____________________
على القاعدة لا محيص إلا عن الالتزام بصحة عقد المكره، فإن اشتمال عقد الفضولي على الرضا بالمنشأ لا أثر له بعد عدم مدخلية رضا غير المالك.
نعم، لو قلنا بأن عقد الفضولي يصح على خلاف القاعدة، فلا دليل على إلحاق عقد المكره به فضلا " عن كونه أولى منه، لاحتمال خصوصية في الفضولي دونه، ولو كانت المباشرة فيه موجودة. (ص 409) (61) الطباطبائي: كون ذلك تعبديا " مما لا بد منه على كل حال سواء قلنا بعدم صدق العقد عليه أو قلنا به، وذلك لأن الرضا أيضا " شرط، فالتعبدية من جهته لازمة وبعبارة أخرى: صحة عقد المكره بحق على خلاف القاعدة، إما من جهة أنه ليس بعقد، وإما من جهة أنه فاقد للشرط ولا فرق بين الأمرين.
نعم، التحقيق: إن الصدق متحقق والغرض أن الالتزام باللازم المذكور مما لا مانع منه فليس هذا مؤيدا "، إذ فساد اللازم ممنوع وإن كان أصل المطلب حقا ".
ثم مما يلزم على هذا الوجه بطلان عقد الوكيل المكره إذا كان المالك راضيا " والالتزام به أيضا " مما لا مانع منه فتدبر. (ص 126) النائيني (المكاسب والبيع): (هذه) ناظرة إلى دعوى اعتبار مقارنة الرضا مع العقد في الإنشاء، بحيث لولاها لا يتحقق الإنشاء.
وبعبارة أخرى: يكون تمشي الإنشاء عن المنشئ منوطا " بالرضا المقارن، وهذه الدعوى كما ترى أسقط من الأوليين ولازمها عدم صحة بيع المكره بحق لعدم تمشي الإنشاء منه مع الاكراه على هذا الفرض فيكون اكراهه على البيع حينئذ تعبديا " لا لتأثير في عقده وهو كما ترى، لأن اكراهه في مورد صحة اكراهه لا يكون الأعلى القاعدة، حيث إن مقتضاها لولا وجود الملزم للبيع هو توقف صحة بيعه على صدوره منه برضاه ووجود الملزم يسقط اعتبار رضاه.، وأما حيث صدوره عنه فلا مسقط له، ولازم ذلك إجباره على البيع ومع امتناعه عنه يتصداه الحاكم هذا تمام الكلام في الجهة الأولى. (ص 460) النائيني (منية الطالب): وفيه: إنها خالية عن الشاهد يدفعها الاطلاقات، لأن غاية ما يتوهم لاعتبار مقارنة طيب النفس للعقد أمران أحدهما: عدم شمول المطلقات مثل (أحل الله البيع) و (الصلح جائز)
نعم، لو قلنا بأن عقد الفضولي يصح على خلاف القاعدة، فلا دليل على إلحاق عقد المكره به فضلا " عن كونه أولى منه، لاحتمال خصوصية في الفضولي دونه، ولو كانت المباشرة فيه موجودة. (ص 409) (61) الطباطبائي: كون ذلك تعبديا " مما لا بد منه على كل حال سواء قلنا بعدم صدق العقد عليه أو قلنا به، وذلك لأن الرضا أيضا " شرط، فالتعبدية من جهته لازمة وبعبارة أخرى: صحة عقد المكره بحق على خلاف القاعدة، إما من جهة أنه ليس بعقد، وإما من جهة أنه فاقد للشرط ولا فرق بين الأمرين.
نعم، التحقيق: إن الصدق متحقق والغرض أن الالتزام باللازم المذكور مما لا مانع منه فليس هذا مؤيدا "، إذ فساد اللازم ممنوع وإن كان أصل المطلب حقا ".
ثم مما يلزم على هذا الوجه بطلان عقد الوكيل المكره إذا كان المالك راضيا " والالتزام به أيضا " مما لا مانع منه فتدبر. (ص 126) النائيني (المكاسب والبيع): (هذه) ناظرة إلى دعوى اعتبار مقارنة الرضا مع العقد في الإنشاء، بحيث لولاها لا يتحقق الإنشاء.
وبعبارة أخرى: يكون تمشي الإنشاء عن المنشئ منوطا " بالرضا المقارن، وهذه الدعوى كما ترى أسقط من الأوليين ولازمها عدم صحة بيع المكره بحق لعدم تمشي الإنشاء منه مع الاكراه على هذا الفرض فيكون اكراهه على البيع حينئذ تعبديا " لا لتأثير في عقده وهو كما ترى، لأن اكراهه في مورد صحة اكراهه لا يكون الأعلى القاعدة، حيث إن مقتضاها لولا وجود الملزم للبيع هو توقف صحة بيعه على صدوره منه برضاه ووجود الملزم يسقط اعتبار رضاه.، وأما حيث صدوره عنه فلا مسقط له، ولازم ذلك إجباره على البيع ومع امتناعه عنه يتصداه الحاكم هذا تمام الكلام في الجهة الأولى. (ص 460) النائيني (منية الطالب): وفيه: إنها خالية عن الشاهد يدفعها الاطلاقات، لأن غاية ما يتوهم لاعتبار مقارنة طيب النفس للعقد أمران أحدهما: عدم شمول المطلقات مثل (أحل الله البيع) و (الصلح جائز)