____________________
وأما ثانيا ": فلأن العمومات بعد التقييد إذا قضت بالعلية الناقصة للعقد فهذه العلية الناقصة يرفعها حديث الرفع فيثبت مرام الخصم بطريق أوضح.
وأما دعوى أن العلية الناقصة حكم ثابت لعقد المكره والحديث لا يرفع حكما " ثابتا " بعنوان الاكراه فهي في غاية الوهن والفساد فإن العمومات بعد التقييد يثبت التأثير للعقد المرضى به وهذا قدر مشترك بين المرضى به مقارنا أو لاحقا وحديث الرفع يرفع التأثير عن المرضى به لاحقا فيبقي تحت الأدلة العقد المرضى به بالرضا المقارن.
نعم، لو كان مفاد الأدلة خصوص العقد المرضى به لاحقا " كان مصداقه منحصرا " بخصوص عقد المكره وكان هذا حكما " ثابتا " بعنوان الاكراه لا يتعرضه حديث رفع ما استكرهوا لكن الأمر ليس كذلك.
وخلاصة الكلام: إنا نقول: إن الحكم الثابت للعقد والايقاع بحكم منضما " أو منفردا " لا يخلو إما هو العلية التامة أو العلية الناقصة وأي منهما كان فالمدعي لفساد عقد المكره مستظهر الأدلة أما على الأول فلأن حديث الرفع يرفع هذه العلية التامة ولا دليل على العلية الناقصة فيرجع إلى الأصل والأصل ينفي العلية الناقصة أيضا ". وأما على الثاني، فالحديث يرفع بنفسه هذه العلية الناقصة فيصبح العقد بلا تأثير بحكم الحديث من غير حاجة إلى الأصل. (ص 114) (71) الطباطبائي: يمكن منع اختصاص المرفوع ما لآثار المتعلقة بالمكره، بل المرفوع مطلق الآثار ألا ترى أنه لو فرض تعلق تكليف بالغير على فرض إيجاد شخص لفعل، ففعله عن إكراه لا يترتب عليه ذلك التكليف وإن كان متعلقا بغيره.
والحاصل: إن المرفوع مطلق آثار الفعل من غير فرق بين ما يتعلق بالفاعل وبغيره فتدبر. (ص 127) الإيرواني: التفصيل بين الأحكام الثلاثة، أعني: الحكم بوقوف عقده على رضاه والحكم بإلزام الغيران لا يفسخ، بمعنى أن يرفع اليد عن المعاملة والحكم بإلزامه هو باختيار واحد من الفسخ والامضاء بأن الأول حكم له لا عليه ودليل الرفع يرفع حكما " عليه لا حكما " له.
وأما دعوى أن العلية الناقصة حكم ثابت لعقد المكره والحديث لا يرفع حكما " ثابتا " بعنوان الاكراه فهي في غاية الوهن والفساد فإن العمومات بعد التقييد يثبت التأثير للعقد المرضى به وهذا قدر مشترك بين المرضى به مقارنا أو لاحقا وحديث الرفع يرفع التأثير عن المرضى به لاحقا فيبقي تحت الأدلة العقد المرضى به بالرضا المقارن.
نعم، لو كان مفاد الأدلة خصوص العقد المرضى به لاحقا " كان مصداقه منحصرا " بخصوص عقد المكره وكان هذا حكما " ثابتا " بعنوان الاكراه لا يتعرضه حديث رفع ما استكرهوا لكن الأمر ليس كذلك.
وخلاصة الكلام: إنا نقول: إن الحكم الثابت للعقد والايقاع بحكم منضما " أو منفردا " لا يخلو إما هو العلية التامة أو العلية الناقصة وأي منهما كان فالمدعي لفساد عقد المكره مستظهر الأدلة أما على الأول فلأن حديث الرفع يرفع هذه العلية التامة ولا دليل على العلية الناقصة فيرجع إلى الأصل والأصل ينفي العلية الناقصة أيضا ". وأما على الثاني، فالحديث يرفع بنفسه هذه العلية الناقصة فيصبح العقد بلا تأثير بحكم الحديث من غير حاجة إلى الأصل. (ص 114) (71) الطباطبائي: يمكن منع اختصاص المرفوع ما لآثار المتعلقة بالمكره، بل المرفوع مطلق الآثار ألا ترى أنه لو فرض تعلق تكليف بالغير على فرض إيجاد شخص لفعل، ففعله عن إكراه لا يترتب عليه ذلك التكليف وإن كان متعلقا بغيره.
والحاصل: إن المرفوع مطلق آثار الفعل من غير فرق بين ما يتعلق بالفاعل وبغيره فتدبر. (ص 127) الإيرواني: التفصيل بين الأحكام الثلاثة، أعني: الحكم بوقوف عقده على رضاه والحكم بإلزام الغيران لا يفسخ، بمعنى أن يرفع اليد عن المعاملة والحكم بإلزامه هو باختيار واحد من الفسخ والامضاء بأن الأول حكم له لا عليه ودليل الرفع يرفع حكما " عليه لا حكما " له.