____________________
وهذا، هو المستفاد من أغلب التفاسير، كما في المجمع والصافي والكشاف والرازي وحاشيته، ففي تفسير الفخر:
(شرط في دفع أموالهم إليهم شرطين، أحدهما: بلوغ النكاح. والثاني: إيناس الرشد... إلى آخره.) (ص 353) (3) الآخوند: لا شبهة في عدم نفوذ المعاملة التي استقل بها، ولو فيما إذا وكله المالك فيها، أو أوكل الولي إليه أمرها لاجماع المنقول في لسان جمع من الأصحاب وغير واحد من الأخبار.
وأما إذا وكل في مجرد إجراء الصيغة، أو أوكل إليه أمره بعد المساومة والمقاطعة ممن بيده إنفاذ المعاملة، ففيه: الإشكال للعمومات، وعدم نهوض المنقول من إجماع الأصحاب، وأخبار الباب، لتخصيصها.
أما الاجماع، فإن المتيقن من معقده غير هذه الصورة. (ص 46) الطباطبائي: يمكن أن يقال: إن مراده عدم صحة التصرف منه وإن كان بإذن الولي لا مسلوبية عبارته، بحيث يبطل العقد وإن كان المتصرف هو الولي أو غيره وكان الصبي هو المجري للصيغة، بل يمكن أن يقال:
إن مراد كنز العرفان (فيما سيأتي) أيضا " ذلك، بل لا يبعد أن يكون ذلك مراد المشهور أو جملة منهم، فلا يمكن دعوى الشهرة أو الاجماع على سلب عبارته خصوصا " في غير ماله بأن يوكله الغير في إجراء الصيغة بعد المقاولة والمراضاة والمساومة فتدبر. (ص 113) الإيرواني: اعلم أن هنا مقامات ثلاثة: الأول: عدم نفوذ تصرفات الصبي في أمواله ببيع وشراء وغير ذلك استقلالا "، وهذا مما لا إشكال فيه، فإنه محجور عليه كالمفلس.
الثاني: عدم نفوذ تصرفاته حتى بإذن الولي ولعله المشهور المحكى عليه الاجماع.
الثالث بطلان إنشائه وكون قصده كلا قصد فيكون كبيع الهازل والنائم فلا يصح عقده وإن لم يشتمل على تصرف في أمواله، كما إذا توكل من البالغين في إجراء الصيغة أو وكله الولي في إجراء الصيغة على أمواله بعد أن كانت المعاملة عليها من نفس الولي، وهذا هو محل البحث فعلا "، والمصنف قد خلط بين هذا الذي هو محل البحث فعلا " وبين المقام الثاني، كما لا يخفى على من راجع كلماته في خلال البحث.
(شرط في دفع أموالهم إليهم شرطين، أحدهما: بلوغ النكاح. والثاني: إيناس الرشد... إلى آخره.) (ص 353) (3) الآخوند: لا شبهة في عدم نفوذ المعاملة التي استقل بها، ولو فيما إذا وكله المالك فيها، أو أوكل الولي إليه أمرها لاجماع المنقول في لسان جمع من الأصحاب وغير واحد من الأخبار.
وأما إذا وكل في مجرد إجراء الصيغة، أو أوكل إليه أمره بعد المساومة والمقاطعة ممن بيده إنفاذ المعاملة، ففيه: الإشكال للعمومات، وعدم نهوض المنقول من إجماع الأصحاب، وأخبار الباب، لتخصيصها.
أما الاجماع، فإن المتيقن من معقده غير هذه الصورة. (ص 46) الطباطبائي: يمكن أن يقال: إن مراده عدم صحة التصرف منه وإن كان بإذن الولي لا مسلوبية عبارته، بحيث يبطل العقد وإن كان المتصرف هو الولي أو غيره وكان الصبي هو المجري للصيغة، بل يمكن أن يقال:
إن مراد كنز العرفان (فيما سيأتي) أيضا " ذلك، بل لا يبعد أن يكون ذلك مراد المشهور أو جملة منهم، فلا يمكن دعوى الشهرة أو الاجماع على سلب عبارته خصوصا " في غير ماله بأن يوكله الغير في إجراء الصيغة بعد المقاولة والمراضاة والمساومة فتدبر. (ص 113) الإيرواني: اعلم أن هنا مقامات ثلاثة: الأول: عدم نفوذ تصرفات الصبي في أمواله ببيع وشراء وغير ذلك استقلالا "، وهذا مما لا إشكال فيه، فإنه محجور عليه كالمفلس.
الثاني: عدم نفوذ تصرفاته حتى بإذن الولي ولعله المشهور المحكى عليه الاجماع.
الثالث بطلان إنشائه وكون قصده كلا قصد فيكون كبيع الهازل والنائم فلا يصح عقده وإن لم يشتمل على تصرف في أمواله، كما إذا توكل من البالغين في إجراء الصيغة أو وكله الولي في إجراء الصيغة على أمواله بعد أن كانت المعاملة عليها من نفس الولي، وهذا هو محل البحث فعلا "، والمصنف قد خلط بين هذا الذي هو محل البحث فعلا " وبين المقام الثاني، كما لا يخفى على من راجع كلماته في خلال البحث.