____________________
وقوله عليه السلام: (فلما رأى سيده الوليدة أجاز بيع الولد) لا يدل على أنه كان رادا " للبيع وإنما يدل على أنه لم يكن مجيزا " له ولو لأجل انتظار الثمن أو قيمة الولد فلما رأى يده لا تصل إليه صفح وأغمض عما كان ينتظره وعفى المشتري عن الثمن بإجازة قبض ابنه له.
ومما ذكرنا ظهر: أنه لو قلنا بظهور الرواية في الإجازة بعد الرد لشئ مما ذكره المصنف ومما لم يذكره فهي مما لم يتسرع إليه التصرف والتأويل بالحمل على ما ذكرناه بعد الاجماع على عدم تأثير الإجازة بعد الرد فيتصرف فيها بذلك التصرف ثم يستدل بها الحكم المقام.
وقد عرفت: أنه لولا ذلك لم يكن سبيل إلى التمسك بالرواية بعد الاعتراف بظهورها في الإجازة بعد الرد وعدم اشتمالها على لفظ عام يشمل غيرها. (ص 118) (33) الطباطبائي: يمكن دفعه بأن المسلم من كون الرد مانعا " عن الإجازة ما إذا كان صريحا " لا في مثل المقام الذي ليس إلا اظهار الكراهة.
هذا، مع أن هذا الاجماع لا يكون كاشفا " قطعيا " فالانصاف: أن الرواية لا مانع من العمل بها وتكون دليلا " على صحة الإجازة حتى بعد الرد، لكن هذا إنما يتم إذا كان ظهور الفقرتين في صحة الإجازة في
ومما ذكرنا ظهر: أنه لو قلنا بظهور الرواية في الإجازة بعد الرد لشئ مما ذكره المصنف ومما لم يذكره فهي مما لم يتسرع إليه التصرف والتأويل بالحمل على ما ذكرناه بعد الاجماع على عدم تأثير الإجازة بعد الرد فيتصرف فيها بذلك التصرف ثم يستدل بها الحكم المقام.
وقد عرفت: أنه لولا ذلك لم يكن سبيل إلى التمسك بالرواية بعد الاعتراف بظهورها في الإجازة بعد الرد وعدم اشتمالها على لفظ عام يشمل غيرها. (ص 118) (33) الطباطبائي: يمكن دفعه بأن المسلم من كون الرد مانعا " عن الإجازة ما إذا كان صريحا " لا في مثل المقام الذي ليس إلا اظهار الكراهة.
هذا، مع أن هذا الاجماع لا يكون كاشفا " قطعيا " فالانصاف: أن الرواية لا مانع من العمل بها وتكون دليلا " على صحة الإجازة حتى بعد الرد، لكن هذا إنما يتم إذا كان ظهور الفقرتين في صحة الإجازة في