____________________
فمدفوعة: بأن تقريره صلى الله عليه وآله وسلم وتبريكه كما يكشف عن عدم كون عروة فاعلا " للحرام، كذلك عن عدم كونه متجريا " فاعلا " للقبيح بسبب عدم احراز بالتصرف في ماله صلى الله عليه وآله وسلم وأما قبض الثمن من المشتري فيكفي في جوازه رضا المشتري فعلا " لاعتقاد أصالة عروة وتمامية المعاملة وإن تخلف عن الواقع، لأن تخلف الدواعي لا يضر بالرضا الفعلي، ولو فرض تقيد رضاه بعنوان القبض المتفرع على البيع، فالمسلم منه بملاحظة الأغراض النوعية لنوع البايعين والمشترين تقيده بسلامة الثمن والمثمن، وهذا القيد كان محققا " في الواقع فلا موجب لانتفاء الرضا أصلا " فتدبر. (ج 2 ص 84) * (ص 132) (26) الإيرواني: لو كان جاهلا " أيضا " يتأتى الدفع على وجه الاستيمان بأن يدفعه بعنوان الرضا المطلق والرضا على جميع التقادير على أنه إن كان مالكا " فبما هو مالك وإن لم يكن مالكا " فبعنوان الاستيمان.
نعم إذا اعتقد أنه مالك لا يتأتى قصد الاستيمان. (ص 118) (27) الطباطبائي: قلت: كون الظاهر ذلك ممنوع وكذا خروجه معه عن الفضولية كما عرفت، فالأولى بناء على مذاقه أن يقال: مع هذا الاحتمال لا يمكن الاستدلال، وعلى ما ذكرنا: أنه يمكن هناك إذن بالفحوى أو بشاهد الحال، بل يمكن كون عروة وكيلا " مطلقا " كما قيل إنه روى أنه كان معد الخدمات النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا مع أن الرواية عامي ضعيف. (ص 135) الإيرواني: ومن (ما ذكرناه في الرقم السابق) ظهر ما في قوله: (لكن الظاهر هو أول الوجهين)، فإن استظهاره هذا متفرع على قصر قصد الاستيمان بصورة العلم بالفضولية مع استظهار جهل المشتري بها في قضية عروة وقد عرفت: بطلان القصر المذكور ونحوه في البطلان استظهار جهل المشتري بالفضولية في قضية عروة فإنه لا منشأ له. (ص 118)
نعم إذا اعتقد أنه مالك لا يتأتى قصد الاستيمان. (ص 118) (27) الطباطبائي: قلت: كون الظاهر ذلك ممنوع وكذا خروجه معه عن الفضولية كما عرفت، فالأولى بناء على مذاقه أن يقال: مع هذا الاحتمال لا يمكن الاستدلال، وعلى ما ذكرنا: أنه يمكن هناك إذن بالفحوى أو بشاهد الحال، بل يمكن كون عروة وكيلا " مطلقا " كما قيل إنه روى أنه كان معد الخدمات النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا مع أن الرواية عامي ضعيف. (ص 135) الإيرواني: ومن (ما ذكرناه في الرقم السابق) ظهر ما في قوله: (لكن الظاهر هو أول الوجهين)، فإن استظهاره هذا متفرع على قصر قصد الاستيمان بصورة العلم بالفضولية مع استظهار جهل المشتري بها في قضية عروة وقد عرفت: بطلان القصر المذكور ونحوه في البطلان استظهار جهل المشتري بالفضولية في قضية عروة فإنه لا منشأ له. (ص 118)