____________________
الولي فليس له التصرف رأسا " لا مستقلا " ولا منضما " إلى الولي، بحيث كان النفوذ متوقفا " على فعلهما معا " أو كان لإذنه دخل في صحة تصرف الولي أو كان لأذن الولي دخل في صحة تصرفه. (ص 396) (4) الطباطبائي: لا ينبغي الإشكال في بطلان تصرفاته بدون إذن الولي أو إجازته ما عدا الوصية.
نعم، لو قلنا: بصحة المستثنيات المذكورة فيصح توكيله فيها أيضا "، كما يصح إقراره بها لأن من ملك شيئا " ملك الاقرار به إنما الإشكال في صحة تصرفاته مع إذن الولي أو إجازته سواء كان الإذن في أصل التصرف بأن يوكل إليه الأمر على حسبما يراه أو في مجرد الصيغة.
والتحقيق: صحة الثاني بمعنى عدم كونه مسلوب العبارة بل يصح أن يتوكل عن الغير في مجرد إجراء الصيغة بلا إذن من الولي أيضا " وصحة الأول، بمعنى نفوذ التصرفات منه بإذن الولي أو إجازته لكن في المقدار الذي هو مورد السيرة بل مطلقا ".
وذلك لأن غاية ما يستدل به على سلب عبارته وبطلان تصرفاته (من): الاجماع وحديث رفع القلم والأخبار الدالة على عدم جواز أمره ورواية عمل الصبي خطأ. (لا يشمل هذا القسم كما سيأتي).
ودعوى: عدم صدق البيع والعقد والتجارة على ما يقع منه، كما ترى! خصوصا " إذا كان ما يصدر منه مجرد إجراء الصيغة ومع عدم الدليل على البطلان المرجع العمومات وهي تقتضي الصحة، كما لا يخفى. (ص 113) النائيني (منية الطالب): إن الأغراض بالنسبة إلى الآثار المترتبة على الأفعال مختلفة، فقد يتعلق الغرض بحصول الأثر في الخارج من دون دخل لفاعل خاص، أي: المقصود حصول النتيجة.
وقد يكون الغرض حصوله من شخص خاص بحيث كان فعله موضوعا " للحكم والقسم الأخير هو المقصود في باب الوكالة، لأنه البيع مثلا " مترتب على فعل الوكيل من حيث إنه هو الفاعل، ونظيره في الأحكام التكليفية الفعل العبادي، فإن المقصود منه حصوله من شخص المكلف.
نعم، لو قلنا: بصحة المستثنيات المذكورة فيصح توكيله فيها أيضا "، كما يصح إقراره بها لأن من ملك شيئا " ملك الاقرار به إنما الإشكال في صحة تصرفاته مع إذن الولي أو إجازته سواء كان الإذن في أصل التصرف بأن يوكل إليه الأمر على حسبما يراه أو في مجرد الصيغة.
والتحقيق: صحة الثاني بمعنى عدم كونه مسلوب العبارة بل يصح أن يتوكل عن الغير في مجرد إجراء الصيغة بلا إذن من الولي أيضا " وصحة الأول، بمعنى نفوذ التصرفات منه بإذن الولي أو إجازته لكن في المقدار الذي هو مورد السيرة بل مطلقا ".
وذلك لأن غاية ما يستدل به على سلب عبارته وبطلان تصرفاته (من): الاجماع وحديث رفع القلم والأخبار الدالة على عدم جواز أمره ورواية عمل الصبي خطأ. (لا يشمل هذا القسم كما سيأتي).
ودعوى: عدم صدق البيع والعقد والتجارة على ما يقع منه، كما ترى! خصوصا " إذا كان ما يصدر منه مجرد إجراء الصيغة ومع عدم الدليل على البطلان المرجع العمومات وهي تقتضي الصحة، كما لا يخفى. (ص 113) النائيني (منية الطالب): إن الأغراض بالنسبة إلى الآثار المترتبة على الأفعال مختلفة، فقد يتعلق الغرض بحصول الأثر في الخارج من دون دخل لفاعل خاص، أي: المقصود حصول النتيجة.
وقد يكون الغرض حصوله من شخص خاص بحيث كان فعله موضوعا " للحكم والقسم الأخير هو المقصود في باب الوكالة، لأنه البيع مثلا " مترتب على فعل الوكيل من حيث إنه هو الفاعل، ونظيره في الأحكام التكليفية الفعل العبادي، فإن المقصود منه حصوله من شخص المكلف.