محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ١٦٩
وأضعف من الكل دعوى اعتبار طيب نفس العاقد في تأثير عقده اللازم منه عدم صحة بيع المكره بحق وكون إكراهه على العقد تعبديا لا لتأثير فيه. (61)
____________________
على القاعدة لا محيص إلا عن الالتزام بصحة عقد المكره، فإن اشتمال عقد الفضولي على الرضا بالمنشأ لا أثر له بعد عدم مدخلية رضا غير المالك.
نعم، لو قلنا بأن عقد الفضولي يصح على خلاف القاعدة، فلا دليل على إلحاق عقد المكره به فضلا " عن كونه أولى منه، لاحتمال خصوصية في الفضولي دونه، ولو كانت المباشرة فيه موجودة. (ص 409) (61) الطباطبائي: كون ذلك تعبديا " مما لا بد منه على كل حال سواء قلنا بعدم صدق العقد عليه أو قلنا به، وذلك لأن الرضا أيضا " شرط، فالتعبدية من جهته لازمة وبعبارة أخرى: صحة عقد المكره بحق على خلاف القاعدة، إما من جهة أنه ليس بعقد، وإما من جهة أنه فاقد للشرط ولا فرق بين الأمرين.
نعم، التحقيق: إن الصدق متحقق والغرض أن الالتزام باللازم المذكور مما لا مانع منه فليس هذا مؤيدا "، إذ فساد اللازم ممنوع وإن كان أصل المطلب حقا ".
ثم مما يلزم على هذا الوجه بطلان عقد الوكيل المكره إذا كان المالك راضيا " والالتزام به أيضا " مما لا مانع منه فتدبر. (ص 126) النائيني (المكاسب والبيع): (هذه) ناظرة إلى دعوى اعتبار مقارنة الرضا مع العقد في الإنشاء، بحيث لولاها لا يتحقق الإنشاء.
وبعبارة أخرى: يكون تمشي الإنشاء عن المنشئ منوطا " بالرضا المقارن، وهذه الدعوى كما ترى أسقط من الأوليين ولازمها عدم صحة بيع المكره بحق لعدم تمشي الإنشاء منه مع الاكراه على هذا الفرض فيكون اكراهه على البيع حينئذ تعبديا " لا لتأثير في عقده وهو كما ترى، لأن اكراهه في مورد صحة اكراهه لا يكون الأعلى القاعدة، حيث إن مقتضاها لولا وجود الملزم للبيع هو توقف صحة بيعه على صدوره منه برضاه ووجود الملزم يسقط اعتبار رضاه.، وأما حيث صدوره عنه فلا مسقط له، ولازم ذلك إجباره على البيع ومع امتناعه عنه يتصداه الحاكم هذا تمام الكلام في الجهة الأولى. (ص 460) النائيني (منية الطالب): وفيه: إنها خالية عن الشاهد يدفعها الاطلاقات، لأن غاية ما يتوهم لاعتبار مقارنة طيب النفس للعقد أمران أحدهما: عدم شمول المطلقات مثل (أحل الله البيع) و (الصلح جائز)
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 166 167 168 169 171 172 173 174 178 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621