العامة لم يستندوا في صحة البيع مع الجهل بعزل الوكيل إلى الاحتياط ليجيب الإمام عليه السلام: بأن النكاح أولى بالاحتياط فهو أولى بالصحة جدلا " عليهم، حيث إن الصحة والفساد لا يوافقان الاحتياط، بل الاحتياط بالطلاق وتجديد العقد أو بالإجازة مع عدم الرد ليكون العقد إما عن وكالة أو عن إجازة، بل استندوا إلى استحسان يقتضي الصحة في البيع، والبطلان في النكاح فمقتضى القاعدة بيان بطلان استحسانهم وحيث إنه عليه السلام لم يتمكن من ابطاله تقية منهم فلذا راعى جانب الاحتياط.
وأجاب بما محصله: أن النكاح حيث إنه أحرى بالاحتياط من غيره مما يتعلق بالماليات، فاللازم فيه الاستناد إلى ركن وثيق من آية أو رواية لا إلى القياس والاستحسان وليس كالماليات التي لا اهتمام بها كالنكاح و
(٢٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 282 283 285 287 288 292 297 298 302 304 308 ... » »»
الفهرست