فقال عليه السلام: الحكم أن يأخذ وليدته وابنها. فناشده الذي إشتراها، فقال له: خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ البيع لك. فلما رآه أبوه قال له: أرسل ابني. قال: لا والله!
لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني، فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه.... الحديث).
قال في الدروس: وفيها دلالة على صحة الفضولي وإن الإجازة كاشفة. ولا يرد عليها: شئ مما يوهن الاستدلال بها، فضلا " عن أن يسقطه. وجميع ما ذكر فيها من الموهنات موهونة. (29)
____________________
والحاصل: أن الرضا بالبيع والرضا الذي بنفسه هو البيع فرق، والبيع في الأول قائم بالغير والمالك قد رضي به وفي الثاني، قائم بنفس المالك. (ص 118) (29) النائيني (منية الطالب): لا يخفى أن الاستدلال بهذه الصحيحة، تارة ": لحكم الإمام عليه السلام بصحة البيع في هذه القضية الشخصية، وأخرى: لحكمه عليه السلام بأن بيع الفضولي لو تعقبه الإجازة يصح.
فلو كان على الوجه الثاني، فالمناقشة في نفس هذه القضية لا توجب المنع عن الاستدلال بها، لأن الكبرى تستفاد منها على أي تقدير، نعم، لا بد من توجيه نفس القضية لئلا يلزم خروج المورد.
ولو كان على الوجه الأول، فلا يصح الاستدلال بها لما يرد عليه من الإشكالات.
ولكنها ضعيفة إلا واحد منها هو ظهور الرواية في كون الإجازة بعد الرد فمنها حكمه عليه السلام بأخذ الوليدة قبل سماع دعوى المشتري فلعله يدعي وكالة ابن السيد.
ومنها: عدم استفصاله عليه السلام من السيد في الإجازة وعدمها وحكمه بأخذه الوليدة قبله.
ومنها: حكمه عليه السلام بأخذ ابنها معها، مع أنه تولد حر العدم علم أبيه بالحال فكان الوطي شبهة وإلا لم يكن وجه لقوله عليه السلام: (خذ ابنه الذي باعك لينفذ البيع)، فإنه لو كان الواطي عالما " بأن الوليدة كانت لغير البايع لم يكن له وطيها وكان الولد رقا ".
فلو كان على الوجه الثاني، فالمناقشة في نفس هذه القضية لا توجب المنع عن الاستدلال بها، لأن الكبرى تستفاد منها على أي تقدير، نعم، لا بد من توجيه نفس القضية لئلا يلزم خروج المورد.
ولو كان على الوجه الأول، فلا يصح الاستدلال بها لما يرد عليه من الإشكالات.
ولكنها ضعيفة إلا واحد منها هو ظهور الرواية في كون الإجازة بعد الرد فمنها حكمه عليه السلام بأخذ الوليدة قبل سماع دعوى المشتري فلعله يدعي وكالة ابن السيد.
ومنها: عدم استفصاله عليه السلام من السيد في الإجازة وعدمها وحكمه بأخذه الوليدة قبله.
ومنها: حكمه عليه السلام بأخذ ابنها معها، مع أنه تولد حر العدم علم أبيه بالحال فكان الوطي شبهة وإلا لم يكن وجه لقوله عليه السلام: (خذ ابنه الذي باعك لينفذ البيع)، فإنه لو كان الواطي عالما " بأن الوليدة كانت لغير البايع لم يكن له وطيها وكان الولد رقا ".