____________________
(36) الإصفهاني: وأما الوهن الذي ادعاه المصنف قدس سره في الفحوى فمخدوش: بأن العامة لم يستندوا في صحة البيع مع الجهل بعزل الوكيل إلى الاحتياط ليجيب الإمام عليه السلام: بأن النكاح أولى بالاحتياط فهو أولى بالصحة جدلا " عليهم، حيث إن الصحة والفساد لا يوافقان الاحتياط، بل الاحتياط بالطلاق وتجديد العقد أو بالإجازة مع عدم الرد ليكون العقد إما عن وكالة أو عن إجازة، بل استندوا إلى استحسان يقتضي الصحة في البيع، والبطلان في النكاح فمقتضى القاعدة بيان بطلان استحسانهم وحيث إنه عليه السلام لم يتمكن من ابطاله تقية منهم فلذا راعى جانب الاحتياط.
وأجاب بما محصله: أن النكاح حيث إنه أحرى بالاحتياط من غيره مما يتعلق بالماليات، فاللازم فيه الاستناد إلى ركن وثيق من آية أو رواية لا إلى القياس والاستحسان وليس كالماليات التي لا اهتمام بها كالنكاح و
وأجاب بما محصله: أن النكاح حيث إنه أحرى بالاحتياط من غيره مما يتعلق بالماليات، فاللازم فيه الاستناد إلى ركن وثيق من آية أو رواية لا إلى القياس والاستحسان وليس كالماليات التي لا اهتمام بها كالنكاح و