محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٢٨٧
وكأنه قد اشتبه مناط الاستدلال على من لم يستدل بها في مسألة الفضولي، أو يكون الوجه في الاغماض عنها ضعف الدلالة المذكورة، فإنها لا تزيد على الاشعار، ولذا لم يذكرها في الدروس في مسألة الفضولي، بل ذكرها في موضع آخر. (34)
____________________
فضولي كي ينفذ بالإجازة حقيقة لكنه يمكن الاستدلال بها إذا لوسيلة التي علمه الأمير عليه السلام للمشتري لو لم يكن وسيله صحيحة بحسب الظاهر لخرجت عن كونها وسيلة للمشتري فنفس جعلها بحسب الصورة وسيلة يستكشف منها إنها في نفسها وسيلة شرعية وإن البيع ينفذ بالإجازة.
وأما حملها على تجديد البيع فهو وإن كان يوجب خروج موردها عن محل الكلام إلا أنه مناف لقوله عليه السلام: (أجاز بيع ابنه) لا أنه أجاز البيع ليقبل الحمل على تجديد البيع وفي بعض النسخ (حتى ينفذ ذلك البيع) فهو إشارة إلى بيع الابن مع أنه لو كان المراد تجديد البيع لزم على المشتري أداء قيمة الولد وليس كإجازة البيع حتى يكون على الكشف موجبا " لوقوع الوطي في ملكه واقعا ".
والظاهر من الرواية: إجازة البيع فقط لامع أخذ قيمة الولد ولذا استفاد الشهيد رحمه الله في الدروس من الصحيحة كاشفية الإجازة، إذ لا منشأ لها إلا عدم الحكم بأخذ قيمة الولد بعد الإجازة ولا يذهب عليك إن اختلاف نسخ الرواية من حيث كونها (حتى ينفذ لك البيع) بالفاء والذال المعجمة، كما في الكافي والتهذيب أو (حتى ينقد لك ما باعك)، أو (ينقذ لك ما باعك) بالقاف والدال المهملة أو بالقاف والذال المعجمة، كما في الاستبصار والفقيه على ما حكي لا يوجب سقوط الرواية عن الاستدلال إذ المفروض، كما هو الظاهر تعلق التنقيد والانقاذ المبيع، أي: حتى يخلص لك المبيع وهي الوليدة والتنقيد أو الانقاذ وإن كان يمكن أن يكون بتجديد البيع وليس كالانفاذ ظاهرا " في الإجازة إلا أن قوله عليه السلام: (أجاز بيع ابنه) صريح في إنفاذ البيع فيكون قرينة على أن المراد تخليص المبيع بالإجازة لا بتجديد البيع.
وأما حمل التنقيد على تنقيد الثمن، كما هو المتعارف من نسبة إلى الثمن فخلاف الظاهر، إذ لم يقل حتى ينقد ما باعك به حتى يخرج عن محل الكلام، مع أن في قوله عليه السلام: (أجاز بيع ابنه) - الظاهر من نقل القضية إنه بتقرير الأمير عليه السلام وإن الإمام عليه السلام إنما حكاه ليكون مدار العمل عليه - غنى وكفاية والله تعالى أعلم. (ج 2 ص 87) * (ص 133) (34) الإيرواني: قد تقدم عن الدروس أن فيها دلالة على صحة الفضولي ومع ذلك كيف يمكن أن يكون
(٢٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 276 282 283 285 287 288 292 297 298 302 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621