محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ١٧٩
والكل، كما ترى لأن دلالة الآية على اعتبار وقوع العقد عن التراضي إما بمفهوم الحصر وإما بمفهوم الوصف، ولا حصر كما لا يخفى لأن الاستثناء منقطع غير مفرغ. (68) ومفهوم الوصف - على القول به - مقيد بعدم ورود الوصف مورد الغالب، كما في (ربائبكم اللاتي في حجوركم) ودعوى: وقوعه هنا مقام الاحتراز ممنوعة.
وسيجئ زيادة توضيح لعدم دلالة الآية على اعتبار سبق التراضي في بيع الفضولي.
____________________
الطباطبائي: إن المصنف قدس سره لم يتعرض للجواب عن النقض بالهازل ولعله لوضوحه من حيث إن عقد الهازل لا يعد عقدا " حقيقة وإن كان قاصدا " للإنشاء، لأنه عقد صوري وإلا فالغرض ليس إيقاع المعاهدة والمعاقدة، نظير الأخبار الهزلي مع أنه على فرض الصدق لا ينصرف إليه الأدلة، كما هو واضح وهذا بخلاف بيع المكره فتدبر. (ص 127) (68) الإيرواني: القيد الثاني مستدرك، فإن الاستثناء المفرغ دائما " من قسم المتصل، وذلك لأنه حفظا " لظهور إلا في الاخراج بقدر المستثنى منه ما يشمل المستثنى، فيكون الاستثناء متصلا " لا محالة. (ص 114) الطباطبائي: ظاهر العبارة أن المستثنى المنقطع قد يكون مفرغا " ويكون حينئذ مفيدا " للحصر، مع أنه إذا كان مفرغا " يكون متصلا " لا منقطعا "، مثلا " إذا قال: (ما جاءني إلا حمار) يقدر المستثنى منه ما يشمل الحمار أيضا "، إذ لا داعي إلى تقدير لفظ القوم حينئذ إلا أن يكون هناك قرينة على ذلك، لكن على هذا لا فرق بينه وبين غير المفرغ في عدم إفادة الحصر، إذ المناط فيه الانقطاع لا التفريغ وعدمه، كما هو واضح.
هذا ويمكن أن يقال: إن القيد توضيحي لا احترازي، يعني: أن المستثنى منقطع وغير مفرغ، يعني: أنه هذا القسم من المنقطع وإن كان المناط مطلق الانقطاع، ويمكن على بعد بحسب العبارة وإن كان قريبا " بحسب المطلب أن يكون المراد إن الاستثناء منقطع غير متصل مفرغ، يعني: ليس بمتصل مفرغ فلا يفيد الحصر.
نعم، لو جعل متصلا " مفرغا " أفاده.
ثم أقول: إن ما ذكره من عدم إفادة المستثنى المنقطع للحصر مبنى على أن يكون إلا فيه بمعنى لكن ليكون بمنزلة جملتين مستقلتين ويمكن منع ذلك بدعوى أن (إلا) فيه للاستثناء والاخراج وأن المراد من القوم في
(١٧٩)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 178 179 183 184 188 189 190 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621