____________________
وذلك لأن المتيقن من تقييد الأدلة هو تقييدها باخراج عقد إكراهي لم يقارنه ولم يلحقه رضا فيبقى ما قارنه وما لحقه الرضا تحت الاطلاقات. (ص 115) (76) الطباطبائي: هذا ممنوع، إذ المفروض: أن مفاد حديث الاكراه اعتبار سبق الرضا فهو مقيد آخر للاطلاقات، مع أن لازم ما ذكره المصنف عدم امكان التمسك به في شئ من المعاملات في شئ من المقامات.
والحاصل: أن مفاده اعتبار كون الفعل صادرا " لا عن إكراه ولازمه اعتبار سبق الرضا فيكون لا معه مرفوع الأثر الذي كان يترتب عليه لولاه وهو التأثير بشرط ضم الجزء الآخر الذي هو الرضا وهذا الأثر أثر شرعي قابل للرفع ولا يلزم أن يكون الأثر المرفوع الأثر التام. (ص 128) الإيرواني: قد تقدم أن مقتضى الجمع بين الاطلاقات والأدلة الأربعة التي أشار إليها هو ثبوت التأثير للعقد مع جنس طيب نفس المالك المشترك بين المقارن واللاحق فكان العقد جزء المؤثر والجزء الآخر طيب نفس المالك بالأعم من المقارن واللاحق ثم بحكومة دليل رفع ما استكرهوا ترفع جزء المؤثرية من عقد المكره فيصبح عقد المكره خلوا من الأثر رأسا ولا يبقي تحت الأدلة إلا العقد المقارن لطيب نفس المالك.
نعم، لو كانت نتيجة الجمع بين الاطلاقات والأدلة الأربعة المعتبرة لطيب نفس المالك في انتقال ماله هو صحة خصوص عقد لحقه الرضا كان ذلك حكما ثابتا " لعنوان الاكراه فلم يكن يرفعه دليل الاكراه.
لكن ذلك باطل وإنما نتيجة الجمع اعتبار جامع الرضا فيخرج فرد منه بدليل الاكراه وهو الرضا المتأخر ويبقي فرد منه وهو الرضا المقارن تحت الأدلة. (ص 115)
والحاصل: أن مفاده اعتبار كون الفعل صادرا " لا عن إكراه ولازمه اعتبار سبق الرضا فيكون لا معه مرفوع الأثر الذي كان يترتب عليه لولاه وهو التأثير بشرط ضم الجزء الآخر الذي هو الرضا وهذا الأثر أثر شرعي قابل للرفع ولا يلزم أن يكون الأثر المرفوع الأثر التام. (ص 128) الإيرواني: قد تقدم أن مقتضى الجمع بين الاطلاقات والأدلة الأربعة التي أشار إليها هو ثبوت التأثير للعقد مع جنس طيب نفس المالك المشترك بين المقارن واللاحق فكان العقد جزء المؤثر والجزء الآخر طيب نفس المالك بالأعم من المقارن واللاحق ثم بحكومة دليل رفع ما استكرهوا ترفع جزء المؤثرية من عقد المكره فيصبح عقد المكره خلوا من الأثر رأسا ولا يبقي تحت الأدلة إلا العقد المقارن لطيب نفس المالك.
نعم، لو كانت نتيجة الجمع بين الاطلاقات والأدلة الأربعة المعتبرة لطيب نفس المالك في انتقال ماله هو صحة خصوص عقد لحقه الرضا كان ذلك حكما ثابتا " لعنوان الاكراه فلم يكن يرفعه دليل الاكراه.
لكن ذلك باطل وإنما نتيجة الجمع اعتبار جامع الرضا فيخرج فرد منه بدليل الاكراه وهو الرضا المتأخر ويبقي فرد منه وهو الرضا المقارن تحت الأدلة. (ص 115)