محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٢٥٥
ثم، إنه لو أشكل في عقود غير المالك، فلا ينبغي الإشكال في عقد العبد - نكاحا " أو بيعا " - مع العلم برضا السيد ولو لم يأذن له، لعدم تحقق المعصية التي هي مناط المنع في الأخبار، وعدم منافاته لعدم استقلال العبد في التصرف. (16)
____________________
(16) الطباطبائي: قد عرفت أن التحقيق: الفرق بين عقد غير المالك وعقد العبد والراهن والباكرة ونحوهم فلا اختصاص بالعبد فتدبر. (ص 134) النائيني (المكاسب والبيع): إعلم: أنه يحتمل أن يكون المراد من العصيان - المذكور في الخبر الوارد في صحة نكاح العبد إذا إجازة المولى معللا " بأنه لم يعص الله سبحانه وإنما عصى سيده، فإذا أجاز جاز - هو العصيان التكليفي أي الحرمة التكليفية -، ويحتمل أن يكون بمعنى الوضع، أعني: التجاوز عن حق المولى، أي فعل ما يتوقف صحته على إذن المولى وكان زمامه بيده، فعلى الأول ترتفع الحرمة التكليفية بمجرد رضا المولى باطنا " من غير حاجة إلى الإجازة، وعلى الثاني: فيتوقف صحة ما فعله على إذنه أو إجازته.
إذا عرفت ذلك، فاعلم: أن مبنى ما أفاده قدس سره من عدم تحقق المعصية - التي هي مناط المنع في الأخبار بعد الرضا الباطني ولو لم يأذن المولى -، يتم على الاحتمال الأول، ولا يخفى ما فيه، ضرورة فساد هذا الاحتمال، لأن العصيان لو كان بهذا المعنى لزم صحة نكاحه ولو مع عدم الرضا أيضا " لكون النهي حينئذ راجعا " إلى ناحية السبب، أعني: مقام التلفظ بصيغة العقد واستعمالها حسبما تقدم.
وقد مر أيضا ": إن حرمة السبب لا يوجب فساد المعاملة، فالالتزام بالحرمة التكليفية مقتض للالتزام بعدم الفساد، كما لا يخفى. (ص 6) النائيني (منية الطالب): تفصيل المصنف بين عقد العبد وغيره لا وجه له، فإن معصيته ليست راجعة إلى التكليف حتى تخرج عنها بمجرد رضا المالك باطنا " وإلا لم يكن وجه للتفصيل بين معصية الله ومعصية السيد، لأن معصية السيد معصية الله، بل المعصية هنا، بمعنى: المخالفة الوضعية، حيث إنه تصرف في سلطان المولى والخروج عن المخالفة الوضعية يتوقف على كاشف قولي أو فعلي.
وبالجملة: هذه المراتب الثلاث - وهي بيع مال الغير، وبيع الراهن ونحوه، ونكاح العبد ونحوه، - كلها متوقفة على إذن ذي الحق أو إجازته والتفصيل بينها لا وجه له، وذلك لأنه ثبت من الأدلة الخارجية عدم
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 251 252 253 254 255 256 257 267 268 269 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621