____________________
وبالجملة: هو شرعا " غير قابل لتدبير أمر المعاملة وإنفاذه، لا أن عبارته تقصر عن عبارة غيره.
(ص 113) * (ج 2 ص 10) (8) الطباطبائي: قلت: إن الظاهر من الأخبار المذكورة محجوريته في التصرف في مال نفسه فلا دلالة فيها على عدم صحة تصرفه في مال غيره بوكالة ونحوها فلا حاجة فيها إلى إذن الولي فلو وكله الغير في إجراء صيغة النكاح صح ولو كان بدون إذن الولي فلا وجه لتقييد المصنف له في قوله: (أو قبوله لغيره مع إذن وليه) فتدبر. (ص 113) الإصفهاني: (نظره إلى) أن بيع السفيه ليس باطلا " حسب الاقتضاء والأهلية بل بحسب الفعلية فقط لصحته بإذن وليه فيكون المستثنى منه هي الصحة الفعلية بالبلوغ فيكون المنفى قبل البلوغ الصحة بهذا المعنى.
وفيه: أن الاستثناء يشهد بأن المثبت والمنفي من الأول إلى الآخر ليس الجواز وعدمه من حيث الاقتضاء والأهلية وأما الجواز بالمعنى الأعم المناسب للاقتضاء والأهلية ولمرتبة الفعلية، كما هو الظاهر من المفهوم، فلا ينافي الاستثناء، فإن مفاد الاستثناء الأول هو الجواز الفعلي بالبلوغ ومفاد الاستثناء الثاني نفيه بالسفه وأن يكن الثابت في الأول إلا من حيث الاقتضاء والمنفي في الثاني من حيث الفعلية، بمعنى أن جهة الجواز في البلوغ ثبوت مقتضى الجواز الذي لم يكن ثابتا " قبل البلوغ وجهة عدمه في السفه فقد شرط الفعلية بفقد الرشد.
ويؤيد ما ذكرناه سابقا " من: أن الجواز وعدمه بمعنى واحد من دون اختصاصهما بحيثية الاقتضاء والأهلية، ولا بحيثية مخصصة لهما بالجهات المختصة بالفعلية من الشرط والمانع ما ورد في العبد من: (أنه لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلا بإذن سيده)، فإنه ليس المنفى الصحة التأهلية لوضوح أن العبد ليس بمسلوب العبارة لصحة عقده بإذن سيده على الفرض، وليس المنفي الصحة الفعلية المساوقة للاستقلال في التصرف
(ص 113) * (ج 2 ص 10) (8) الطباطبائي: قلت: إن الظاهر من الأخبار المذكورة محجوريته في التصرف في مال نفسه فلا دلالة فيها على عدم صحة تصرفه في مال غيره بوكالة ونحوها فلا حاجة فيها إلى إذن الولي فلو وكله الغير في إجراء صيغة النكاح صح ولو كان بدون إذن الولي فلا وجه لتقييد المصنف له في قوله: (أو قبوله لغيره مع إذن وليه) فتدبر. (ص 113) الإصفهاني: (نظره إلى) أن بيع السفيه ليس باطلا " حسب الاقتضاء والأهلية بل بحسب الفعلية فقط لصحته بإذن وليه فيكون المستثنى منه هي الصحة الفعلية بالبلوغ فيكون المنفى قبل البلوغ الصحة بهذا المعنى.
وفيه: أن الاستثناء يشهد بأن المثبت والمنفي من الأول إلى الآخر ليس الجواز وعدمه من حيث الاقتضاء والأهلية وأما الجواز بالمعنى الأعم المناسب للاقتضاء والأهلية ولمرتبة الفعلية، كما هو الظاهر من المفهوم، فلا ينافي الاستثناء، فإن مفاد الاستثناء الأول هو الجواز الفعلي بالبلوغ ومفاد الاستثناء الثاني نفيه بالسفه وأن يكن الثابت في الأول إلا من حيث الاقتضاء والمنفي في الثاني من حيث الفعلية، بمعنى أن جهة الجواز في البلوغ ثبوت مقتضى الجواز الذي لم يكن ثابتا " قبل البلوغ وجهة عدمه في السفه فقد شرط الفعلية بفقد الرشد.
ويؤيد ما ذكرناه سابقا " من: أن الجواز وعدمه بمعنى واحد من دون اختصاصهما بحيثية الاقتضاء والأهلية، ولا بحيثية مخصصة لهما بالجهات المختصة بالفعلية من الشرط والمانع ما ورد في العبد من: (أنه لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلا بإذن سيده)، فإنه ليس المنفى الصحة التأهلية لوضوح أن العبد ليس بمسلوب العبارة لصحة عقده بإذن سيده على الفرض، وليس المنفي الصحة الفعلية المساوقة للاستقلال في التصرف