وربما يستدل أيضا ": بفحوى صحة عقد النكاح من الفضولي في الحر والعبد، (35) الثابتة بالنص والاجماعات المحكية، فإن تمليك بضع الغير إذا لزم بالإجازة كان تمليك ماله أولى بذلك، مضافا " إلى ما علم من شدة الاهتمام في عقد النكاح، لأنه يكون منه الولد، كما في بعض الأخبار.
____________________
الوجه في عدم ذكره لها في مسألة الفضولي عدم دلالتها وكونها من مجرد إلا شعار! (ص 118) (35) النائيني (منية الطالب): لا يصح الاستدلال بالأخبار الواردة في نكاح الحر لغيره كنكاح الأب لابنه ونكاح الولي العرفي من الأخ والعم والأم للأخ وابن الأخ والابن إلا من باب الأولوية، لأن في هذه الأخبار ليس عموم ولا تعليل موجب للتعدي. (بخلاف العبد كما سنشير إليه قريبا ") وتقريب الأولوية: إن تمليك بضع الغير إذا لزم بالإجازة كان تمليك ماله أولى، لأن النكاح أحرى بشدة الاهتمام به فإذا صح في الأهم ففي غيره يصح بطريق أولى. (ص 215) الطباطبائي: لكن فيه أولا ": إن صحة النكاح لا يستلزم صحة البيع، لأنه غير موقوف على المهر لأن بطلان المهر لا يستلزم بطلان النكاح فدلالة الأخبار على صحة النكاح بالإجازة في هذه الصورة إنما هي من حيث النكاح فقط فلا دلالة لها على صحة البيع.
وثانيا ": يمكن منع شمول الأخبار لمثل هذه الصورة فهي منصرفة عنها.
هذا وأما الفحوى فهي ظنية، إذ المصالح المقتضية لجعل الأحكام خفية فلعل الحكمة تقضي توسعة أمر النكاح من هذه الجهة دون غيره.
هذا، مع أن الحكم في النكاح أيضا " ليس من المسلمات وإن ادعى عليه الاجماعات، لأن المحكي عن الشيخ في المبسوط والخلاف انكاره فيه من الأصل، وعن فخر المحققين أيضا " ذلك فيه وفي سائر العقود وعن ابن حمزة اختصاصه بتسعة مواضع لوجود النص فيها دون غيرها.
وأما الأخبار فهي أيضا " واردة في موارد مخصوصة كنكاح الأب لابنه، كما في الموثقة إذا زوج الرجل ابنه فذاك إلى ابنه ونكاح الولي العرفي من الأخ والعم ونحوها، كما في صحيحة الحذاء ونكاح الأم لابنه، كما في
وثانيا ": يمكن منع شمول الأخبار لمثل هذه الصورة فهي منصرفة عنها.
هذا وأما الفحوى فهي ظنية، إذ المصالح المقتضية لجعل الأحكام خفية فلعل الحكمة تقضي توسعة أمر النكاح من هذه الجهة دون غيره.
هذا، مع أن الحكم في النكاح أيضا " ليس من المسلمات وإن ادعى عليه الاجماعات، لأن المحكي عن الشيخ في المبسوط والخلاف انكاره فيه من الأصل، وعن فخر المحققين أيضا " ذلك فيه وفي سائر العقود وعن ابن حمزة اختصاصه بتسعة مواضع لوجود النص فيها دون غيرها.
وأما الأخبار فهي أيضا " واردة في موارد مخصوصة كنكاح الأب لابنه، كما في الموثقة إذا زوج الرجل ابنه فذاك إلى ابنه ونكاح الولي العرفي من الأخ والعم ونحوها، كما في صحيحة الحذاء ونكاح الأم لابنه، كما في