____________________
فضولي كي ينفذ بالإجازة حقيقة لكنه يمكن الاستدلال بها إذا لوسيلة التي علمه الأمير عليه السلام للمشتري لو لم يكن وسيله صحيحة بحسب الظاهر لخرجت عن كونها وسيلة للمشتري فنفس جعلها بحسب الصورة وسيلة يستكشف منها إنها في نفسها وسيلة شرعية وإن البيع ينفذ بالإجازة.
وأما حملها على تجديد البيع فهو وإن كان يوجب خروج موردها عن محل الكلام إلا أنه مناف لقوله عليه السلام: (أجاز بيع ابنه) لا أنه أجاز البيع ليقبل الحمل على تجديد البيع وفي بعض النسخ (حتى ينفذ ذلك البيع) فهو إشارة إلى بيع الابن مع أنه لو كان المراد تجديد البيع لزم على المشتري أداء قيمة الولد وليس كإجازة البيع حتى يكون على الكشف موجبا " لوقوع الوطي في ملكه واقعا ".
والظاهر من الرواية: إجازة البيع فقط لامع أخذ قيمة الولد ولذا استفاد الشهيد رحمه الله في الدروس من الصحيحة كاشفية الإجازة، إذ لا منشأ لها إلا عدم الحكم بأخذ قيمة الولد بعد الإجازة ولا يذهب عليك إن اختلاف نسخ الرواية من حيث كونها (حتى ينفذ لك البيع) بالفاء والذال المعجمة، كما في الكافي والتهذيب أو (حتى ينقد لك ما باعك)، أو (ينقذ لك ما باعك) بالقاف والدال المهملة أو بالقاف والذال المعجمة، كما في الاستبصار والفقيه على ما حكي لا يوجب سقوط الرواية عن الاستدلال إذ المفروض، كما هو الظاهر تعلق التنقيد والانقاذ المبيع، أي: حتى يخلص لك المبيع وهي الوليدة والتنقيد أو الانقاذ وإن كان يمكن أن يكون بتجديد البيع وليس كالانفاذ ظاهرا " في الإجازة إلا أن قوله عليه السلام: (أجاز بيع ابنه) صريح في إنفاذ البيع فيكون قرينة على أن المراد تخليص المبيع بالإجازة لا بتجديد البيع.
وأما حمل التنقيد على تنقيد الثمن، كما هو المتعارف من نسبة إلى الثمن فخلاف الظاهر، إذ لم يقل حتى ينقد ما باعك به حتى يخرج عن محل الكلام، مع أن في قوله عليه السلام: (أجاز بيع ابنه) - الظاهر من نقل القضية إنه بتقرير الأمير عليه السلام وإن الإمام عليه السلام إنما حكاه ليكون مدار العمل عليه - غنى وكفاية والله تعالى أعلم. (ج 2 ص 87) * (ص 133) (34) الإيرواني: قد تقدم عن الدروس أن فيها دلالة على صحة الفضولي ومع ذلك كيف يمكن أن يكون
وأما حملها على تجديد البيع فهو وإن كان يوجب خروج موردها عن محل الكلام إلا أنه مناف لقوله عليه السلام: (أجاز بيع ابنه) لا أنه أجاز البيع ليقبل الحمل على تجديد البيع وفي بعض النسخ (حتى ينفذ ذلك البيع) فهو إشارة إلى بيع الابن مع أنه لو كان المراد تجديد البيع لزم على المشتري أداء قيمة الولد وليس كإجازة البيع حتى يكون على الكشف موجبا " لوقوع الوطي في ملكه واقعا ".
والظاهر من الرواية: إجازة البيع فقط لامع أخذ قيمة الولد ولذا استفاد الشهيد رحمه الله في الدروس من الصحيحة كاشفية الإجازة، إذ لا منشأ لها إلا عدم الحكم بأخذ قيمة الولد بعد الإجازة ولا يذهب عليك إن اختلاف نسخ الرواية من حيث كونها (حتى ينفذ لك البيع) بالفاء والذال المعجمة، كما في الكافي والتهذيب أو (حتى ينقد لك ما باعك)، أو (ينقذ لك ما باعك) بالقاف والدال المهملة أو بالقاف والذال المعجمة، كما في الاستبصار والفقيه على ما حكي لا يوجب سقوط الرواية عن الاستدلال إذ المفروض، كما هو الظاهر تعلق التنقيد والانقاذ المبيع، أي: حتى يخلص لك المبيع وهي الوليدة والتنقيد أو الانقاذ وإن كان يمكن أن يكون بتجديد البيع وليس كالانفاذ ظاهرا " في الإجازة إلا أن قوله عليه السلام: (أجاز بيع ابنه) صريح في إنفاذ البيع فيكون قرينة على أن المراد تخليص المبيع بالإجازة لا بتجديد البيع.
وأما حمل التنقيد على تنقيد الثمن، كما هو المتعارف من نسبة إلى الثمن فخلاف الظاهر، إذ لم يقل حتى ينقد ما باعك به حتى يخرج عن محل الكلام، مع أن في قوله عليه السلام: (أجاز بيع ابنه) - الظاهر من نقل القضية إنه بتقرير الأمير عليه السلام وإن الإمام عليه السلام إنما حكاه ليكون مدار العمل عليه - غنى وكفاية والله تعالى أعلم. (ج 2 ص 87) * (ص 133) (34) الإيرواني: قد تقدم عن الدروس أن فيها دلالة على صحة الفضولي ومع ذلك كيف يمكن أن يكون