محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ١٨٤
ففيه: أولا ": أن المرفوع فيه هي المؤاخذة والأحكام المتضمنة لمؤاخذة المكره وإلزامه بشئ، والحكم بوقوف عقده على رضاه راجع إلى أن له أن يرضى بذلك، وهذا حق له لا عليه. (70)
____________________
الإيرواني: بتقريب: إن هذا الحديث يرفع كل أثر عما استكرهوا عليه تكليفيا " كان أو وضعيا " ومن ذلك تأثير العقود والايقاعات الثابت بالأدلة الأولية والعمومات أو المتوهم ثبوته، فإنه يرتفع بالاكراه سواء كان العقد تمام العلة المؤثر أو جزئه فإثبات التأثير له ولو على سبيل جزء العلة، كما يقوله القائل بصحة عقد المكره إذا تعقبه الإجازة خلاف مقتضى هذا الحديث. (ص 114) (70) الطباطبائي: أولا ": لا نسلم اختصاص المرفوع بما عليه لما عرفت من: أنه يكفي عدم تعلق غرضه بإيجاد المعاملة أو غيرها ويكون ما أوقعه مما هو مكروه له بحكم العدم وإذا كانت بحكم العدم فلا فرق.
وثانيا: لو سلمنا ذلك فإنما يتم في الحق الذي كان ثابتا " لولا الاكراه حتى يصح أن يقال: ببقائه بعد ارتفاع غيره من الآثار التي عليه لا له.
والحق فيما نحن ليس كذلك، إذ لم يكن ثابتا لولا الاكراه، إذ ليس من آثار العقد مع قطع النظر عن الاكراه الموقوف على الإجازة ليقال: إن الحديث لا يدل على رفعه، فتدبر. (ص 127) الإيرواني: العمدة في الجواب عن هذا الحديث هو: أنه مختص برفع الأحكام التكليفية الالزامية، كما تقدم مستوفى مع الجواب عما استشهد به من عموم المرفوع فيه للأحكام الوضعية، أعني: صحيحة البزنطي الدالة على بطلان طلاق من استكره بالحلف فحلف بالطلاق والعتاق ولولا هذا الجواب لم يجد شئ مما ذكره المصنف. رحمه الله.
وحاصل ما ذكره هو: أن حديث الرفع يرفع ما أثبتته الأدلة من الأحكام تحكيما " للحديث على أدلة الأحكام الواقعية، وما أثبتته الأدلة في موضوع العقد هو العلية التامة فهذا يرفعه دليل الاكراه دون الجزئية للعلة والمدعى في المقام كون عقد المكره جزء العلة المؤثرة والجزء الآخر الإجازة.
(لكن نقول): إن ذلك لا ينفعه ولا يضر الخصم، فإن الحديث إذا رفع ما أثبتته العمومات من العلية التامة لم يبق ما يثبت كون عقد المكره جزء العلة ولا يستفاد من الحديث سوى رفع ما اقتضته العمومات بلا اثبات شئ آخر من الجزئية للعلية، فحينئذ يرجع إلى الأصل ومقتضاه عدم تأثير عقد المكره وإن لحقته الإجازة (فلذا) عدل (في الذيل) عن تحكيم الحديث على الأدلة،
(١٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 178 179 183 184 188 189 190 192 193 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621