____________________
(16) الطباطبائي: قد عرفت أن التحقيق: الفرق بين عقد غير المالك وعقد العبد والراهن والباكرة ونحوهم فلا اختصاص بالعبد فتدبر. (ص 134) النائيني (المكاسب والبيع): إعلم: أنه يحتمل أن يكون المراد من العصيان - المذكور في الخبر الوارد في صحة نكاح العبد إذا إجازة المولى معللا " بأنه لم يعص الله سبحانه وإنما عصى سيده، فإذا أجاز جاز - هو العصيان التكليفي أي الحرمة التكليفية -، ويحتمل أن يكون بمعنى الوضع، أعني: التجاوز عن حق المولى، أي فعل ما يتوقف صحته على إذن المولى وكان زمامه بيده، فعلى الأول ترتفع الحرمة التكليفية بمجرد رضا المولى باطنا " من غير حاجة إلى الإجازة، وعلى الثاني: فيتوقف صحة ما فعله على إذنه أو إجازته.
إذا عرفت ذلك، فاعلم: أن مبنى ما أفاده قدس سره من عدم تحقق المعصية - التي هي مناط المنع في الأخبار بعد الرضا الباطني ولو لم يأذن المولى -، يتم على الاحتمال الأول، ولا يخفى ما فيه، ضرورة فساد هذا الاحتمال، لأن العصيان لو كان بهذا المعنى لزم صحة نكاحه ولو مع عدم الرضا أيضا " لكون النهي حينئذ راجعا " إلى ناحية السبب، أعني: مقام التلفظ بصيغة العقد واستعمالها حسبما تقدم.
وقد مر أيضا ": إن حرمة السبب لا يوجب فساد المعاملة، فالالتزام بالحرمة التكليفية مقتض للالتزام بعدم الفساد، كما لا يخفى. (ص 6) النائيني (منية الطالب): تفصيل المصنف بين عقد العبد وغيره لا وجه له، فإن معصيته ليست راجعة إلى التكليف حتى تخرج عنها بمجرد رضا المالك باطنا " وإلا لم يكن وجه للتفصيل بين معصية الله ومعصية السيد، لأن معصية السيد معصية الله، بل المعصية هنا، بمعنى: المخالفة الوضعية، حيث إنه تصرف في سلطان المولى والخروج عن المخالفة الوضعية يتوقف على كاشف قولي أو فعلي.
وبالجملة: هذه المراتب الثلاث - وهي بيع مال الغير، وبيع الراهن ونحوه، ونكاح العبد ونحوه، - كلها متوقفة على إذن ذي الحق أو إجازته والتفصيل بينها لا وجه له، وذلك لأنه ثبت من الأدلة الخارجية عدم
إذا عرفت ذلك، فاعلم: أن مبنى ما أفاده قدس سره من عدم تحقق المعصية - التي هي مناط المنع في الأخبار بعد الرضا الباطني ولو لم يأذن المولى -، يتم على الاحتمال الأول، ولا يخفى ما فيه، ضرورة فساد هذا الاحتمال، لأن العصيان لو كان بهذا المعنى لزم صحة نكاحه ولو مع عدم الرضا أيضا " لكون النهي حينئذ راجعا " إلى ناحية السبب، أعني: مقام التلفظ بصيغة العقد واستعمالها حسبما تقدم.
وقد مر أيضا ": إن حرمة السبب لا يوجب فساد المعاملة، فالالتزام بالحرمة التكليفية مقتض للالتزام بعدم الفساد، كما لا يخفى. (ص 6) النائيني (منية الطالب): تفصيل المصنف بين عقد العبد وغيره لا وجه له، فإن معصيته ليست راجعة إلى التكليف حتى تخرج عنها بمجرد رضا المالك باطنا " وإلا لم يكن وجه للتفصيل بين معصية الله ومعصية السيد، لأن معصية السيد معصية الله، بل المعصية هنا، بمعنى: المخالفة الوضعية، حيث إنه تصرف في سلطان المولى والخروج عن المخالفة الوضعية يتوقف على كاشف قولي أو فعلي.
وبالجملة: هذه المراتب الثلاث - وهي بيع مال الغير، وبيع الراهن ونحوه، ونكاح العبد ونحوه، - كلها متوقفة على إذن ذي الحق أو إجازته والتفصيل بينها لا وجه له، وذلك لأنه ثبت من الأدلة الخارجية عدم