محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ١٣
ويشهد له الاستثناء في بعض تلك الأخبار بقوله: (إلا أن يكون سفيها ")، فلا دلالة لها حينئذ على سلب عبارته، وأنه إذا ساوم وليه متاعا " وعين له قيمته وأمر الصبي بمجرد إيقاع العقد مع الطرف الآخر كان باطلا "، وكذا لو أوقع إيجاب النكاح أو قبوله لغيره بإذن وليه. (8)
____________________
وبالجملة: هو شرعا " غير قابل لتدبير أمر المعاملة وإنفاذه، لا أن عبارته تقصر عن عبارة غيره.
(ص 113) * (ج 2 ص 10) (8) الطباطبائي: قلت: إن الظاهر من الأخبار المذكورة محجوريته في التصرف في مال نفسه فلا دلالة فيها على عدم صحة تصرفه في مال غيره بوكالة ونحوها فلا حاجة فيها إلى إذن الولي فلو وكله الغير في إجراء صيغة النكاح صح ولو كان بدون إذن الولي فلا وجه لتقييد المصنف له في قوله: (أو قبوله لغيره مع إذن وليه) فتدبر. (ص 113) الإصفهاني: (نظره إلى) أن بيع السفيه ليس باطلا " حسب الاقتضاء والأهلية بل بحسب الفعلية فقط لصحته بإذن وليه فيكون المستثنى منه هي الصحة الفعلية بالبلوغ فيكون المنفى قبل البلوغ الصحة بهذا المعنى.
وفيه: أن الاستثناء يشهد بأن المثبت والمنفي من الأول إلى الآخر ليس الجواز وعدمه من حيث الاقتضاء والأهلية وأما الجواز بالمعنى الأعم المناسب للاقتضاء والأهلية ولمرتبة الفعلية، كما هو الظاهر من المفهوم، فلا ينافي الاستثناء، فإن مفاد الاستثناء الأول هو الجواز الفعلي بالبلوغ ومفاد الاستثناء الثاني نفيه بالسفه وأن يكن الثابت في الأول إلا من حيث الاقتضاء والمنفي في الثاني من حيث الفعلية، بمعنى أن جهة الجواز في البلوغ ثبوت مقتضى الجواز الذي لم يكن ثابتا " قبل البلوغ وجهة عدمه في السفه فقد شرط الفعلية بفقد الرشد.
ويؤيد ما ذكرناه سابقا " من: أن الجواز وعدمه بمعنى واحد من دون اختصاصهما بحيثية الاقتضاء والأهلية، ولا بحيثية مخصصة لهما بالجهات المختصة بالفعلية من الشرط والمانع ما ورد في العبد من: (أنه لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلا بإذن سيده)، فإنه ليس المنفى الصحة التأهلية لوضوح أن العبد ليس بمسلوب العبارة لصحة عقده بإذن سيده على الفرض، وليس المنفي الصحة الفعلية المساوقة للاستقلال في التصرف
(١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 4 8 9 11 12 13 14 15 17 18 19 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621