____________________
منه حتى لا يكون بعده قابلا " للإجازة.
والحاصل: أن دلالة هذا الخبر على قابلية البيع الفضولي للإجازة غير قابل للانكار، كما لا يخفى. (ص 15) (30) الطباطبائي: هذا وما عطف عليه من قوله: (واطلاق حكم الخ) وقوله: (ومنا شدة المشتري للإمام عليه السلام والحاجة الخ) وقوله: (حتى ترسل الخ) شواهد على ظهورها في كون الإجازة بعد الرد.
وأما قوله: (وحمل امساكه الوليدة الخ) فهو مبتدأ خبره قوله: (ينافيه الخ) وهو جواب عما يمكن أن يقال في دفع الظهور المذكور من: أنه يمكن أن يكون أخذ الجارية لأجل مطالبة ثمنها بعد إجازة البيع، لا لأجل الرد فلا يكون ما ذكر دليلا " على كونها بعد الرد ليكون مخالفا للاجماع.
وحاصله: أن هذا مناف لقوله: (فلما رأى ذلك الخ)، فإن ظاهره أنه أجاز البيع بعد أخذ ولده لا من الأول.
(ص 135) الإصفهاني: ليس المراد بالرد المانع من تأثير الإجازة مجرد اظهار الكراهة وعدم الرضا بالبيع وإلا لزم عدم انعقاد العقد مع الكراهة وعدم تأثير الرضا بعد تبدل الكراهة به، بل المراد رفع العقد وحله وهو وإن كان يقع بالقول وبالفعل، لكنه ليس هنا فعل يدل على رفع العقد وحله إذا المخاصمة غايتها الدلالة على عدم الرضا بالبيع وأنه مما لم يأذن به ولم ينكر إلا هذا المعنى حيث قال: (باعها ابني بغير إذني) وأخذ الجارية وولدها يجتمع مع الكراهة ومع حل العقد، وليس تصرفا " ناقلا " ينافي بقاء العقد على حاله إلا بحله وابطاله، فما دام لم يتحقق منه الإجازة المال ونمائه باق على ملكه، كما أن العقد ما لم ينحل باق على حاله، وحيث إن المال باق على ملكه قبل الإجازة لا موجب لتقييد جواز الأخذ باختيار الرد، بل مع عدمه وعدم الإجازة يجوز له أخذه.
والحاصل: أن دلالة هذا الخبر على قابلية البيع الفضولي للإجازة غير قابل للانكار، كما لا يخفى. (ص 15) (30) الطباطبائي: هذا وما عطف عليه من قوله: (واطلاق حكم الخ) وقوله: (ومنا شدة المشتري للإمام عليه السلام والحاجة الخ) وقوله: (حتى ترسل الخ) شواهد على ظهورها في كون الإجازة بعد الرد.
وأما قوله: (وحمل امساكه الوليدة الخ) فهو مبتدأ خبره قوله: (ينافيه الخ) وهو جواب عما يمكن أن يقال في دفع الظهور المذكور من: أنه يمكن أن يكون أخذ الجارية لأجل مطالبة ثمنها بعد إجازة البيع، لا لأجل الرد فلا يكون ما ذكر دليلا " على كونها بعد الرد ليكون مخالفا للاجماع.
وحاصله: أن هذا مناف لقوله: (فلما رأى ذلك الخ)، فإن ظاهره أنه أجاز البيع بعد أخذ ولده لا من الأول.
(ص 135) الإصفهاني: ليس المراد بالرد المانع من تأثير الإجازة مجرد اظهار الكراهة وعدم الرضا بالبيع وإلا لزم عدم انعقاد العقد مع الكراهة وعدم تأثير الرضا بعد تبدل الكراهة به، بل المراد رفع العقد وحله وهو وإن كان يقع بالقول وبالفعل، لكنه ليس هنا فعل يدل على رفع العقد وحله إذا المخاصمة غايتها الدلالة على عدم الرضا بالبيع وأنه مما لم يأذن به ولم ينكر إلا هذا المعنى حيث قال: (باعها ابني بغير إذني) وأخذ الجارية وولدها يجتمع مع الكراهة ومع حل العقد، وليس تصرفا " ناقلا " ينافي بقاء العقد على حاله إلا بحله وابطاله، فما دام لم يتحقق منه الإجازة المال ونمائه باق على ملكه، كما أن العقد ما لم ينحل باق على حاله، وحيث إن المال باق على ملكه قبل الإجازة لا موجب لتقييد جواز الأخذ باختيار الرد، بل مع عدمه وعدم الإجازة يجوز له أخذه.