____________________
حيث إنه لا يعقل ربط الاستثناء به، وإلا لكان معنى العبارة: أنه لا يستقل بالتصرف إلا بإذن سيده مع أن إذنه عين عدم استقلاله ووقوف عقده على إذن سيده، فالجواز المنفي والمثبت نفسه نفوذ عقده فعلا " من دون نظر إلى تلك الخصوصيات، فلا ينفذ عقده نفوذا " فعليا " خارجيا " إلا بإذن سيده، فيعلم منه: أنه غير مستقل بالتصرف وإن عبارته غير مسلوبة الأثر. (ص 113) * (ج 2 ص 11) النائيني (منية الطالب): بالجملة: ظهور الحديث في كون عبارته كالعدم بقرينة جعله رديفا " للمجنون والنائم مما لا ينبغي المناقشة فيه. (ص 361) النائيني (المكاسب والبيع): المتحصل من مجموع ما ذكرناه (وما سنقوله): هو صحة التمسك به لاثبات مهجورية الصبي نحو هجر المجنون، بحيث يكون مسلوب العبارة حتى مع إذن الولي على ما هو مذهب المشهور. (ص 401) (9) النائيني (منية الطالب): الحق: دلالتها (رفع القلم) على كونه مسلوب العبارة، فإن الظاهر من قوله (رفع القلم عنه) ما هو المتعارف بين الناس والدائر على ألسنتهم من أن فلانا " رفع القلم عنه ولا حرج عليه، وأعماله كأعمال المجانين، فهذه الكلمة كناية عن أن عمله كالعدم ورفع عنه ما جرى عليه القلم فلا ينفذ فعله، ولا يمضى عنه، فإن ما صدر عنه لا ينسب إليه.
نعم، يختص رفع القلم بالفعل الذي لم يكن موضوعا " لحكم بذاته، لأن الظاهر من هذا الحديث الشريف أن الأفعال التي تترتب عليها الآثار لو صدرت من البالغ العاقل المستيقظ فهي إذا صدرت من الصبي ومثله فلا أثر لها.
وأما الأفعال التي تترتب عليها الآثار من دون فرق بين الالتفات وغيره ومن غير فرق بين الاختيار وغيره، فهذه خارجة عنه تخصصا ".
فعلى هذا، لا يشمل الحديث مثل الاتلاف والجناية، بل مطلق الحدث والجناية الموجبة للدية ونحو ذلك. (ص 359)
نعم، يختص رفع القلم بالفعل الذي لم يكن موضوعا " لحكم بذاته، لأن الظاهر من هذا الحديث الشريف أن الأفعال التي تترتب عليها الآثار لو صدرت من البالغ العاقل المستيقظ فهي إذا صدرت من الصبي ومثله فلا أثر لها.
وأما الأفعال التي تترتب عليها الآثار من دون فرق بين الالتفات وغيره ومن غير فرق بين الاختيار وغيره، فهذه خارجة عنه تخصصا ".
فعلى هذا، لا يشمل الحديث مثل الاتلاف والجناية، بل مطلق الحدث والجناية الموجبة للدية ونحو ذلك. (ص 359)