محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٢٧٦
واستدل له أيضا " - تبعا " للشهيد في الدروس - بصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: (قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب، فاستولدها الذي إشتراها فولدت منه، فجاء سيدها فخاصم سيدها الآخر، فقال: وليدتي باعها ابني بغير إذني.
فقال عليه السلام: الحكم أن يأخذ وليدته وابنها. فناشده الذي إشتراها، فقال له: خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ البيع لك. فلما رآه أبوه قال له: أرسل ابني. قال: لا والله!
لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني، فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه.... الحديث).
قال في الدروس: وفيها دلالة على صحة الفضولي وإن الإجازة كاشفة. ولا يرد عليها: شئ مما يوهن الاستدلال بها، فضلا " عن أن يسقطه. وجميع ما ذكر فيها من الموهنات موهونة. (29)
____________________
والحاصل: أن الرضا بالبيع والرضا الذي بنفسه هو البيع فرق، والبيع في الأول قائم بالغير والمالك قد رضي به وفي الثاني، قائم بنفس المالك. (ص 118) (29) النائيني (منية الطالب): لا يخفى أن الاستدلال بهذه الصحيحة، تارة ": لحكم الإمام عليه السلام بصحة البيع في هذه القضية الشخصية، وأخرى: لحكمه عليه السلام بأن بيع الفضولي لو تعقبه الإجازة يصح.
فلو كان على الوجه الثاني، فالمناقشة في نفس هذه القضية لا توجب المنع عن الاستدلال بها، لأن الكبرى تستفاد منها على أي تقدير، نعم، لا بد من توجيه نفس القضية لئلا يلزم خروج المورد.
ولو كان على الوجه الأول، فلا يصح الاستدلال بها لما يرد عليه من الإشكالات.
ولكنها ضعيفة إلا واحد منها هو ظهور الرواية في كون الإجازة بعد الرد فمنها حكمه عليه السلام بأخذ الوليدة قبل سماع دعوى المشتري فلعله يدعي وكالة ابن السيد.
ومنها: عدم استفصاله عليه السلام من السيد في الإجازة وعدمها وحكمه بأخذه الوليدة قبله.
ومنها: حكمه عليه السلام بأخذ ابنها معها، مع أنه تولد حر العدم علم أبيه بالحال فكان الوطي شبهة وإلا لم يكن وجه لقوله عليه السلام: (خذ ابنه الذي باعك لينفذ البيع)، فإنه لو كان الواطي عالما " بأن الوليدة كانت لغير البايع لم يكن له وطيها وكان الولد رقا ".
(٢٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 269 270 271 273 274 276 282 283 285 287 288 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621