وليس هذا من معاملة الفضولي، لأن الفضولي صار آلة في الايصال، والعبرة برضا المالك المقرون به. وقد تقدم أن المناط فيها مجرد المراضاة ووصول كل من العوضين إلى صاحب الآخر وحصوله عنده بإقباض المالك أو غيره ولو كان صبيا أو حيوانا، فإذا حصل التقابض بين فضوليين أو فضولي وغيره مقرونا برضا المالكين. (28)
____________________
(28) الطباطبائي: لم أفهم وجه هذا الدعوى ولم أدر من أين هذا الظهور، مع أنك عرفت سابقا ": أنه لا بد في المعاطاة من وقوع الإنشاء بالفعل ولا يكفي مجرد وصول العوضين مع المراضاة من دون إنشاء فعلي.
هذا، مع أن هذا مناف لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (بارك الله لك في صفقة يمينك)، فإن ظاهره كون البيع صادرا " من عروة لا أن يكون آلة في الايصال.
ثم، لو كان الظاهر كونه على وجه المعاطاة يكون دليلا " على كون المتداول في ذلك الزمان ذلك فيكون من الأدلة على عدم اعتبار الصيغة في البيع. (ص 135) النائيني (منية الطالب): لا وجه لتأييد الخروج عن الفضولية بما ذكره قدس سره من: أن الظاهر وقوع معاملة عروة على جهة المعاطاة، والمناط فيها هو الرضا ومجرد وصول كل من العوضين إلى مالك الآخر، وذلك لأنه لا وجه للظهور مع أن الإنشاء القولي في كمال السهولة.
ثم، إنه كيف يكفي للمالك مجرد وصول العوضين إلى مالك الآخر مع الرضا!
نعم، بناء على الإباحة يمكن القول بكفايته، ولكن الظاهر من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (بارك الله في صفقة يمينك) إن المعاملة صدرت من عروة قولا " أو فعلا "، لا إنه كان آلة للايصال. (ص 213) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى ما فيه أما أولا ": فلمنع ظهور الرواية في كون بيع الصادر عن عروة معاطاتيا " خصوصا " مع ملاحظة كونه من أهل اللسان وكون التكلم بالصيغة مثل بعتك وقبلت قليل المؤنة لديه من غير حاجة إلى حضور عند من يجري الصيغة له، كما لا يخفى.
وأما ثانيا ": فلما تقدم في باب المعاطاة من احتياج المعاطاة إلى إنشاء فعلي ولا يكفيه صرف وصول كل
هذا، مع أن هذا مناف لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (بارك الله لك في صفقة يمينك)، فإن ظاهره كون البيع صادرا " من عروة لا أن يكون آلة في الايصال.
ثم، لو كان الظاهر كونه على وجه المعاطاة يكون دليلا " على كون المتداول في ذلك الزمان ذلك فيكون من الأدلة على عدم اعتبار الصيغة في البيع. (ص 135) النائيني (منية الطالب): لا وجه لتأييد الخروج عن الفضولية بما ذكره قدس سره من: أن الظاهر وقوع معاملة عروة على جهة المعاطاة، والمناط فيها هو الرضا ومجرد وصول كل من العوضين إلى مالك الآخر، وذلك لأنه لا وجه للظهور مع أن الإنشاء القولي في كمال السهولة.
ثم، إنه كيف يكفي للمالك مجرد وصول العوضين إلى مالك الآخر مع الرضا!
نعم، بناء على الإباحة يمكن القول بكفايته، ولكن الظاهر من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (بارك الله في صفقة يمينك) إن المعاملة صدرت من عروة قولا " أو فعلا "، لا إنه كان آلة للايصال. (ص 213) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى ما فيه أما أولا ": فلمنع ظهور الرواية في كون بيع الصادر عن عروة معاطاتيا " خصوصا " مع ملاحظة كونه من أهل اللسان وكون التكلم بالصيغة مثل بعتك وقبلت قليل المؤنة لديه من غير حاجة إلى حضور عند من يجري الصيغة له، كما لا يخفى.
وأما ثانيا ": فلما تقدم في باب المعاطاة من احتياج المعاطاة إلى إنشاء فعلي ولا يكفيه صرف وصول كل