____________________
الإيرواني: بتقريب: إن هذا الحديث يرفع كل أثر عما استكرهوا عليه تكليفيا " كان أو وضعيا " ومن ذلك تأثير العقود والايقاعات الثابت بالأدلة الأولية والعمومات أو المتوهم ثبوته، فإنه يرتفع بالاكراه سواء كان العقد تمام العلة المؤثر أو جزئه فإثبات التأثير له ولو على سبيل جزء العلة، كما يقوله القائل بصحة عقد المكره إذا تعقبه الإجازة خلاف مقتضى هذا الحديث. (ص 114) (70) الطباطبائي: أولا ": لا نسلم اختصاص المرفوع بما عليه لما عرفت من: أنه يكفي عدم تعلق غرضه بإيجاد المعاملة أو غيرها ويكون ما أوقعه مما هو مكروه له بحكم العدم وإذا كانت بحكم العدم فلا فرق.
وثانيا: لو سلمنا ذلك فإنما يتم في الحق الذي كان ثابتا " لولا الاكراه حتى يصح أن يقال: ببقائه بعد ارتفاع غيره من الآثار التي عليه لا له.
والحق فيما نحن ليس كذلك، إذ لم يكن ثابتا لولا الاكراه، إذ ليس من آثار العقد مع قطع النظر عن الاكراه الموقوف على الإجازة ليقال: إن الحديث لا يدل على رفعه، فتدبر. (ص 127) الإيرواني: العمدة في الجواب عن هذا الحديث هو: أنه مختص برفع الأحكام التكليفية الالزامية، كما تقدم مستوفى مع الجواب عما استشهد به من عموم المرفوع فيه للأحكام الوضعية، أعني: صحيحة البزنطي الدالة على بطلان طلاق من استكره بالحلف فحلف بالطلاق والعتاق ولولا هذا الجواب لم يجد شئ مما ذكره المصنف. رحمه الله.
وحاصل ما ذكره هو: أن حديث الرفع يرفع ما أثبتته الأدلة من الأحكام تحكيما " للحديث على أدلة الأحكام الواقعية، وما أثبتته الأدلة في موضوع العقد هو العلية التامة فهذا يرفعه دليل الاكراه دون الجزئية للعلة والمدعى في المقام كون عقد المكره جزء العلة المؤثرة والجزء الآخر الإجازة.
(لكن نقول): إن ذلك لا ينفعه ولا يضر الخصم، فإن الحديث إذا رفع ما أثبتته العمومات من العلية التامة لم يبق ما يثبت كون عقد المكره جزء العلة ولا يستفاد من الحديث سوى رفع ما اقتضته العمومات بلا اثبات شئ آخر من الجزئية للعلية، فحينئذ يرجع إلى الأصل ومقتضاه عدم تأثير عقد المكره وإن لحقته الإجازة (فلذا) عدل (في الذيل) عن تحكيم الحديث على الأدلة،
وثانيا: لو سلمنا ذلك فإنما يتم في الحق الذي كان ثابتا " لولا الاكراه حتى يصح أن يقال: ببقائه بعد ارتفاع غيره من الآثار التي عليه لا له.
والحق فيما نحن ليس كذلك، إذ لم يكن ثابتا لولا الاكراه، إذ ليس من آثار العقد مع قطع النظر عن الاكراه الموقوف على الإجازة ليقال: إن الحديث لا يدل على رفعه، فتدبر. (ص 127) الإيرواني: العمدة في الجواب عن هذا الحديث هو: أنه مختص برفع الأحكام التكليفية الالزامية، كما تقدم مستوفى مع الجواب عما استشهد به من عموم المرفوع فيه للأحكام الوضعية، أعني: صحيحة البزنطي الدالة على بطلان طلاق من استكره بالحلف فحلف بالطلاق والعتاق ولولا هذا الجواب لم يجد شئ مما ذكره المصنف. رحمه الله.
وحاصل ما ذكره هو: أن حديث الرفع يرفع ما أثبتته الأدلة من الأحكام تحكيما " للحديث على أدلة الأحكام الواقعية، وما أثبتته الأدلة في موضوع العقد هو العلية التامة فهذا يرفعه دليل الاكراه دون الجزئية للعلة والمدعى في المقام كون عقد المكره جزء العلة المؤثرة والجزء الآخر الإجازة.
(لكن نقول): إن ذلك لا ينفعه ولا يضر الخصم، فإن الحديث إذا رفع ما أثبتته العمومات من العلية التامة لم يبق ما يثبت كون عقد المكره جزء العلة ولا يستفاد من الحديث سوى رفع ما اقتضته العمومات بلا اثبات شئ آخر من الجزئية للعلية، فحينئذ يرجع إلى الأصل ومقتضاه عدم تأثير عقد المكره وإن لحقته الإجازة (فلذا) عدل (في الذيل) عن تحكيم الحديث على الأدلة،