____________________
وأما مناشدة المشتري فلا تدل على أنه رد البيع بل حيث إنه ما أجاز البيع واسترد ماله ونمائه إلى أن ينفك بأداء قيمته فطلب منه علاجا " ليجيز البيع.
ومنه تبين: أن قوله عليه السلام: (حتى ترسل ابني) لا ظهور له في رد البيع بل له ظهور في عدم إجازة البيع وللمالك قبل الإجازة ولو على الكشف التصرف في ماله، غاية الأمر: أنه إذا أجاز ينكشف بطلانه، لا أنه لا يجوز له تكليفا قبل الإجازة. نعم، الكلام في الأصيل فإنه على النقل لا يجوز وعلى الكشف محل الكلام، كما سيأتي إن شاء الله (ج 2 ص 86) * (ص 133) (31) الإصفهاني: لا حاجة إلى هذا الحمل المقتضي لإجازة البيع دفعا " لاحتمال الرد ليجاب بأنه مناف لقوله: (فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز البيع) فيعلم منه: أنه ما كان مجيزا " وإن حبسه لم يكن مبنيا " على الإجازة، بل قد عرفت: إن المال قبل الإجازة باق على ملكه فله استرداده وهو يجامع عدم الإجازة وعدم. (ص 86) (32) الإيرواني: لا يخفى إنا إما أن نقول: بأن الرواية ظاهرة في الإجازة بعد الرد، أو لا نقول بهذا الظهور فعلى الثاني، سبيل الاستدلال بها واضح ولا يبقى موضوع للمناقشة.
وعلى الأول: فإما أن نقول بأن ظهورها قابل للتصرف والحمل على الإجازة قبل الرد أو غير قابل.
فعلى الأول: أيضا " لا إشكال في التمسك بها، فإنه يتصرف فيها بقرينة الاجماع ويحمل على عدم تحقق الرد. ثم يستدل بها على حكم المقام.
وعلى الثاني: وهو الذي عليه بناء كلام المصنف، فالانصاف: أن الرواية لا تنفع للمقام، إذ لم تشتمل على
ومنه تبين: أن قوله عليه السلام: (حتى ترسل ابني) لا ظهور له في رد البيع بل له ظهور في عدم إجازة البيع وللمالك قبل الإجازة ولو على الكشف التصرف في ماله، غاية الأمر: أنه إذا أجاز ينكشف بطلانه، لا أنه لا يجوز له تكليفا قبل الإجازة. نعم، الكلام في الأصيل فإنه على النقل لا يجوز وعلى الكشف محل الكلام، كما سيأتي إن شاء الله (ج 2 ص 86) * (ص 133) (31) الإصفهاني: لا حاجة إلى هذا الحمل المقتضي لإجازة البيع دفعا " لاحتمال الرد ليجاب بأنه مناف لقوله: (فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز البيع) فيعلم منه: أنه ما كان مجيزا " وإن حبسه لم يكن مبنيا " على الإجازة، بل قد عرفت: إن المال قبل الإجازة باق على ملكه فله استرداده وهو يجامع عدم الإجازة وعدم. (ص 86) (32) الإيرواني: لا يخفى إنا إما أن نقول: بأن الرواية ظاهرة في الإجازة بعد الرد، أو لا نقول بهذا الظهور فعلى الثاني، سبيل الاستدلال بها واضح ولا يبقى موضوع للمناقشة.
وعلى الأول: فإما أن نقول بأن ظهورها قابل للتصرف والحمل على الإجازة قبل الرد أو غير قابل.
فعلى الأول: أيضا " لا إشكال في التمسك بها، فإنه يتصرف فيها بقرينة الاجماع ويحمل على عدم تحقق الرد. ثم يستدل بها على حكم المقام.
وعلى الثاني: وهو الذي عليه بناء كلام المصنف، فالانصاف: أن الرواية لا تنفع للمقام، إذ لم تشتمل على