____________________
في القوم، فلا يفيد نفي المجئ عن القوم، وإثباته للحمار اختصاصه به، لامكان اشتراك سائر الحيوانات معه، وهذا التوهم فاسد، فإن المستثنى في المنقطع ليس كل ما لا يرتبط بالمستثنى منه حتى يكون مما لا يتناهى، بل لا بد في صحة المستثنى المنقطع من عناية وتنزيل، فينحصر فيما يناسب مع المستثنى منه ولو كان أدنى مناسبة، فإذا انتفى المجئ من القوم وما يناسبهم وانحصر الجائي في الحمار فيفيد اختصاص الحكم به ونفيه عما عداه، ففي الحقيقة كل منقطع راجع إلى المتصل.
هذا، مضافا " إلى أنه: لا يمكن في خصوص المقام عدم إفادة الجملة للحصر، لأن أكل المال بالباطل لا يمكن أن يكون حلالا " في مورد من الموارد، فيكون الاستثناء في المقام من قبيل التخصص لا التخصيص، لأنه لم يستثن موضوع من الموضوعات من حكم الأكل بالباطل، بل التجارة عن تراض مغايرة للأكل بالباطل، ويكون مفاد الآية الشريفة: كل كسب واكتساب متداول بينكم من النهب والسرقة والقمار أكل للمال بالباطل، إلا التجارة عن تراض، فإنها ليس كذلك، فيكون قوله عزمن قائل: (بالباطل) بمنزلة التعليل لقوله: (لا تأكلوا)، فيرجع مقام المعلل والتعليل إلى قوله: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم) بوجه من الوجوه، لأن كل وجه باطل إلا التجارة عن تراض، وهذا راجع إلى المتصل.
ففيها: ما لا يخفى، فإنه غير ناظر إلى اعتبار الطيب حال العقد أصلا "، بل على أن مال الناس لا يحل إلا بالطيب ونحن نلتزم به حين تحقق النتيجة وصيرورة المبيع مالا " للمشتري. (ص 411) (69) الطباطبائي: لا يخفى أن العمدة في المقام هو الجواب عن هذا وإلا فالوجوه المتقدمة كلها مخدوشة، كما عرفت إلا آية التجارة وهي أيضا " بناء على إفادتها الحصر، كما هو الظاهر غير نافعة وكذا كل ما دل على اعتبار مقارنة الرضا وذلك لما عرفت من: أن المراد بالرضا المعتبر في المعاملات المعنى الموجود في بيع المكره أيضا "، لأن المراد هو الطيب العقلائي ولو كان مع الكراهة الطبعية لا الرضا الطبعي الواقع في الرتبة الأولى، ولذا قلنا: إن بطلان بيع المكره من جهة خصوص أخبار الاكراه وإلا فبمقتضى القاعدة لا فرق بينه وبين بيع المضطر حسبما عرفت مفصلا "، وحينئذ فاللازم دفع الإشكال من جهة دلالة حديث الرفع وغيره على أن المعاملة الاكراهية لا يترتب عليها الأثر ولو مع الإجازة.
والانصاف: عدم تمامية ما ذكره المصنف من الجوابين، كما سيتضح. (ص 127)
هذا، مضافا " إلى أنه: لا يمكن في خصوص المقام عدم إفادة الجملة للحصر، لأن أكل المال بالباطل لا يمكن أن يكون حلالا " في مورد من الموارد، فيكون الاستثناء في المقام من قبيل التخصص لا التخصيص، لأنه لم يستثن موضوع من الموضوعات من حكم الأكل بالباطل، بل التجارة عن تراض مغايرة للأكل بالباطل، ويكون مفاد الآية الشريفة: كل كسب واكتساب متداول بينكم من النهب والسرقة والقمار أكل للمال بالباطل، إلا التجارة عن تراض، فإنها ليس كذلك، فيكون قوله عزمن قائل: (بالباطل) بمنزلة التعليل لقوله: (لا تأكلوا)، فيرجع مقام المعلل والتعليل إلى قوله: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم) بوجه من الوجوه، لأن كل وجه باطل إلا التجارة عن تراض، وهذا راجع إلى المتصل.
ففيها: ما لا يخفى، فإنه غير ناظر إلى اعتبار الطيب حال العقد أصلا "، بل على أن مال الناس لا يحل إلا بالطيب ونحن نلتزم به حين تحقق النتيجة وصيرورة المبيع مالا " للمشتري. (ص 411) (69) الطباطبائي: لا يخفى أن العمدة في المقام هو الجواب عن هذا وإلا فالوجوه المتقدمة كلها مخدوشة، كما عرفت إلا آية التجارة وهي أيضا " بناء على إفادتها الحصر، كما هو الظاهر غير نافعة وكذا كل ما دل على اعتبار مقارنة الرضا وذلك لما عرفت من: أن المراد بالرضا المعتبر في المعاملات المعنى الموجود في بيع المكره أيضا "، لأن المراد هو الطيب العقلائي ولو كان مع الكراهة الطبعية لا الرضا الطبعي الواقع في الرتبة الأولى، ولذا قلنا: إن بطلان بيع المكره من جهة خصوص أخبار الاكراه وإلا فبمقتضى القاعدة لا فرق بينه وبين بيع المضطر حسبما عرفت مفصلا "، وحينئذ فاللازم دفع الإشكال من جهة دلالة حديث الرفع وغيره على أن المعاملة الاكراهية لا يترتب عليها الأثر ولو مع الإجازة.
والانصاف: عدم تمامية ما ذكره المصنف من الجوابين، كما سيتضح. (ص 127)