محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ١٩٠
ثم إن ما ذكرنا واضح على القول بكون الرضا ناقلا " وكذلك على القول بالكشف بعد التأمل. (73) وثانيا ": أنه يدل على أن الحكم الثابت للفعل المكره عليه لولا الاكراه يرتفع عنه إذا وقع مكرها عليه - كما هو معنى رفع الخطأ والنسيان أيضا " - وهذا المعنى موجود فيما نحن فيه، لأن أثر العقد الصادر من المالك مع قطع النظر عن اعتبار عدم الاكراه، السببية المستقلة لنقل المال، (74)
____________________
(73) الآخوند: لكن مع القول بدخله بطور الشرط المتأخر في التأثير، وأما على القول بعدم الدخل فيه أصلا "، بل إنما يكون له الكشف عما هو المؤثر، فمشكل، فإن الرضا حينئذ يكشف عن نفوذ عقده الصادر عنه كرها "، فافهم. (ص 50) الطباطبائي: وذلك لأنه وإن كان يمكن أن يقال: إن التأثير إذا كان من حين العقد يلزم كون العقد المكره عليه مؤثرا " بالنسبة إلى النقل والانتقال الذي هو أثر على المكره إلا أنه لما كان بعد تحقق الرضا بشرطه فلا يكون إلا للمجموع.
غاية الأمر: أن أثر الرضا تقدم عليه لكونه من الشرط المتأخر. نعم، لو كان من باب الكشف الحقيقي بحيث لم يكن للرضا دخل في النقل أصلا " بل كان كاشفا " محضا " كان الإشكال واردا ولكنه ليس كذلك قطعا ". (ص 125) الإيرواني: إن كان المراد مما ذكره هو ما ذكره من التفصيل بين الأحكام الثلاثة أو ما ذكره في خصوص الحكم الأخير فلا وجه ارتباط بينهما وبين الكشف والنقل ليكون واضحا " على القول بالنقل خفيا " على القول بالكشف وإن كان المراد أصل المدعى، أعني: صحة عقد المكره بالإجازة تمسكا " بالاطلاقات، فمع أنه ليس هاهنا وفي أثناء الأجوبة محل ذكر هذا الكلام، المطلب على العكس مما ذكره، فإن الاطلاقات على ما سيجئ تساعد الكشف دون النقل. (ص 115) (74) الطباطبائي: حاصله: أن ما كان من الأثر ثابتا " للعقد لولا الاكراه مرفوع بحكم الحديث وهو النقل والانتقال وغيره لم يكن متحققا " لولاه ليرتفع به بل إنما يأتي من قبل تبدل العقد إلى عقد آخر يكون هذا
(١٩٠)
مفاتيح البحث: النسيان (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 179 183 184 188 189 190 192 193 194 195 197 ... » »»
الفهرست