محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٢٧١
توضيح ذلك: إن الظاهر علم عروة برضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يفعل، وقد أقبض المبيع وقبض الثمن، ولا ريب أن الاقباض والقبض في بيع الفضولي حرام، لكونه تصرفا " في مال الغير، (25) فلا بد: إما من التزام أن عروة فعل الحرام في القبض والاقباض، وهو مناف لتقرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وإما من القول بأن البيع الذي يعلم بتعقبه للإجازة يجوز التصرف فيه قبل الإجازة، بناء على كون الإجازة كاشفة، وسيجئ ضعفه.
فيدور الأمر بين ثالث، وهو جعل هذا الفرد من البيع - وهو المقرون برضا المالك - خارجا " عن الفضولي، كما قلناه.
ورابع، هو علم عروة برضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإقباض ماله للمشتري حتى يستأذن، وعلم المشتري بكون البيع فضوليا " حتى يكون دفعه للثمن بيد البائع على وجه الأمانة،
____________________
أقول: عرفة الأزدي أو غرفة الأزدي وإن كان معروفا " في كتب الرجال للخاصة والعامة وقد وصف كما عرفت: بأنه الذي دعا له النبي بما مر، إلا أنه مع ذلك غير عروة البارقي صاحب القضية، كما في كتاب الإصابة في معرفة الصحابة، فإنه ذكر عروة البارقي إلى أن قال: وحديثه مشهور وهو الذي دفع إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم دينارا " ليشتري به شاة. نعم حيث إنه بنفسه غير موثق عندنا فلذا لم يذكر في الكتب الرجالية الخاصة والله أعلم. (ج 2 ص 82) * (ص 132) (25 النائيني (المكاسب والبيع): وفيه: ما لا يخفى، أما أولا ": فلفساد المبنى وقد تقدم بما لا مزيد عليه.
وأما ثانيا ": فلما فيما ذكره من التأييد بالقبض والاقباض، وذلك لأنه - بناء على المختار من اعتبار الاستناد في صحة العقد - نقول: الذي يحتاج إلى الاستناد إنما هو العقد وأما القبض والاقباض فيكفي في جوازهما العلم بالرضا، فصدور القبض والاقباض من عروة إنما هو لأجل علمه برضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو كاف في جواز وقوعهما منه وخروج فعله عن كونه محرما "، لكن لا يخرج بذلك فعله البيعي عن كونه فضوليا " لأجل فقد الاستناد ولو كان الرضا متحققا ".
وبالجملة: فدلالة هذا الفقرة من الرواية على صحة الفضولي غير قابل للانكار وأنه لا ينافيه وقوع القبض
(٢٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 267 268 269 270 271 273 274 276 282 283 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621