محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٢٨٣
وحمل إمساكه الوليدة على حبسها لأجل ثمنها - كحبس ولدها على القيمة - ينافيه قوله عليه السلام: (فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع الولد) (31) والحاصل: إن ظهور الرواية في رد البيع أولا مما لا ينكره المنصف، إلا أن الانصاف: أن ظهور الرواية في أن أصل الإجازة مجدية في الفضولي - مع قطع النظر عن الإجازة الشخصية في مورد الرواية - غير قابل للانكار، فلا بد من تأويل ذلك الظاهر، لقيام القرينة - وهي الاجماع - على اشتراط الإجازة بعدم سبق الرد. (32)
____________________
وأما مناشدة المشتري فلا تدل على أنه رد البيع بل حيث إنه ما أجاز البيع واسترد ماله ونمائه إلى أن ينفك بأداء قيمته فطلب منه علاجا " ليجيز البيع.
ومنه تبين: أن قوله عليه السلام: (حتى ترسل ابني) لا ظهور له في رد البيع بل له ظهور في عدم إجازة البيع وللمالك قبل الإجازة ولو على الكشف التصرف في ماله، غاية الأمر: أنه إذا أجاز ينكشف بطلانه، لا أنه لا يجوز له تكليفا قبل الإجازة. نعم، الكلام في الأصيل فإنه على النقل لا يجوز وعلى الكشف محل الكلام، كما سيأتي إن شاء الله (ج 2 ص 86) * (ص 133) (31) الإصفهاني: لا حاجة إلى هذا الحمل المقتضي لإجازة البيع دفعا " لاحتمال الرد ليجاب بأنه مناف لقوله: (فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز البيع) فيعلم منه: أنه ما كان مجيزا " وإن حبسه لم يكن مبنيا " على الإجازة، بل قد عرفت: إن المال قبل الإجازة باق على ملكه فله استرداده وهو يجامع عدم الإجازة وعدم. (ص 86) (32) الإيرواني: لا يخفى إنا إما أن نقول: بأن الرواية ظاهرة في الإجازة بعد الرد، أو لا نقول بهذا الظهور فعلى الثاني، سبيل الاستدلال بها واضح ولا يبقى موضوع للمناقشة.
وعلى الأول: فإما أن نقول بأن ظهورها قابل للتصرف والحمل على الإجازة قبل الرد أو غير قابل.
فعلى الأول: أيضا " لا إشكال في التمسك بها، فإنه يتصرف فيها بقرينة الاجماع ويحمل على عدم تحقق الرد. ثم يستدل بها على حكم المقام.
وعلى الثاني: وهو الذي عليه بناء كلام المصنف، فالانصاف: أن الرواية لا تنفع للمقام، إذ لم تشتمل على
(٢٨٣)
مفاتيح البحث: البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 271 273 274 276 282 283 285 287 288 292 297 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621