وبعبارة أخرى: اللزوم الثابت للعقد مع قطع النظر عن اعتبار عدم الاكراه هو اللزوم المنفى بهذا الحديث، والمدعى ثبوته للعقد بوصف الاكراه هو وقوفه على رضا المالك، وهذا غير مرتفع بالاكراه.
لكن يرد على هذا: أن مقتضى حكومة الحديث على الاطلاقات هو تقيدها بالمسبوقية بطيب النفس، فلا يجوز الاستناد إليها الصحة بيع المكره ووقوفه على الرضا اللاحق، فلا يبقى دليل على صحة بيع المكره، فيرجع إلى أصالة الفساد. (75)
____________________
لكن مجرد هذا لا ينفع في الصحة إن مع فرض البطلان أيضا " يصح أن يقال: إن العقد جزء المجموع منه ومن الرضا.
والحاصل: إن الذي لا يمكن ارتفاعه كون هذا العقد جزء من مجموع هو هذا والرضا لكن هذا المجموع مؤثر، أو لا؟ فلم يثبت بهذا وما ذكر من: أن حديث الرفع لا يرفع الآثار الثابتة بقيد الاكراه إنما هو فيما لو جعل الشارع الاكراه والفعل المقيد به موضوعا " لحكم كأن يقول: إن أتي بفعل كذا مكرها " فكذا وليس المقام كذلك وإنما هو مجرد اعتبار عقلي من عند أنفسنا وإلا فليس في لسان الشارع من هذا عين ولا أثر.
(ص 127) (75) الطباطبائي: هذا الايراد مما لا مدفع له، كما سيظهر. (ص 128) النائيني (المكاسب والبيع): لكن الكلام في تماميتهما أما تقدير المؤاخذة فلما عرفت في أول مباحث عقد المكره وتبين في الأصول أيضا " مفصلا " من: أنه لا حاجة في الحديث الشريف إلى تمحل ارتكاب التقدير حتى ينتهي إلى البحث عن المقدر، وأنه هل هو المؤاخذة أو الأثر المناسب مع كل فقرة من الفقرات التسع أو جميع الآثار؟ بل المرفوع هو الحكم الشرعي الثابت لولا طريان المذكورات من الاكراه ونحوه وهو القابل لا الوضع والرفع التشريعي والالتزام بالتقدير وأن المقدر هو المؤاخذة شعر بلا ضرورة.
والحاصل: إن الذي لا يمكن ارتفاعه كون هذا العقد جزء من مجموع هو هذا والرضا لكن هذا المجموع مؤثر، أو لا؟ فلم يثبت بهذا وما ذكر من: أن حديث الرفع لا يرفع الآثار الثابتة بقيد الاكراه إنما هو فيما لو جعل الشارع الاكراه والفعل المقيد به موضوعا " لحكم كأن يقول: إن أتي بفعل كذا مكرها " فكذا وليس المقام كذلك وإنما هو مجرد اعتبار عقلي من عند أنفسنا وإلا فليس في لسان الشارع من هذا عين ولا أثر.
(ص 127) (75) الطباطبائي: هذا الايراد مما لا مدفع له، كما سيظهر. (ص 128) النائيني (المكاسب والبيع): لكن الكلام في تماميتهما أما تقدير المؤاخذة فلما عرفت في أول مباحث عقد المكره وتبين في الأصول أيضا " مفصلا " من: أنه لا حاجة في الحديث الشريف إلى تمحل ارتكاب التقدير حتى ينتهي إلى البحث عن المقدر، وأنه هل هو المؤاخذة أو الأثر المناسب مع كل فقرة من الفقرات التسع أو جميع الآثار؟ بل المرفوع هو الحكم الشرعي الثابت لولا طريان المذكورات من الاكراه ونحوه وهو القابل لا الوضع والرفع التشريعي والالتزام بالتقدير وأن المقدر هو المؤاخذة شعر بلا ضرورة.