وإما من القول بأن البيع الذي يعلم بتعقبه للإجازة يجوز التصرف فيه قبل الإجازة، بناء على كون الإجازة كاشفة، وسيجئ ضعفه.
فيدور الأمر بين ثالث، وهو جعل هذا الفرد من البيع - وهو المقرون برضا المالك - خارجا " عن الفضولي، كما قلناه.
ورابع، هو علم عروة برضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإقباض ماله للمشتري حتى يستأذن، وعلم المشتري بكون البيع فضوليا " حتى يكون دفعه للثمن بيد البائع على وجه الأمانة،
____________________
أقول: عرفة الأزدي أو غرفة الأزدي وإن كان معروفا " في كتب الرجال للخاصة والعامة وقد وصف كما عرفت: بأنه الذي دعا له النبي بما مر، إلا أنه مع ذلك غير عروة البارقي صاحب القضية، كما في كتاب الإصابة في معرفة الصحابة، فإنه ذكر عروة البارقي إلى أن قال: وحديثه مشهور وهو الذي دفع إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم دينارا " ليشتري به شاة. نعم حيث إنه بنفسه غير موثق عندنا فلذا لم يذكر في الكتب الرجالية الخاصة والله أعلم. (ج 2 ص 82) * (ص 132) (25 النائيني (المكاسب والبيع): وفيه: ما لا يخفى، أما أولا ": فلفساد المبنى وقد تقدم بما لا مزيد عليه.
وأما ثانيا ": فلما فيما ذكره من التأييد بالقبض والاقباض، وذلك لأنه - بناء على المختار من اعتبار الاستناد في صحة العقد - نقول: الذي يحتاج إلى الاستناد إنما هو العقد وأما القبض والاقباض فيكفي في جوازهما العلم بالرضا، فصدور القبض والاقباض من عروة إنما هو لأجل علمه برضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو كاف في جواز وقوعهما منه وخروج فعله عن كونه محرما "، لكن لا يخرج بذلك فعله البيعي عن كونه فضوليا " لأجل فقد الاستناد ولو كان الرضا متحققا ".
وبالجملة: فدلالة هذا الفقرة من الرواية على صحة الفضولي غير قابل للانكار وأنه لا ينافيه وقوع القبض
وأما ثانيا ": فلما فيما ذكره من التأييد بالقبض والاقباض، وذلك لأنه - بناء على المختار من اعتبار الاستناد في صحة العقد - نقول: الذي يحتاج إلى الاستناد إنما هو العقد وأما القبض والاقباض فيكفي في جوازهما العلم بالرضا، فصدور القبض والاقباض من عروة إنما هو لأجل علمه برضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو كاف في جواز وقوعهما منه وخروج فعله عن كونه محرما "، لكن لا يخرج بذلك فعله البيعي عن كونه فضوليا " لأجل فقد الاستناد ولو كان الرضا متحققا ".
وبالجملة: فدلالة هذا الفقرة من الرواية على صحة الفضولي غير قابل للانكار وأنه لا ينافيه وقوع القبض